الأربعاء، 4 سبتمبر 2019


     عدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد في النظام السعود
أو سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد المواعيد المقررة نظاماً
نصت المادة (33) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22/1/1435 هـ على انه:
 (1-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور. وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المهلة من أطراف الدعوى؛ يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ.)
وبمطالعة الحكم المستأنف تبين أنه صدر بتاريخ .../.../...هـ,  وأن المستأنف قد اودع الاستئناف بتاريخ .../.../...هـ أي لم يقدم الاعتراض خلال المهلة المحددة نظاما مما يصبح الحكم نهائيا غير قابل للاعتراض عليه ,ويكون الدفع بسقوط الحق في الاستئناف في محله جديراً بالقبول .



أولا:ـ عدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى في النظام السعودي
نصت المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أن :ـ
(يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية).
ونصت المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أن :ـ
(يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة).
وقد استقرت أحكام ديوان المظالم على:ـ
"النظر في مسائل الاختصاص المكاني من أولويات الإجراءات القضائية،إذ لا تسير إجراءات المرافعة إلا بعد الكشف عنها وتحقيقها..،ولان القرار محل الدعوى صدر من مقر المدعي عليها الرئيس بالرياض ، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية مكانيا بنظر الدعوى".
(رقم القضية 360/8/ق لعام 1438هـ  ، تاريخ الجلسة 28/6/1438هـ)
وبالترتيب على ما سبق فان المدعى قد أقام دعواه الماثلة أمام محكمة (.......) في حين أن المحكمة المختصة بالنزاع هي محكمة، وعليه فإن المحكمة المنظور أمامها الدعوى غير مختصة مكانيا بنظر الدعوى, مما يكون الدفع بعدم الاختصاص المكاني في محله جديرا بالقبول.



عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم (...) لعام في النظام السعودي:
نصت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435هـ على أنه :
(1-الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) .
وحيث انه من المقرر فقها وقضاءً أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية , لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية , وزعزعة لاستقرارها, ولما فيه من إضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة , ولما ينتجه من التسلسل الذي لانهاية له , فضلاً عما قد يورثه من الاضطراب والتناقض عند التنفيذ .
فأصبح الحكم نهائي وبات , أي مستنفداً لجميع درجات التقاضي العادية وغير العادية , وأصبح له حجية الأمر المقضي , فلا يجوز إعادة طرحه مره أخري فيما سبق وأن قضت المحكمة فيه ويمتنع على المحكمة البحث فيه مرة أخرى.
فأراد النظام أن يحيط الأحكام النهائية بسياج من الحصانة، يعصمها من الزعزعة وعدم الاستقرار , ومن أثر حجية الأحكام هو عدم جواز إعادة نظر الدعوى ثانية بعد الفصل فيها وهو يقيد القاضي الذي طرحت عليه الدعوى من جديد كما يقيد الخصوم فيها في إعادة رفع الدعوى مرة أخرى .
ومن جميع ما سبق يتضح أن الدعوي الماثلة تم الفصل فيها بموجب الحكم رقم (............) وتاريخ.../.../..... هـ, مما يتعين معه قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها , وذلك طبقا لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية.

الأربعاء، 10 أبريل 2019

التقادم المسقط والمكسب في القانون المدني المصري



الوجــــيــز
فــــــي
التقادم المسقط والمكسب
في القانون المدني المصري



إعداد الباحث
عبد السلام طه أبو كاسب
المحامي
رقم القيد / 339478
رقم تليفون/ 01004592956



شكر وعرفان
إنني أتقدم أولا و أخيرا بعظيم الحمد والشكر وأجل الثناء لرب العزة والجلال، وفقني للقيام بهذا العمل، الذي ابتغيت به مرضاته وأن  يكون خالصا لوجهه الكريم.
إلى من أضاءت لي دنياي وعلمتني الحب والعطاء، التي ربتني وأنارت دربي وأعانتني
إهـــــــــــــــــــداء
أهدي ثـمرة هذا العمل المتواضع :
إلى أغلى إنسان في هذا الوجود أمي الغالية .
إلى من كلله الله بالهبة والوقار إلي من علمني العطاء بدون إنتظار
 إلى من أحمل إسمه بكل إفتخار والدي.
والى كل من صنع لي معروفا وكل من كان لي عونا في أحد الأيام.




