الأحد، 24 ديسمبر 2023

 

نظام الزراعة السعودي

1442 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ

بعون الله تعالـى
               نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
                                                      ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (219 / 40) بتاريخ 17 / 9 / 1441ه، ورقم (362 / 61) بتاريخ 25 / 2 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (431) بتاريخ 3 / 8 / 1442هـ. 

رسمنا بما هو آت:

أولًا: الموافقة على نظام الزراعة، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: يلغي نظام الزراعة -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- بعد نفاذه، ما يأتي: 

  1. نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) بتاريخ 27 / 3 / 1408هـ.
  2. نظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) بتاريخ 10 / 3 / 1424هـ.
  3. نظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) بتاريخ 13 / 3 / 1431هـ.
  4. نظام الزراعة العضوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) بتاريخ 16 / 9 / 1435هـ.
  5. قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (96) بتاريخ 21 / 5 / 1405هـ.
  6. ما يتعارض معه من أحكام أخرى.

ثالثًا: قيام جميع الجهات العامة والخاصة التي تمارس أيًّا من أنشطة القطاع الزراعي، بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع أحكام نظام الزراعة -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- ولوائحه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه. ولوزير البيئة والمياه والزراعة منح مهلة أو مهلٍ إضافية -لا تتجاوز في مجملها (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء مهلة (السنتين) المشار إليها- وفقًا لما يراه محققًا للمصلحة العامة.
رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (11051) وتاريخ 27 / 2 / 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (2384) وتاريخ 11 / 3 / 1440هـ، في شأن مشروع نظام الزراعة.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 27 / 3 / 1408هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) وتاريخ 10 / 3 / 1424هـ.
وبعد الاطلاع على نظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 13 / 3 / 1431هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الزراعة العضوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) وتاريخ 16 / 9 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 165) وتاريخ 19 / 11 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 21 / 5 / 1405هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (328) وتاريخ 14 / 3 / 1441هـ، والمذكرات: رقم (382) وتاريخ 12 / 5 / 1441هـ، ورقم (1210) وتاريخ 28 / 12 / 1441هـ، ورقم (722) وتاريخ 8 / 5 / 1442هـ، ورقم (1225) وتاريخ 23 / 7 / 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 22 / 42 / د) وتاريخ 1 / 6 / 1442هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (219 / 40) وتاريخ 17 / 9 / 1441ه، ورقم (362 / 61) وتاريخ 25 / 2 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5118) وتاريخ 29 / 7 / 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولًا: الموافقة على نظام الزراعة، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: يلغي نظام الزراعة -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بعد نفاذه، ما يأتي: 

  1. نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 27 / 3 / 1408ه.
  2. نظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) وتاريخ 10 / 3 / 1424ه.
  3. نظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 13 / 3 / 1431ه.
  4. نظام الزراعة العضوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) وتاريخ 16 / 9 / 1435ه.
  5. قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 21 / 5 / 1405ه.
  6. ما يتعارض معه من أحكام أخرى.

ثالثًا: قيام جميع الجهات العامة والخاصة التي تمارس أيًّا من أنشطة القطاع الزراعي، بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع أحكام نظام الزراعة -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- ولوائحه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه. ولوزير البيئة والمياه والزراعة منح مهلة أو مهلٍ إضافية -لا تتجاوز في مجملها (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء مهلة (السنتين) المشار إليها- وفقًا لما يراه محققًا للمصلحة العامة.
    وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رابعًا:
 قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ ما يلزم من ترتيبات، بما يضمن مراعاة تطبيق الأحكام المتعلقة بتحديد مناطق الصيد وأوقاته وأنواعه ووسائله وأدواته -الواردة في نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 165) وتاريخ 19 / 11 / 1441ه- على الجوانب المتعلقة بالقطاع الزراعي.
خامسًا: دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى المقرة نظامًا، لتحقيق أهداف نظام الزراعة -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة الآتي:

  1. تنمية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والعمل على حمايتها واستدامتها.
  2. الإشراف والرقابة على القطاع الزراعي، وحمايته، ومكافحة الأمراض والأوبئة الزراعية ووضع الخطط والتدابير اللازمة للحد من انتشارها وتفشيها.
  3. الإسهام في تأمين بيئة جاذبة للاستثمار في الأنشطة والخدمات الزراعية، واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشرافها وتنميتها.
  4. وضع الشروط اللازمة لاستخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج.
  5. توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في القطاع الزراعي.
  6. تحديد أنواع المحاصيل المزروعة وكمياتها في كل منطقة وفقًا للمزايا النسبية لها.
  7. إجراء البحوث والدراسات والفحوصات المخبرية المتعلقة بالأنشطة الزراعية، وللوزارة استحصال مقابل مالي لها.
  8. وضع الخطط والبرامج الإرشادية، وتقديم الخدمات الإرشادية والوقائية والعلاجية والتسويقية، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالأنشطة الزراعية، وفق ما تحدده اللوائح.
  9. تشجيع إنشاء الجمعيات المرتبطة بالقطاع الزراعي والإشراف الفني عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقًا للإجراءات النظامية.
  10. وضع شروط الآلات الزراعية، وأوجه استخدامها.
  11. إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم وعقود مع المؤسسات العلمية والتجارية المتخصصة، في مجال تنمية القطاع الزراعي، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية.
  12. إجراء البحوث التطبيقية والإحصائية، وغير ذلك من الوسائل المادية والإرشادية، المؤدية إلى تطوير الاستفادة من القطاع الزراعي.
  13. إعداد خطط -بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص- لحماية صغار المزارعين ومربي الماشية والمزارع التقليدية، والمحافظة عليها، وتنمية المناطق الريفية ودعم الأنشطة الزراعية فيها، وتوطين مهنة الزراعة وتطويرها، ودعم نشاط التسويق الزراعي، وذلك وفقًا لأهداف السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالقطاع الزراعي.

رئيس مجلس الوزراء

نظام الزراعة

المادة الأولى

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام:
 نظام الزراعة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.
القطاع الزراعي: القطاع الذي يعنى بالثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة المائية الحية.
الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علميًّا إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الإنسان والكائنات المدجنة والأليفة والمستأنسة.
الثروة النباتية: كل أنواع النباتات والثمار والمحاصيل والمنتجات الزراعية، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية.
الثروة الحيوانية: كل أنواع الحيوانات المدجنة والأليفة والمستأنسة، كالإبل، والخيل، والبقر، والغنم، والطيور، والنحل، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية.
الثروة المائية الحية: كل أنواع الكائنات الحيوانية والنباتية الحية التي تعيش في الماء، ما عدا الكائنات الفطرية.
منتجات القطاع الزراعي: منتجات خام من الثروة النباتية -ما عدا الأعلاف الجاهزة للاستهلاك- أو من الثروة الحيوانية أو الثروة المائية الحية، وتشمل الكائنات الفطرية.
مدخلات الإنتاج: الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، ومواد مكافحة الآفات وما في حكمها.
الخدمات الزراعية: خدمات مرتبطة بأعمال القطاع الزراعي، وتشمل: خدمات التوعية والإرشاد، والتسويق، وإقامة المعارض والمسابقات والفعاليات الزراعية، وتوثيق سلامة الإنتاج والممارسات الزراعية، والحجر، والوقاية والعلاج، والعناية والإيواء، والنقل، وما تحدده اللائحة من خدمات أخرى مرتبطة بأعمال القطاع الزراعي.
الممارس الزراعي: من يزاول أيًّا من الأنشطة أو الخدمات الزراعية، سواء كان شخصًا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.
السجل الزراعي: مستند تصدره الوزارة، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط أو الخدمة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات.
الترخيص: إذن مكتوب تصدره الوزارة لمزاولة نشاط زراعي أو تقديم خدمة زراعية أو توثيق زراعي.
النشاط الزراعي: أعمال متعلقة بالقطاع الزراعي من زراعة أو تربية أو إنتاج أو صيد أسماك.
المنشأة الزراعية: منشأة مرتبطة بالقطاع الزراعي، وتشمل: المزارع، والمشاتل، والمناحل، وجهات توثيق سلامة المنتجات، والمحلات، والمستودعات، ومشاريع الإنتاج، ومرافئ الصيد، وأسواق النفع العام، والمسالخ، والمحاجر، وما تحدده اللائحة من منشآت أخرى مرتبطة بالقطاع الزراعي.
المنشأة البيطرية: منشأة مرتبطة بشأن من الشؤون البيطرية، وتشمل: المستشفى، والعيادة، والصيدلية، والمختبر، ومركز التلقيح الاصطناعي، ومستودع المستلزمات الحيوانية، وما تحدده اللائحة من منشآت أخرى مرتبطة بشأن من الشؤون البيطرية.
المستحضرات البيطرية: اللقاحات أو الأمصال أو الأدوية أو الفيروسات أو الميكروبات الحية أو المضعفة أو المقتولة التي تستعمل في علاج ووقاية الحيوانات.
الأندية: كيانات تعنى بأي من ثروات القطاع الزراعي، وتشمل: الأندية الخاصة بالحيوانات أو الطيور، وما تحدده اللائحة من كيانات أخرى تعنى بأي من ثروات القطاع الزراعي.
أسواق النفع العام: مواقع يسمح فيها للممارسين الزراعيين بممارسة البيع بالجملة لمنتجات القطاع الزراعي بالمزاد أو البيع المباشر، ولا يشمل ذلك البيع بالتجزئة.
بطاقة المنتج: بطاقة تعريفية تحتوي على بيانات ومعلومات عن مصدر المنتج الزراعي 
ورقم السجل أو الترخيص الزراعي، ونحوها.
مقدم الخدمة: الشركات، أو المؤسسات، أو الجمعيات، أو الأفراد، المرخص لهم من الوزارة للقيام بتقديم خدمة زراعية بمقتضى أحكام النظام واللائحة.
التوثيق الزراعي: نشاط تقوم به الوزارة أو جهة التوثيق الزراعي، يؤكد مطابقة منتجات القطاع الزراعي والممارسات الزراعية للشروط والمعايير التي تحددها الوزارة.
جهة التوثيق الزراعي: جهة متخصصة في مجال التوثيق الزراعي مرخصة من الوزارة.
الشهادة: وثيقة تمنحها الوزارة (أو مقدم الخدمة أو جهة التوثيق الزراعي) توضح مدى مطابقة الممارسات الزراعية الجيدة والأنشطة والخدمات الزراعية ومنتجات القطاع الزراعي للضوابط والشروط والمعايير التي تحددها الوزارة.
الممارسات الزراعية الجيدة: معايير لضمان جودة المنتجات، تشمل: العمليات ما قبل زراعة البذور حتى تسليم المنتج خارج المزرعة. 
الأمن الحيوي: مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في المنشآت الزراعية للحد من انتقال المسببات المرضية من تلك المنشآت أو إليها.
الزراعة العضوية: أسلوب للإنتاج الزراعي يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج الغذاء. 
نشاط الزراعة العضوية: عمليات إنتاج المدخلات أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها.
المنتج العضوي: منتج نباتي أو حيواني عضوي طازج أو مصنع.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.

المادة الثالثة

  1. تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي والتراخيص -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي:
    أ- الأنشطة الزراعية.
    ب- الخدمات الزراعية.
    ج- المنشآت الزراعية والبيطرية.
    د- مراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها.
  2. تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي ومنح الموافقات والشهادات -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي:
    أ- استيراد وتصدير أي من الثروات الحيوانية الحية أو الثروات المائية الحية أو الثروات النباتية أو مدخلات الإنتاج.
    ب- سلامة الممارسات الزراعية الجيدة وصحة منتجات القطاع الزراعي.
    ج- الأندية والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقًا للإجراءات النظامية.
  3. لا تجوز ممارسة أي مما ذكر في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة دون الحصول على سجل زراعي أو ترخيص أو موافقة أو شهادة بحسب الأحوال.
  4. تحدد اللائحة الضوابط والشروط للسجلات، والضوابط والشروط والمقابل المالي للتراخيص، والموافقات والشهادات، المشار إليها في هذه المادة، وما يستثنى من ذلك.

المادة الرابعة

  1. يحظر تداول أي من منتجات القطاع الزراعي في الأسواق أو عرضه للبيع دون الحصول على بطاقة منتج صادرة من الوزارة (أو مقدم الخدمة).
  2. تشترك الوزارة مع الهيئة في إعداد الشروط والمعايير اللازمة لمنتجات القطاع الزراعي.
  3. تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لمنع تداول أو عرض أي من منتجات القطاع الزراعي المخالفة للفقرة (1) من هذه المادة.
  4. تحدد اللائحة منتجات القطاع الزراعي التي يلزم وضع بطاقة منتج عليها، والشروط والمعايير لذلك.

المادة الخامسة

  1. تتولى الوزارة أو مقدم الخدمة -بحسب الأحوال- مهمة الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية والبيطرية، والحصول على الوثائق والعينات للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة.
  2. للوزارة -عند الحاجة- التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمكن من أداء المهمات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة السادسة

تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الهيئة- ما يأتي:

  1. إصدار الموافقات اللازمة قبل تسجيل المستحضرات البيطرية المتعلقة بالثروة الحيوانية والثروة المائية الحية.
  2. إصدار الموافقات اللازمة؛ لاستيراد المبيدات المتعلقة بالقطاع الزراعي وتصديرها.
  3. تسجيل المبيدات المتعلقة بالثروة النباتية.
  4. تحديد الشروط والضوابط والمعايير لاستخدام المستحضرات البيطرية والمبيدات المتعلقة بالقطاع الزراعي.
  5. تنظيم تداول المستحضرات البيطرية في المنشآت الزراعية والبيطرية، والرقابة والتفتيش عليها.
  6. تنظيم تداول المبيدات الزراعية في المنشآت الزراعية ومنافذ البيع الخاصة بالقطاع الزراعي، والرقابة والتفتيش عليها.

المادة السابعة

تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تحديد طرق المعالجة والتخلص الآمن مما يأتي:

  1. المخلفات الزراعية.
  2. المخلفات الطبية البيطرية.
  3. ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات.
    وللوزارة أو مقدم الخدمة -بحسب الأحوال- القيام بنشاط المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بمقابل مالي، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. 
    وعلى الوزارة في حالة التخلص من أي نوع من أنواع ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة؛ تعويض المالك وفق إجراءات التقدير والصرف التي تبينها اللائحة.

المادة الثامنة

يتولى الوزير -عند وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع أو بالإنسان أو الصحة العامة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم أي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة التاسعة

تعد الوزارة -بالتنسيق مع من تراه- خططًا لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة والخدمات الزراعية وتوفر المعلومات والبيانات اللازمة، وذلك وفقًا لأهداف السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالقطاع الزراعي وما تحدده اللائحة.

المادة العاشرة

تقدم الخدمات الزراعية بوساطة الوزارة أو مقدمي الخدمة وفق الأحكام والضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.

المادة الحادية عشرة

يحظر على مقدم الخدمة التنازل عن أي من الحقوق الممنوحة له بناءً على الترخيص، أو التصرف بالترخيص؛ دون الحصول على موافقة الوزارة.

المادة الثانية عشرة

تتولى الوزارة تنظيم الثروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها ورعايتها، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:

  1. ترخيص أنشطة الثروة النباتية.
  2. تحديد الشروط والمواصفات المتعلقة بأصناف الثروة النباتية وأنواعها، وتحديد شروط تسجيلها وترخيصها وتداولها.
  3. الترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع وأصناف الثروة النباتية، والإشراف عليها.
  4. حظر تداول أي نوع أو صنف من الثروة النباتية أو زراعته أو نقله، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
  5. تنظيم نشاط الممارسات الزراعية الجيدة، وتحديد جهات التوثيق وشروط الترخيص والحصول على الشهادة.
  6. حظر زراعة المحاصيل الزراعية المستنزفة للمياه أو تقييدها، مع مراعاة الميزة النسبية للمناطق التي تحددها الوزارة.
  7. حظر الزراعة مؤقتًا في المناطق التي يشتبه وجود آفة أو وباء أو تلوث فيها.
  8. المحافظة على السلالات المحلية، وتوثيقها، وتطويرها.

المادة الثالثة عشرة

  1. دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى المقررة نظامًا، تتولى الوزارة الإشراف على نشاط الزراعة العضوية، ورقابته، وتنظيمه، واعتماد جهات التوثيق العضوي، والترخيص لها.
  2. على كل من يرغب في مزاولة نشاط الزراعة العضوية الحصول على شهادة التوثيق العضوي من جهات التوثيق.
  3. تعد الهيئة-بالتنسيق مع الوزارة- ما يأتي:
    أ- شروط وإجراءات فحص وتحليل المنتجات العضوية.
    ب- متطلبات الملصقات على المنتجات العضوية، والبيانات والمعلومات اللازم بيانها في بطاقة المنتج.
    ج- متطلبات استيراد المنتجات العضوية وتصديرها.
  4. يحظر وضع أي كلمة أو عبارة أو شعار أو ملصق على منتج غير عضوي للدلالة على أنه عضوي.
  5. تحدد اللائحة الضوابط والشروط والمعايير المتعلقة بمدخلات الزراعة العضوية ومنتجاتها.