خطة البحث
مقدمة
الفصل الأول
التقادم المسقط
المبحث الأول
ماهية التقادم المسقط وأساسه
المبحث الثاني
مدد التقادم المختلفة
المبحث الثالث
كيفية حساب مدة التقادم
المبحث الرابع
وقف التقادم
المبحث الخامس
انقطاع التقادم
الفصل الثاني
التقادم المكسب
المبحث الأول
ماهية التقادم المكسب
المبحث الثاني
شروط تحقق التقادم المكسب الطويل 
المبحث الثالث
مدة التقادم المكسب
المبحث الرابع
وقف التقادم المكسب
المبحث الخامس
انقطاع التقادم المكسب
خــــــــــــاتــــمــة
مقــــدمـــــة
التقادم نظام قانوني يستند إلى مرور الزمان على واقعة معينة ، وهو على نوعين : مكسب ومسقط. فالتقادم المكسب سبب من أسباب كسب الملكية والحقوق العينية إذا استمرت حيازتها المدة التي نص عليها القانون. أما التقادم المسقط فيؤدي إلى سقوط الحق إذا أهمل صاحبه استعماله أو المطالبة به مدة معينة .
وإذا كان هذان النوعان من التقادم يشتركان في أنهما يستندان إلى مرور الزمان فإنهما يختلفان من حيث الأساس الذي يقوم عليه كل منهما . فأساس التقادم المكسب واقعة إيجابية هي واقعة الحيازة ، أما التقادم المسقط فأساسه واقعة سلبية هي سكوت صاحب الحق عن المطالبة به أو عن استعماله كما أن التقادم المكسب يختلف عن التقادم المسقط في أن الأخير أوسع نطاقاً من الأول .
 ففي حين يقتصر التقادم المكسب على حق الملكية وبعض الحقوق العينية المتفرعة عنه وهي حق الانتفاع وحقوق الارتفاق ، فإن التقادم المسقط يؤدي إلى سقوط الحقوق الشخصية (الالتزامات) وجميع الحقوق العينية عدا حق الملكية .
وسوف نقسم هذا البحث المتواضع إلي فصلين الفصل الأول نتحدث فيه عن التقادم المسقط مشفوعا بأحكام محكمة النقض المصرية عن كل نقطة فيها , ونخصص الفصل الثاني للتقادم المكسب وذلك علي النحو التالي :-

الفصل الأول
التقادم المسقط هو احد أسباب انقضاء الالتزام ويقضي الحقوق العينية والشخصية , وسوف نتكلم في هذا الفصل عن ماهية التقادم المسقط وأساسه ومدته وما يعتريه من وقف وانقطاع بالنصوص القانونية وأحكام النقض وذلك كالتالي :-

المبحث الأول
ماهية التقادم المسقط وأساسه
أولا :- ماهية التقادم المسقط
التقادم المسقط يصنف من أسباب انقضاء الالتزام ، وكذلك يقضي الحقوق الشخصية و العينية فيما عدا حق الملكية على السواء ، في حال لم يستعمل صاحب الحق حقه مدة معينة حددها القانون .
فالتقادم المسقط لا يقترن بالحيازة ، و يسقط الحقوق العينية كما يسقط الحقوق الشخصية ، و لا يتمسك به إلا عن طريق الدفع ، فإذا رفع صاحب الحق الذي سقط بالتقادم دعواه كان للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بالتقادم المسقط ، و لا يعتد في هذا النوع من التقادم بحسن النية و المدة التي يحددها القانون لسقوط الحق تطول أو تقصر تبعاً لطبيعة هذا الحق لا تبعا لحسن النية أو انتفائه .
و يخضع كلٌ من التقادم المسقط و التقادم المكسب لقواعد واحدة ، فيما يتعلق بحساب المدة ، و وقف التقادم و انقطاعه و التمسك به ، مع أنهما نوعان يختلفان عن بعضهما .
ومن المقرر في قضاء النقض :-
التقادم المسقط . ماهيته . سريانه علي الحقوق العينية والشخصية عدا حق الملكية باعتباره حق مؤبد .                         (الطعن رقم 597 لسنة 69 ق – جلسة 7/2/2000)