المادة الرابعة عشرة

تتولى الوزارة تنظيم الثروة الحيوانية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، ولها -في سبيل ذلك- ما يأتي:

  1. ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية.
  2. إصدار الشروط اللازمة للأمن الحيوي للمشاريع المتعلقة بالكائنات الفطرية، والثروة الحيوانية. 
  3. رصد المخاطر المتعلقة بالثروة الحيوانية وتقويمها، والعمل على وقايتها من جميع الأمراض والأوبئة والأخطار الأخرى.
  4. الترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع الثروة الحيوانية، والإشراف عليها.
  5. تنظيم الاستيراد والتصدير لأنواع الثروة الحيوانية الحية، وإصدار فسوحات الحجر لدخول الكائنات الفطرية.
  6. إصدار الموافقات لاستيراد منتجات الثروة الحيوانية غير المصنعة، وتصديرها.
  7. المحافظة على سلالات الثروة الحيوانية المحلية، وتوثيقها، وتطويرها.
  8. المحافظة على الثروة الحيوانية، وحمايتها. 
  9. التحفظ على الثروة الحيوانية المهملة أو السائبة أو المعرضة للإيذاء أو الخطر، والتصرف بها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
  10. تسجيل جميع أنواع الثروة الحيوانية وترقيمها وتحصينها؛ بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويشمل ذلك الكائنات الفطرية.
  11. تصنيف المنشآت البيطرية، وفقًا لما تحدده اللائحة.
  12. تقييم اللقاحات البيطرية المستخدمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الخامسة عشرة

تلتزم الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها بالتعاون مع الوزارة بجميع السبل والوسائل الممكنة في سبيل تمكينها من القيام بالمهمات الموكلة لها بموجب النظام، وذلك من خلال ما يأتي:

  1. تقديم المعلومات والتسهيلات المطلوبة، وفقًا لأحكام النظام. 
  2. تطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية، ووقايتها، وفق ما تحدده اللائحة.
  3. إبلاغ الوزارة عن أي مرض أو وباء قد يصيب الثروة الحيوانية أو ينتقل منها.
  4. تقصي الأمراض ونواقلها وخوازنها الحشرية أو غيرها، ومكافحتها.
  5. إزالة التلوث الناتج من أي مرض أو وباء يشكل خطورة على صحة الإنسان أو الحيوان.
  6. تطبيق التسجيل والترقيم الإجباري للثروة الحيوانية في المملكة.

المادة السادسة عشرة

  1. تتابع الوزارة الأمراض والأوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الأخرى.
  2. تبلغ ممثليات المملكة في الخارج الوزارة -وفقًا للإجراءات المتبعة وفي أسرع وقت ممكن- بما يتوافر لديها من معلومات تتعلق بالأمراض والأوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الأخرى.

المادة السابعة عشرة

تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تنظيم الثروة المائية الحية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، وتطويرها، والاستثمار فيها، والإشراف على جميع أعمال ومنشآت الصيد والإنتاج والتربية وتنظيمها، ولها -في سبيل ذلك- ما يأتي: 

  1. تحديد المواقع الساحلية البحرية الصالحة لإقامة مشاريع إنتاج وتنمية الأحياء المائية.
  2. تنظيم مشاريع الأحياء المائية، ووضع الخطط والبرامج لتطويرها.
  3. تنظيم مرافئ الصيد، وإدارتها، واستثمارها، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
  4. مساعدة الصيادين على تطوير معداتهم، وتشجيعهم على تكوين جمعيات تعاونية فيما بينهم.
  5. تحديد الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، وفق ما تبينه اللائحة.

المادة الثامنة عشرة

لا يجوز لسفن الصيد أو الغوص الأجنبية استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلَّا بترخيص من الوزير.

المادة التاسعة عشرة

تتولى المديرية العامة لحرس الحدود -بالتعاون مع الوزارة- مراقبة الصيادين ومعدات الصيد وطرقه، وتطبيق التعليمات التي تنظم هذا المجال، وضبط مخالفات الصيد التي يرتكبها الصيادون، ووضع الآليات اللازمة لذلك.

المادة العشرون

  1. تتولى الوزارة تنظيم إجراءات الحجر للقطاع الزراعي وللكائنات الفطرية؛ للحد من دخول الأمراض أو الآفات أو الأوبئة، أو انتشارها، وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. 
  2. تحدد اللائحة التدابير والاحتياطات والإجراءات الواجب اتباعها لحماية ثروات القطاع الزراعي وموارده، ومنع دخول الأمراض المعدية والآفات والأوبئة وانتشارها.
  3. للوزارة إيجاد مراكز للحجر بحسب الحاجة.
  4. تتولى الوزارة تنظيم مراكز الحجر، وتشغيلها بشكل مباشر أو من خلال مقدم الخدمة، وفق ما تبينه اللائحة.

المادة الحادية والعشرون

  1. على كل من يكتشف -من العاملين في القطاع الزراعي أو من غيرهم- وجود أي مرض معدِ أو آفة أو وباء؛ إبلاغ الوزارة مباشرةً فور اكتشافه أو الاشتباه فيه.
  2. تتولى الوزارة إعلان مناطق الحجر لمنع انتشار الأمراض أو الآفات أو الأوبئة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
    أ- منع حركة الأشخاص أو الحيوانات أو وسائل النقل، ومنع نقل أي مادة من مناطق الحجر وإليها.
    ب- منع تداول ثروات القطاع الزراعي في مناطق الحجر، ومنع نقلها أو بيعها.
  3. تتحمل الوزارة التعويض عن أي تبعات تحدث نتيجة اتخاذ أي تدبير وقائي أو علاجي بشرط التقيد بالتعليمات التي تحددها اللائحة.

المادة الثانية والعشرون

  1. يحظر نقل أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته المصابة أو المشتبه في إصابتها بأي مرض أو آفة أو وباء، أو تداولها، أو التصرف بها؛ دون موافقة الوزارة.
  2. للوزارة أو مقدم الخدمة -بحسب الأحوال- التحفظ على أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته التي يشتبه في إصابتها، والتعامل معها؛ وفق الإجراءات التي توضحها اللائحة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بها.
  3. على جميع الجهات الحكومية والخاصة إبلاغ الجهة المعنية عند اكتشاف أي مرض أو آفة أو وباء مشترك بين الإنسان والحيوان يترتب عليه ضرر مباشر على الإنسان أو الصحة العامة أو البيئة.
  4. لا يجوز لأي فرد أو جهة في المملكة إرسال أي مادة أو عينة تتعلق بالثروة الحيوانية أو المائية الحية إلى خارج المملكة لإجراء الفحوصات المخبرية المرضية إلا بعد موافقة الوزارة.

المادة الثالثة والعشرون

يعد من مخالفات النظام القيام بأي من الأفعال الآتية:

  1. إخفاء معلومات أو بيانات عن الوزارة أو المفتشين، أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح.
  2. إعاقة عمل المفتشين.
  3. مخالفة شروط التراخيص وضوابطها.

المادة الرابعة والعشرون

  1. يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، وإثباتها، وتحدد اللائحة آليات عملهم؛ وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام. 
  2. على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها؛ تمكين المفتشين من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة. وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة اختصاصاتهم.
  3. مع مراعاة الحقوق والضمانات المقررة في الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمفتشين القيام بما يأتي:
    أ- إيقاف أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة، أو يشتبه بمخالفتها؛ لأحكام النظام واللائحة.
    ب- دخول المنشآت الزراعية والبيطرية التي تخضع لأحكام النظام، وتفتيشها، والاطلاع على السجلات والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق الضرورية، وسحب عينات من المواد والأصناف التي لدى المنشأة المشتبه في ارتكابها مخالفة، إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، ويحتفظ بنسخة من سجلات المنشأة التي فتشت وبياناتها؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
    ج- التحفظ -في حال ثبوت المخالفة- على ثروات القطاع الزراعي محل المخالفة والتعامل معها وفق ما تبينه اللائحة.
    د- التحفظ الفوري -على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة- على المركبات والأدوات المستخدمة، أو المشتبه في استخدامها، في ارتكاب المخالفة، وتسليمها إلى الجهة المختصة، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام؛ لتأكيد التحفظ أو إلغائه، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
    هـ- الإغلاق الفوري لأي منشأة بيطرية لا تحمل ترخيصًا ساري المفعول.
  4. دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للوزير -بقرار منه- إسناد بعض مهمات التفتيش، وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية؛ إلى شركات متخصصة، وذلك وفق ضوابط ومعايير تحددها اللائحة.

المادة الخامسة والعشرون

  1. دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة -أو أكثر- من العقوبات الآتية:
    أ- غرامة لا تزيد على (15.000.000) خمسة عشر مليون ريال.
    ب- إيقاف الترخيص -جزئيًّا أو كليًّا- لمدة لا تتجاوز سنة.
    ج- إلغاء الترخيص.
    د- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز شهر.
  2. يصدر الوزير -بقرار منه- جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

المادة السادسة والعشرون

  1. دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الحادية والثلاثين) من النظام، تتولى الوزارة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، وفقًا لجداول تصنيف المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام.
    وللوزارة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار العقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار.
  2. دون إخلال بما ورد في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، والاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الوزارة وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة؛ لجنة (أو أكثر) تكوَّن من (ثلاثة) أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي أو نظامي.
  3. تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (1.000.000) مليون ريال، أو بإلغاء الترخيص، أو بكليهما.
  4. يجوز التظلم على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفقًا لنظامها.
  5. تحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.

المادة السابعة والعشرون

للجنة المشار إليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام ما يأتي:

  1. تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة.
  2. فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.
  3. مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها. وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها.
  4. تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بتأييده من المحكمة المختصة.
  5. الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

المادة الثامنة والعشرون

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام بأي مما يأتي:

  1. تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده.
  2. إيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية.
  3. استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة. 
  4. إعاقة عمل المفتشين.

المادة التاسعة والعشرون

تتولى النيابة العامة -وفقًا لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام؛ والادعاء أمام المحكمة المختصة.

المادة الثلاثون

يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقرة نظامًا. وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.

المادة الحادية والثلاثون

تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي:

  1. الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
  2. تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.
  3. مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال العود.
  4. تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

المادة الثانية والثلاثون

للوزير (أو من يفوضه) اتخاذ إجراء احترازي بإيقاف  أي نشاط -جزئيًّا أو كليًّا- في حال ضبط أي مخالفة تتطلب إجراء عاجلًا واحترازيًّا؛ وذلك لتفادي وقوع أي ضرر يؤثر في القطاع الزراعي، واتخاذ ما يلزم لإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام -بحسب الأحوال- خلال (خمسة) أيام من تاريخ الإيقاف؛ على أن تنظر المحكمة أو اللجنة -بحسب الأحوال- خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ الإحالة في مدى الحاجة لاستمرار الإيقاف من عدمه؛ وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الثالثة والثلاثون

يمنح الوزير مكافأة مالية لمن يساعد -من غير المفتشين- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة. وتحدد بقرار من الوزير قواعد توزيع المكافآت، على ألَّا يتجاوز مبلغ المكافأة (50000) خمسين ألف ريال.

المادة الرابعة والثلاثون

لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام الواردة في أي من الأنظمة (القوانين) الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفًا فيها.

المادة الخامسة والثلاثون

للوزير تفويض بعض مهماته -المسندة إليه بمقتضى المواد السابقة من النظام- إلى أي من الجهات العامة المرتبطة بالوزارة أو به تنظيميًّا.

المادة السادسة والثلاثون

يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة السابعة والثلاثون

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

 

نظام البيئة السعودي

1441 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ

بعون الله تعالى
        نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
                       مـلـك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (82 / 20) بتاريخ 3 / 6 / 1441ه، ورقم (264 / 46) بتاريخ 25 / 10 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16 / 11 / 1441هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام البيئة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً:

  1. يلغي نظام البيئة -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بعد نفاذه- ما يلي:
    أ- نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 22) وتاريخ 12 / 9 / 1406هـ.
    ب- نظام صيد الحيوانات والطيور البرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 16 / 4 / 1420هـ.
    ج- نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 6 / 3 / 1421 هـ.
    د- النظام العام للبيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.
    هـ - نظام المراعي والغابات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) وتاريخ 29 / 10 / 1425هـ.
    و- نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 66) وتاريخ 19 / 10 / 1436هـ.
    ز- قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 29 / 1 / 1430هـ، في شأن إنشاء مجلس البيئة.
    ح- قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 10 / 3 / 1437هـ، في شأن تعديل حوكمة مجلس البيئة ومهماته.
    ط- كل ما يتعارض معه من أحكام.
  2. استثناءً من الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من هذا البند، يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بالنفايات الواردة في النظام العام للبيئة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ- إلى حين صدور الأحكام الخاصة بها، والعمل بموجبها.
  3. على كل من يمارس أيًّا من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي، تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه -بعد نفاذه- وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذه، على أن يتقدم إلى المركز المختص بخطة لتصحيح أوضاعه خلال مهلة أقصاها (تسعة) أشهر من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه. ولوزير البيئة والمياه والزراعة منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح أوضاع الممارس لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (729) وتاريخ 1441/11/16هـ.

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 58221 وتاريخ 27 / 10 / 1441هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 902 / 3 / 1439 وتاريخ 23 / 4 / 1440هـ، في شأن نظام البيئة.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (259) وتاريخ 28 / 2 / 1441هـ، ورقم (1260) وتاريخ 21 / 9 / 1441هـ، والمذكرات رقم (262) وتاريخ 6 / 4 / 1441هـ، ورقم (825) وتاريخ 15 / 10 / 1441هـ، ورقم (961) وتاريخ 11 / 11 / 1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1321 / 41 / م) وتاريخ 14 / 11 / 1441هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (82 / 20) وتاريخ 3 / 6 / 1441هـ، ورقم (264 / 46) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7727) وتاريخ 14 / 11 / 1441هـ.

يقــــرر ما يلي:


أولاً: الموافقة على نظام البيئة، بالصيغة المرافقة.    
ثانياً:

  1. يلغي نظام البيئة -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد نفاذه- ما يلي:
    أ- نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 22) وتاريخ 12 / 9 / 1406هـ.
    ب- نظام صيد الحيوانات والطيور البرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 16 / 4 / 1420هـ.
    ج- نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 6 / 3 / 1421 هـ.
    د- النظام العام للبيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.
    ه- نظام المراعي والغابات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) وتاريخ 29 / 10 / 1425هـ.
    و- نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 66) وتاريخ 19 / 10 / 1436هـ.
    ز- قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 29 / 1 / 1430هـ، في شأن إنشاء مجلس البيئة.
    ح- قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 10 / 3 / 1437هـ، في شأن تعديل حوكمة مجلس البيئة ومهماته.
    ط- كل ما يتعارض معه من أحكام.
  2. استثناءً من الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من هذا البند، يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بالنفايات الواردة في النظام العام للبيئة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ- إلى حين صدور الأحكام الخاصة بها، والعمل بموجبها.
  3. على كل من يمارس أيًّا من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي، تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه -بعد نفاذه- وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذه، على أن يتقدم إلى المركز المختص بخطة لتصحيح أوضاعه خلال مهلة أقصاها (تسعة) أشهر من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه. ولوزير البيئة والمياه والزراعة منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح أوضاع الممارس لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.

    وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) صيغته مرافقه لهذا القرار.
ثالثاً:

  1. تتولى كل من: وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية -كل فيما يخصه- المهمات الموكولة بموجب أحكام نظام البيئة ولوائحه إلى أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (417) وتاريخ 19 / 7 / 1440هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (457) وتاريخ 11 / 8 / 1440هـ، وذلك إلى حين ممارسة كل مركز مهماته وفقاً لخطة إنشائه.
  2. دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى المقرة نظاماً، تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة -لتحقيق أهداف نظام البيئة- الآتي:
    أ- تنظيم قطاع البيئة والإشراف عليه، وكذلك الأنشطة والخدمات المتعلقة به؛ وفقاً لأحكام نظام البيئة ولوائحه. ولها في سبيل ذلك ما يلي:
    1- إعداد الاستراتيجيات الوطنية لقطاع البيئة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
    2- إعداد الدراسات ذات البعد الوطني والاستراتيجي لقطاع البيئة، وتشجيع ودعم البحث والتطوير؛ لتحقيق ريادة القطاع.
    3- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة المتعلقة بقطاع البيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
    4- وضع المحفزات للارتقاء بالأداء البيئي، وتحفيز التحول إلى تقنيات صديقة للبيئة، واستخدام أفضل التقنيات المتوفرة.
    5- رفع مستوى التوعية البيئية، وتشجيع المشاركة الاجتماعية؛ لتعزيز حماية البيئة، ودعمها، ووضع الآليات والممكنات المناسبة لتعزيز دور المجتمع في المحافظة على البيئة.
    6- العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص؛ من أجل إيجاد فرص وظيفية واستثمارية في القطاع البيئي، ورفع مستوى الخدمات البيئية وجودتها.
    7- نشر المؤشرات والتقارير المتعلقة بجودة البيئة.
    ب- الإشراف على أراضي الغطاء النباتي والمناطق المحمية ومحتوياتها الحية وغير الحية، وتنميتها، والمحافظة عليها.
  3. تُشكَّل بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من وزير البيئة والمياه والزراعة- لجان تنسيقية للقطاعات التنموية برئاسة الوزير أو من ينيبه؛ تتولى الآتي:
    أ- العمل على توفير منصة للتكامل والعمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة، للارتقاء بالأداء البيئي.
    ب- تشخيص التحديات البيئية التي تواجهها القطاعات التنموية في سياق تنفيذها للأنظمة البيئية، واقتراح الحلول لمعالجتها، ومتابعة تنفيذها.
    ج- العمل على تحقيق التوازن بين البيئة والأمن والتنمية.
    ولكل لجنة تشكيل فريق عمل أو أكثر -عند الحاجة- للقيام ببعض مهماتها. وتضع كل لجنة آليات وإجراءات عملها.
  4. على الجهات الحكومية القيام بالآتي:
    أ- التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمراكز الوطنية لقطاع البيئة، لتحقيق الأهداف المنشودة من نظام البيئة.
    ب- اتخاذ ما يلزم لتضمين استراتيجياتها وبرامجها وخططها التنموية الاعتبارات البيئية (التي يجب أخذها في الحسبان عند إعداد أي مشروع من أنظمة وقرارات واستراتيجيات وبرامج بيئية، بما في ذلك إعداد دراسات التقويم البيئي الاستراتيجي)، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة. 
    ج- إبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور علمها بوقوع أي حادث بيئي أو مخالفة لأحكام نظام البيئة ولوائحه، لاتخاذ ما يلزم.
    د- التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل نشر أي مؤشر أو تقرير يتعلق بجودة البيئة لغرض التكامل بين الجهات الحكومية في المهمات الموكولة إليها.
  5. على الجهات الحكومية التي تختص بإصدار تراخيص لمزاولة أي من الأنشطة التي لها أثر بيئي، إدراج التصاريح البيئية -بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمراكز الوطنية لقطاع البيئة كل بحسب اختصاصه- ضمن الاشتراطات الأساسية لمنح تلك التراخيص.
  6. على الجهات الحكومية التي تتولى الإشراف على مشاريع لها تأثير سلبي محتمل في البيئة، اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام بأحكام نظام البيئة.
  7. على الجهات الحكومية التي تمارس أي نشاط يتعلق بـالمواد الكيميائية والمبيدات، التنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في شأن تنفيذ الخطط التي يعدها المتعلقة بالسلامة الكيميائية والتخلص التدريجي من المواد التي تؤثر في نوعية الهواء والمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
  8. قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بوضع الإجراءات اللازمة لاعتماد مواصفات الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تتعلق بممارسة نشاطات مؤثرة في البيئة، وذلك بالتنسيق مع: وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
  9. على وزارة الشؤون البلدية والقروية مراعاة الحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل إقامة مخططات عمرانية في أي من أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية أو البرية أو الجيولوجية.
  10. قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالآتي:
    أ- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية -كل فيما يخصه- عند إعداد اللوائح المتعلقة بالأحكام التي تسري على الجهات التابعة أو المرتبطة بأي من تلك الجهات، وكذلك على الأنشطة التي تشرف عليها أي منها، أو المشروعات التي تخضع لإشرافها، ووضع الآليات التي تكفل تطبيق أحكام نظام البيئة على تلك الجهات والمشروعات، على أن يراعى في ذلك أفضل الممارسات العالمية لتحقيق التوازن بين الاعتبارات البيئية واعتبارات التنمية الاقتصادية وأهداف المملكة التنموية.
    ب- التنسيق مع وزارة الداخلية عند إعداد اللوائح التنفيذية لنظام البيئة المتعلقة بالآتي:
    1- تصنيف مخالفات أحكام النظام.
    2- الطوارئ والكوارث البيئية.
    ج- التحقق من الحصول على الموافقات النظامية اللازمة قبل إصدار تراخيص ممارسة الأنشطة البيئية وفقاً لأحكام نظام البيئة. 
    د- التنسيق مع الجهات الحكومية -التي لديها اختصاصات تتعلق بتنفيذ أحكام نظام البيئة ولوائحه- لوضع الآليات التي تكفل للوزارة والمراكز الوطنية لقطاع البيئة تنظيم الجوانب ذات الطبيعة الإجرائية المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام ولوائحه، والتأكد من تحقيق أهداف النظام، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
    هـ اتخاذ ما يلزم لإنهاء إعداد مشروع النظام الشامل المتعلق بالنفايات، على أن تراعي عند إعداده الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه، والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة؛ لاستكمال ما يلزم.

رئيس مجلس الوزراء

 

نظام البيئة

الفصل الأول ( أحكام عامة )

المادة الأولى

تعديلات المادة

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام البيئة.
اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح.
الجهة المشرفة: أي جهة حكومية مُخوَّلة نظاماً بالإشراف على قطاع تنموي، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.
الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
التصريح: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص قبل البدء بممارسته أي نشاط له أثر بيئي.
الترخيص: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.
المصرح له: شخص حاصل على التصريح.
المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.
نشاط بيئي: أي نشاط تشغيلي أو فني له علاقة بقطاع البيئة.
الأثر البيئي: كل تغيير سلبي أو إيجابي يؤثر في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط.
البيئة / الأوساط البيئية: كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي؛ من ماء وهواء ويابسة وتربة وأحياء وتنوع أحيائي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتويه هذه الأوساط من جماد وأشكال مختلفة من طاقة وموائل بيئية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها.
قطاع البيئة: يشمل الأوساط البيئية والأنشطة والبرامج المتعلقة بها، والتي تهدف إلى ضمان حماية البيئة وسلامتها، وتنمية الأوساط البيئية لضمان استدامتها وحمايتها من أي مصدر للتلوث.
الاعتبارات البيئية: كل ما يجب أخذه في الحسبان -عند تخطيط أي مشروع- من أنظمة وقرارات واستراتيجيات وبرامج بيئية.
المبادئ البيئية: مبادئ متعارف عليها في المنظمات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بالبيئة، وتهدف إلى حماية البيئة. 
الموارد الطبيعية: جميع المواد الحية وغير الحية -الموجودة في الطبيعة- ومنتجاتها، التي يستغلها أو يستثمرها الإنسان بشكل مباشر، كالهواء والمياه والأراضي والتربة والتنوع الأحيائي والتكوينات الجيولوجية ذات القيمة البيئية.
التنوع الأحيائي: التعدد في أنواع الكائنات النباتية أو الحيوانية أو المجهرية وعددها، والتباين بين هذه الأنواع.
الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علميًّا إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الإنسان والكائنات المدجنة والأليفة.
الموائل: مواقع تعيش أو تنمو أو تتكاثر فيها الكائنات الفطرية بشكل طبيعي ومترابط ومتكامل مع الظروف المحيطة.
الحياة الفطرية: الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية وموائلها. 
المناطق المحمية: مواقع برية أو بحرية أو ساحلية تحددها الجهة المختصة، ومخصصة لحماية الكائنات الفطرية وتنميتها.
مشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواء بشكل طبيعي أو غير طبيعي.
منتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواء أكان مصنّعًا جزئيًّا أم كليًّا أو غير مصنّع.
وسائل المكافحة الحيوية: استخدام النظم الحيوية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها للحد من الآفات وأمراض النباتات، وضبطها، ومكافحتها.
الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواء أكانت أعشابًا أم شجيرات أم أشجارًا.
أراضي الغطاء النباتي: جميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في حكمها. وتشمل: المراعي، والغابات، والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، والمناطق الرطبة، والمناطق السهلية، والمناطق الرملية (الكثبان)، والمناطق الجبلية، والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر.
الغابات: تجمع نباتي يتكون من نوع أو عدة أنواع من الأشجار أو الشجيرات أو النباتات العشبية في حالة نقية، أو مختلطة بكثافة شجرية لا تقل عن (10%) من مساحة الموقع، سواء أكان هذا التجمع طبيعيًّا أم مستزرعًا.
المراعي: الأراضي المغطاة -كليًّا أو جزئيًّا- بنباتات محلية أو غير محلية نامية نمواً طبيعيًّا، وتتفاوت في صلاحيتها للرعي وتغذية الحيوانات، سواء أكانت أعشابًا أم شجيرات أم أشجارًا، ويدخل ضمنها: المراعي التي تدهورت وأعيد استزراعها بنباتات رعوية، وتكون على أراضٍ غير مستغلة في الزراعة والسكن والمنافع العامة.
الأشجار: أي شجرة لها جذع خشبي أو هوائي، وترتفع عن سطح الأرض (1.5) مترًا ونصف المتر فأكثر، سواء أكانت نامية نموًّا طبيعيًّا أم مستزرعة.
الشجيرات: أي نبتة طبيعية أو مستزرعة نامية، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى أقل من (1.5) متر ونصف المتر.
المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية: مواقع ضمن أراضي الغطاء النباتي ذات خصائص بيئية أو جيولوجية فريدة جرى تطويرها للمحافظة عليها وتشجيع السياحة البيئية فيها.
البيئة البحرية والساحلية: المناطق البحرية والمناطق الساحلية والجزر أو أي مكون من مكوناتها الطبيعية، سواء أكانت أشجارًا أم شجيرات أم نباتات أم أعشابًا أم طحالب أم شعبًا مرجانية أم أحياء بحرية أو مجهرية، ونحوها.
الموارد المائية: المياه السطحية والجوفية المتجددة وغير المتجددة، وتشمل: مياه الآبار، والعيون، والينابيع، والسدود، ومياه الأمطار.
المسطحات المائية: تراكم للماء على سطح الأرض أو في جوفها، وتشمل المحيطات والبحار والبحيرات والبرك والأراضي الرطبة والمكونات الجغرافية الأخرى التي تنتقل فيها المياه من مكان إلى آخر.
حماية البيئة: المحافظة على البيئة، وتشمل: منع التلوث، والتخفيف من حدته، والحد من تدهور البيئة، وضمان تحقيق التنمية المستدامة؛ وذلك من خلال الالتزام بالمقاييس والمعايير والإجراءات الوقائية أو العلاجية المتعلقة بالبيئة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
جودة الهواء: الخصائص التي تتميز بها حالة الهواء والتي تُقوَّم استناداً إلى المقاييس والمعايير التي تضعها الجهة المختصة لحماية البيئة وصحة الإنسان.
تلوث البيئة: وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات معينة لمدة زمنية؛ تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالبيئة.
المكونات السائلة: أي مادة سائلة أو زيتية تسبب تلوثًا للأوساط البيئية.
الملوثات: أي مادة صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو انبعاثات أو ضوضاء أو إضاءة أو أي مؤثر آخر طبيعي أو بشري يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها. 
الانبعاثات: انطلاق غازات أو جسيمات عالقة إلى الهواء من مصدر محدد.
المقاييس البيئية: حدود أو نسب تركيز الملوثات أو الانبعاثات التي لا يسمح بتجاوزها؛ لضمان مستوى جودة الأوساط البيئية. 
النفايات الخطرة: مُخلفات تشكل ضرراً على البيئة ومكوناتها وصحة الإنسان، وتحتفظ بخواص خطرة أو معدية، مثل: السُمية العالية أو القابلة للانفجار أو التفاعل، والتي ليس لها استخدام ما لم تعالج وفقاً لاشتراطات خاصة.
الإضرار بالبيئة: تأثير سلبي في البيئة، يقلل من قيمتها البيئية أو الاقتصادية، أو يؤثر في إمكان الاستفادة منها أو يغير من طبيعتها، أو يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
التدهور البيئي: إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، أو تلوث الأوساط البيئية وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة.
الكارثة البيئية: أي حالة أو حادث ناتج من فعل طبيعي أو بشري ويترتب عليه تهديد الموائل البيئية أو الإضرار بالبيئة، وتتطلب مواجهته إمكانات وإجراءات أكبر من تلك التي تتطلبها الحوادث العادية أو تستوعبها القدرات المحلية، بما يستدعي تدخّل الجهات المعنية وتعاونها.
المواد المستنفدة لطبقة الأوزون: مواد تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الأرض وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معاً، وتبدأ في تفاعلات تؤدي إلى تفاعلات متسلسلة في طبقة (الستراتوسفير) الجوي تؤدي إلى نفاد الأوزون.
مياه الصرف: مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها أو طعمها أو رائحتها أو مستوى أمنها الصحي أو البيئي، وتشمل المياه المستخدمة لأغراض صحية أو صناعية أو زراعية.
مياه الصرف المعالجة: مياه خارجة من محطة معالجة مياه الصرف بعد معالجتها طبقاً لمقاييس ومعايير محددة. 
حقن المياه: ضخ مياه الصرف المعالجة إلى الطبقات الجوفية.
دراسة التدقيق البيئي: دراسة تشمل نتائج فحص موضوعي ومنظم ودوري وموثق للعمليات التشغيلية لمنشأة معينة، تُعد بعد إنشاء أو خلال تشغيل المنشأة؛ من أجل التحقق من استيفائها الاشتراطات والضوابط والمقاييس والمعايير البيئية وتحسين الأداء البيئي للمنشأة، والتزامها بالأحكام الواردة في النظام واللوائح والترخيص والتصريح. 
دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي: دراسة لتحديد وتقدير وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج من السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج على مستوى القطاعات والمناطق التي تقترح الجهات الحكومية تخصيصها لقطاع تنموي أو بشري؛ لتضمين جميع الاعتبارات البيئية وإدراجها بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
دراسة تقييم الأثر البيئي: دراسة لتحديد وتقدير وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج من إنشاء أي مشروع أو نشاط، أو تشغيله، أو تعديله، أو إزالته؛ لتضمين جميع الاعتبارات البيئية وإدراجها بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتحديد البدائل والإجراءات اللازمة لحماية البيئة.
التعويضات: ما يدفعه المتسبب بالإضرار أو التلوث أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار أو التلوث أو التدهور البيئي أو إزالته. وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل.
إعادة التأهيل: كل إجراء على موقع متدهور بيئيَّا، أو ألحق به ضرر بيئي أو تلوّث؛ لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
السياحة البيئية: النشاط السياحي الصديق للبيئة الذي يمارسه الإنسان، محافظاً على الميراث الفطري الطبيعي والحضاري للبيئية.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.

المادة الثالثة

لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي؛ إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

المادة الرابعة

على كل من المصرح له والمرخص له؛ الالتزام بأحكام النظام، واللوائح، وشروط التصريح أو الترخيص، والتعليمات والقرارات -ذات العلاقة- التي تصدرها الجهة المختصة.

المادة الخامسة

تضع الجهة المختصة ضوابط تنفيذ البرامج والخطط والمبادرات التطوعية المتعلقة بالبيئة. 

الفصل الثاني ( الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتها )

المادة السادسة

يُحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلباً في الانتفاع بهما؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

المادة السابعة

يُحظر استغلال أو نقل أو تخزين أو بيع أو الترويج لأيّ من الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في إقليم المملكة الذي يشمل أراضيها -بما في ذلك الجزر- ومجالها الجوي، والمياه الداخلية والبحر الإقليمي وقاعهما وباطن أرضهما والحيز الجوي فوقهما، وجميع المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقاً للقانون الدولي؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

المادة الثامنة

على كل من المصرح له والمرخص له الذي يمارس أنشطة قد يصدر منها انبعاثات أو ملوثات، أو التي قد تؤثر في الأوساط البيئية؛ الالتزام بالآتي:

  1. الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير البيئية؛ التي تحددها اللوائح.
  2. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند الاقتراب من تجاوز المقاييس البيئية؛ وفقاً لما تحدده اللوائح.
  3. وضع برامج وأجهزة للرصد والقياس والرقابة على جودة الأوساط البيئية، وفقاً لما تحدده اللوائح.
  4. تزويد الجهة المختصة -بصفة دورية- بالبيانات والتقارير المتعلقة بالانبعاثات أو الملوثات الصادرة عن أنشطته؛ لمراجعتها ومطابقتها، وتحديد تجاوزات المقاييس والمعايير والاشتراطات، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
  5. تزويد الجهة المختصة بدراسة التدقيق البيئي، وفقاً لما تحدده اللوائح.
  6. إعادة تأهيل الأوساط البيئية المتدهورة جراء ممارسته لأنشطته، وفقاً لما تحدده اللوائح.

              وتحدد الجهة المختصة الأنشطة المشار إليها في هذه المادة.

المادة التاسعة

  1. على كل من يمارس أي نشاط يستخدم فيه مواد لها تأثير سلبي في جودة الهواء، أو مواد مستنفدة لطبقة الأوزون؛ اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الخطط -التي تعدها الجهة المختصة- المتعلقة بالتخلص التدريجي من تلك المواد؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
  2. تحدد الجهة المختصة المواد التي لها تأثير سلبي في جودة الهواء، وكذلك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

المادة العاشرة

  1. يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تداول أو تصنيع أو استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون -التي تحددها الجهة المختصة-؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
  2. يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع أو استخدام الأجهزة والمعدات والمنتجات -الجديدة أو المعاد تدويرها- والتي تحتوي على أي من المواد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح.
  3. يكون التخلص من المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ وفقاً لما تبينه اللوائح.
  4. يُحظر استيراد الأجهزة والمعدات والمنتجات -المستعملة- التي تحتوي على أي من المواد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

يُحظر إلقاء مياه الصرف أو أي من المكونات السائلة -المعالجة- أو تصريفها أو حقنها؛ في الآبار الجوفية أو أي وسط بيئي، دون الحصول على تصريح، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح.

الفصل الثالث ( أراضي الغطاء النباتي )

المادة الثانية عشرة

  1. لا يجوز تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، بأي وجه من أوجه التصرف الناقل للملكية.
  2. لا يجوز التعدي -سواء أكان بالتوسع أم بالإحداث- على أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.

المادة الثالثة عشرة

  1. تنشأ -بقرار من الوزير- المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص أو حجز أو امتياز. وفي حالة وجود أي من ذلك، تُعدل خارطة المنتزه المقترح، أو يُختار بديل عنه، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه؛ وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح.
  2. للجهة المختصة -وفق ضوابط تحددها اللوائح- استثمار المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، وتنظيم الاستثمار فيها.

المادة الرابعة عشرة

على أي شخص قبل القيام بنهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين؛ الحصول على تصريح، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يشترط لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها؛ الحصول على ترخيص وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.

المادة السادسة عشرة

  1. تُحظر ممارسة أي نشاط أو عمل داخل أراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح.
  2. تُحظر ممارسة أي نشاط أو عمل في الأراضي التي تقع ضمن النطاق الحضري العمراني وتحتوي على غطاء نباتي تشرف عليه الجهة المختصة؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.

المادة السابعة عشرة

على كل من المرخص له والمصرح له -عند استخدامه أراضي الغطاء النباتي في تنفيذ أنشطته- الأخذ بالاعتبارات البيئية، والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة؛ وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.

المادة الثامنة عشرة

يُحظر الاستزراع أو التشجير داخل أراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول على ترخيص.

المادة التاسعة عشرة


مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما يأتي: 

  1. قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها. 
  2. ترك النفايات داخلها، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها التي تحددها الجهة المختصة.
  3. إشعال النار داخلها في غير الأماكن المخصصة لذلك التي تحددها الجهة المختصة. 
  4. إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها أو إتلافها، أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية.
  5. الرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجهة المختصة.
  6. إطلاق فيها أي من أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية.

المادة العشرون

يُحظر إنتاج الحطب أو الفحم المحلي، أو نقل أي منها، أو تخزينه، أو بيعه، أو الترويج له؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

الفصل الرابع ( البيئة البحرية والساحلية )

المادة الحادية والعشرون

  1. يُحظر القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية. ويشمل ذلك: أعمال الحفر، والردم، والتجريف، والإنشاء، والتنقيب، والاستكشاف، والاستغلال؛ وإجراء الأبحاث؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
  2. يُحظر استخدام أي مادة أو أداة تضر بيئيًّا بالبيئة البحرية والساحلية، أو إدخالها إليها أو إخراجها منها؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح. 
  3. تحدد الجهة المختصة قائمة بالمواد والأدوات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

المادة الثانية والعشرون

على مُشغِّل وسائط النقل البحري أن يحتفظ بسجل خاص يُدوّن فيه الإجراءات والتدابير الوقائية وخطة الطوارئ المتعلقة بمنع التلوث؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. 

الفصل الخامس ( الحياة الفطرية )

المادة الثالثة والعشرون

تُحدد الجهة المختصة أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض التي يُحظر قتلها أو صيدها، أو الاتجار بها أو مشتقاتها أو منتجاتها.

المادة الرابعة والعشرون

  1. يُحظر -دون الحصول على ترخيص فيما يتعلق بأنواع الكائنات الفطرية التي تحددها الجهة المختصة- القيام بأي مما يأتي: 
    أ- الاتجار بأي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها، سواء كان الاتجار محليًّا أو بالاستيراد أو التصدير.
    ب- العبور البري أو الجوي أو البحري بأي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها.
    ج- نقل أي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها داخل المملكة.
    د- استخراج أي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها من البيئة البحرية والساحلية، أو إدخالها إليها.
    هـ- بيع أي منها أو عرضه بغرض البيع أو منتجاتها أو مشتقاتها باستخدام أي وسيلة.
    و- حيازة أي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها، أو إيواؤه، أو استزراعه.
  2. يُحظر -دون الحصول على ترخيص فيما يتعلق بأنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الحية التي تحددها الجهة المختصة- القيام بأي مما يأتي:
    أ- وضع أي منها في مكان مُتحكَّم فيه بشكل كلي أو جزئي.
    ب- استخدام أي منها في تقديم العروض والفعاليات.
  3. تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة الخامسة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير -للأغراض غير التجارية- أي من أنواع الكائنات الفطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها التي تحددها الجهة المختصة؛ دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.

المادة السادسة والعشرون

 يُحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها. واستثناء من ذلك، يجوز في حالات محددة قتل تلك الكائنات، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.

المادة السابعة والعشرون

   يُحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية. واستثناء من ذلك، يجوز صيد أنواع محددة منها بعد الحصول على ترخيص، مع مراعاة الآتي:

  1. أن يُقصر الصيد على الأنواع التي تحددها الجهة المختصة.
  2. أن يكون الصيد في الأماكن والأوقات التي تحددها الجهة المختصة.
  3. عدم استخدام وسائل جذب الحيوانات والطيور أو الوسائل التي تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طير دفعة واحدة.

            وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك، بما فيها وسائل الصيد المسموح باستخدامها.

المادة الثامنة والعشرون

يُحظر إدخال أي من وسائل المكافحة الحيوية إلى المملكة، أو استخدام أي منها؛ دون الحصول على ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.

الفصل السادس ( المناطق المحمية )

المادة التاسعة والعشرون

  1. تنشأ المناطق المحمية -بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهة المختصة- على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص أو امتياز أو حجز، وفي حالة وجود أي من ذلك، تُعدل خارطة المنطقة المحمية، أو يختار بديل عنها، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه؛ وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
  2. للجهة المختصة -وفق ضوابط تحددها اللوائح- استثمار المناطق المحمية، وتنظيم الاستثمار فيها.

المادة الثلاثون

تُحظر ممارسة أي نشاط داخل حدود المناطق المحمية، دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.

المادة الحادية والثلاثون

تضع الجهة المختصة ضوابط دخول المناطق المحمية -بالتنسيق مع وزارة الداخلية- والانتفاع بها بالرعي أو السياحة البيئية أو إجراء البحوث، ونحوها؛ وذلك بحسب طبيعة كل منطقة محمية، وبما يحقق أهداف النظام.

المادة الثانية والثلاثون

يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بالمناطق المحمية أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما يأتي: 

  1. الإضرار بمكوناتها الحية وغير الحية.
  2. قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.
  3. إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لذلك التي تحددها الجهة المختصة.
  4. ترك النفايات فيها، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها التي تحددها الجهة المختصة.
  5. الرعي أو الزراعة في غير المواقع والمدد التي تحددها الجهة المختصة. 
  6. إطلاق فيها أو في المواقع المحيطة بها؛ أي من أنواع الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية، أو استزراعها.
  7. إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها وحولها أو إتلافها، أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية.
  8. سير المركبات -وما في حكمها- في غير المسارات المخصصة لها.

الفصل السابع ( الطوارئ والكوارث البيئية )

المادة الثالثة والثلاثون

  1. يُعفى العاملون في الجهة المختصة من المسؤولية عن أيّ ضرر بيئي، نتيجة خطأ غير متعمد وغير ناتج عن إهمال، خلال عمليات إزالة تلوث ناتج عن الطوارئ والكوارث البيئية.
  2. لا يخل الإعفاء الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة بحق المتضرر في التعويض عن المسؤولية المدنية.

المادة الرابعة والثلاثون

للوزير اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للاستجابة لأي حالة بيئية طارئة، أو كارثة بيئية، أو خطر وشيك يتعلق بالبيئة، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم أي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الفصل الثامن ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )

المادة الخامسة والثلاثون

يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية:

  1. إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- أو تصريفها، أو حقنها؛ في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية؛ لأي سبب كان.
  2. إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب.
  3. التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية.
  4. الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها.

المادة السادسة والثلاثون

  1. يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال)- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتحدد اللوائح آليات عملهم؛ وذلك دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الثانية والأربعين) من النظام.
  2. على المفتش قبل دخول المنشآت بغرض تفتيشها والاطلاع على سجلاتها وبياناتها، وضبط المخالفات فيها؛ التنسيق في ذلك مع الجهة المشرفة. وتحدد اللوائح الآليات اللازمة لذلك، وتصنيف المنشآت المشمولة بهذه الفقرة.
  3. للمفتش ما يأتي:
    أ- سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لدى المنشأة المشتبه بارتكابها مخالفة لأي من أحكام النظام واللوائح، إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة تدوَّن فيه جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، وكذلك الاحتفاظ بنسخة من سجلات المنشأة محل التفتيش وبياناتها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
    ب- استعادة منتجات الغطاء النباتي أو الحياة الفطرية التي تضبط، والتعامل معها؛ وفقاً لما تحدده اللوائح، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الواردة في المادتين (الثامنة والثلاثين) و(الأربعين) من النظام.
    ج- التحفظ -على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة- على المركبات والأدوات المستخدمة (أو التي يشتبه في استخدامها) في ارتكاب المخالفة، وتسليمها بوصفها مضبوطات إلى الجهة المختصة، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة -خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام- لتأكيد التحفظ أو إلغائه؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. 
  4. يُحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأديته أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط. وعلى المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصه.
  5. دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، للوزير أو مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال) -بقرار منه- إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية، إلى شركات متخصصة؛ وذلك وفق ضوابط ومعايير تحددها اللوائح. 

المادة السابعة والثلاثون

دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، تتولى وزارة الداخلية -بالتنسيق مع الجهة المختصة- القيام بالآتي:

  1. المراقبة الأمنية لتحقيق الالتزام البيئي، واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لمنع ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام.
  2. ضبط مخالفي أحكام النظام واللوائح وإحالتهم إلى الجهة المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة.
  3. تقديم المساندة والدعم الأمني -عند الطلب- للمفتشين المشار إليهم في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وذلك فيما يتصل بأعمال التفتيش وضبط المخالفات.

المادة الثامنة والثلاثون

  1. دون إخلال بما ورد في المادتين (الأربعين) و(الثالثة والأربعين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام واللوائح بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
    أ- غرامة لا تزيد على (20.000.000) عشرين مليون ريال.
    ب- تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
    ج- إلغاء الترخيص أو التصريح.
  2. يُصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهة المختصة- بقرار منه جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ تراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
  3. للجان -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام- ما يأتي:
    أ- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.
    ب- مضاعفة العقوبة -الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة- الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًّا، وذلك فيما عدا ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الأربعين) من النظام.
    ج- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.
    د- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

المادة التاسعة والثلاثون

  1. دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الحادية والأربعين) من النظام؛ تتولى الجهة المختصة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال، وفقاً لجداول تصنيف المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام.
  2. دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، والمادة (الحادية والأربعين) من النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام، والاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الجهة المختصة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة؛ لجان تكوَّن كل منها بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتُكوَّن كل منها من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة من يتولى رئاستها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص -بحسب الأحوال- قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.
  3. تُحدد اللوائح قواعد عمل اللجان وإجراءاتها، ومكافآت أعضائها.
  4. يجوز الاعتراض على قرارات اللجان أمام المحكمة الإدارية.

المادة الأربعون

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من:

  1. يرتكب أيًّا من الأفعال الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.
  2. يرتكب للمرة الثانية وما بعدها -خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة- أي من الأفعال الآتية بالمخالفة لأحكام النظام:
    أ- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها. 
    ب- قتل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية بالمخالفة لحكم المادة (السادسة والعشرين) من النظام.

المادة الحادية والأربعون

دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الأربعين) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيها، ويجوز لها ما يأتي:

  1. الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
  2. حجز السفينة التي يشتبه بمخالفتها لأحكام النظام واللوائح؛ لمدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً، ولها كذلك الحكم بمصادرتها في حال ثبوت المخالفة.
  3. فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.
  4. مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بالعقوبة الصفة النهائية.
  5. تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

المادة الثانية والأربعون

تتولى النيابة العامة -وفقاً لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة (الأربعين) من النظام؛ والادعاء أمام المحكمة المختصة.

المادة الثالثة والأربعون

يجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

المادة الرابعة والأربعون

للوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال) أو من يفوضانه اتخاذ إجراء احترازي -بعد التنسيق مع الجهة المشرفة- بإيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً في حال ضبط أي مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة بيئية، واتخاذ ما يلزم لإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة أو اللجنة المعنية -المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام- (بحسب الأحوال) خلال (5) خمسة أيام من تاريخ الإيقاف، على أن تنظر المحكمة أو اللجنة -بحسب الأحوال- خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ الإحالة في مدى الحاجة لاستمرار الإيقاف من عدمه؛ وتحدد اللوائح الإجراءات اللازمة لذلك.

الفصل التاسع ( أحكام ختامية )

المادة الخامسة والأربعون

على صناديق الإقراض مراعاة الجوانب والاعتبارات البيئية للمشروعات التي تمولها أو تقرضها.

المادة السادسة والأربعون

  1. دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تُطبق أحكام النظام فيما لم يرد في شأنه نص نظامي خاص، على ألا يخل ذلك النص بالتقيد بالأحكام الأخرى الواردة في النظام.
  2. تمثل الأحكام الواردة في النظام واللوائح الحد الأدنى فيما يتعلق بتحقيق الالتزام بالضوابط والمعايير والمقاييس اللازمة لحماية البيئة واستدامتها.
  3. لا يخل تطبيق أحكام النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون طرفاً فيها، والأنظمة والقوانين الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة السابعة والأربعون

تُحدد اللوائح ما يأتي:

  1. الضوابط والإجراءات المتعلقة بتطبيق المبادئ البيئية.
  2. الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة لحماية الأوساط البيئية، وتنميتها، وإعادة تأهيلها.
  3. الاشتراطات والإجراءات اللازمة لإدارة المراعي والغابات والاستثمار فيها.
  4. الاشتراطات والضوابط والإجراءات المتعلقة بالآتي:
    أ- تلقي بلاغات الطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها في حدود اختصاصات الجهة المعنية المقررة نظاماً.
    ب- الرقابة على الالتزام البيئي والتفتيش البيئي.
    ج- القياس والرقابة على التلوث الضوضائي.
    د- إدارة البيئة البحرية والساحلية فيما يتعلق بالجوانب البيئية.
    هـ- صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية.
    و- دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي.
    ز- دراسة تقييم الأثر البيئي.
    ح- دراسة التدقيق البيئي.
    ط- كل نوع من أنواع التصاريح والتراخيص التي يلزم الحصول عليها فيما يتعلق بقطاع البيئة، وكذلك للأنشطة التي لها أثر بيئي.
    ي- نشر المعلومات والبيانات البيئية.
  5. الاشتراطات والضوابط البيئية المتعلقة بحقن المياه.
  6. الضوابط والإجراءات المتعلقة بتحديد المقابل المالي لكل نوع من أنواع التصاريح والتراخيص، والخدمات المتعلقة بقطاع البيئة.
  7. الضوابط المتعلقة بأسس حساب التعويضات. 
  8. ضوابط إعداد خطة للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وإجراءاتها.

المادة الثامنة والأربعون

يُصدر الوزير اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة التاسعة والأربعون

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.