ثانيا :- الأساس الذي يرتكز عليه التقادم :
يرتكز التقادم المسقط على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة فهو يستهدف استقرار الأوضاع التي تستمر على حال معينة مدة من الزمن . فإذا أريد قلب هذه الأوضاع فإن ذلك سيجر إلى إحلال الفوضى وزعزعة العلاقات القانونية . فالضروريات الاجتماعية هي التي أملت هذا النظام لأن يؤدي إلى إقرار الواقع حتى لو كان في بدايته قائماً على الغصب.
فالتقادم المسقط لا يقوم علي قرينة الوفاء أكثر ما يقوم علي وجوب احترام الأوضاع المستقرة التي مضت عليها من الزمن ما يكفي للاطمئنان إليها وإحاطتها بسياج من الثقة المشروعة .
ومن جهة أخرى يستهدف نظام التيسير على أصحاب الحقوق المشروعة أنفسهم ، إذ لو لا هذا النظام لتعذر على المالك في كثير من الأحيان إثبات ملكيته . ذلك أن إثبات الملكية كثيراً ما يصعب ويشق ، بل وقد يستحيل  أحياناً، لأنه قد يؤدي إلى طلب إثبات سلسلة طويلة من التصرفات صدرت عن المالكين السابقين . وإزاء هذه  الصعوبات يكفي المالك أن يثبت حيازته المدة القانونية اللازمة للتملك بالتقادم .
وقد أخذت جميع الشرائع بنظام التقادم حتى أن الشرائع التي لم تأخذ به بطريق مباشر أخذت به بطريق غير مباشر فتمنع سماع الدعوي بعد انقضاء مدة التقادم .
وتوضيح ذلك لا يقر الفقهاء المسلمون التقادم بنوعية ، المكسب والمسقط ، تأسيساً على الحديث الشريف
"لا يسقط حق امرئ وان قدم".
 فيترتب على ذلك أن الأصل هو أن الحق لا يكتسب ولا يسقط بمرور الزمان. فوضع اليد على غير المباح من الأشياء لا يكسب عليه حقاً مهما طال الزمن. كما أن ترك المطالبة بالحق لا يسقط الحق. على ان المتأخرين من فقهاء الحنفية والمالكية قد اخذوا بمبدأ مرور الزمان ، لا كمكسب للحق أو مسقط له ، بل كمانع من سماع الدعوى يستفيد واضح اليد والمدين .
 وأما الحق فباق على حاله. فما يسقط إذن هو الدعوى وليس الحق نفسه. فلو رد القاضي دعوى الدائن ، مثلاً، بسبب مرور الزمان فإن المدعي عليه يبقى مدينا للمدعي ويكون قد هضم حقه . وقد بني هؤلاء الفقهاء عدم سماع الدعوى لمرور الزمان على الاستحسان والضروريات العملية ضماناً لاستقرار المعاملات ومنعاً للاحتلال والتزوير والدعاوي الباطلة ، وعللوا ذلك بقرينه الوفاء المستنتجة من السكوت ، وبعدم الحق ظاهراً بعد مرور الزمان ، وبنسيان الشهود او موتهم او غيابهم وما إلى ذلك .
 أما المدة التي لا تسمع بعدها الدعوى فقد ذهب بعض الفقهاء المسلمين إلى أنها ثلاثون سنة ، وذهب آخرون إلى أنها ثلاث وثلاثون سنة ، ومنهم من حددها بست وثلاثين سنة .
 أما المجلة فقد جعلتها خمس عشرة سنة  . فيما عدا الدعاوي العائدة لأصل الوقف حيث لا تسمع بعد مرور ست وثلاثين سنة. وقد وجد الفقهاء المسلمون في قاعدة تخصيص القضاء مخرجاً للتوفيق بين القول وبوجود الحق ومنع سماع الدعوى المتعلقة به. إذ يجوز لولي الامر ان يقيد القاضي ويخصصه بالقضاء في منطقة معينة ولمدة معينة وان يمنعه من النظر في بعض المسائل إذا اقتضت المصلحة ذلك. وقد وردت هذه القاعدة في المادة 1801 من المجلة.


المبحث الثاني
مدد التقادم المسقط المختلفة
أولا :- القاعدة العامة :-
القاعدة العامة في مدة التقادم أن تكون خمس عشر سنة ميلادية وهذه المدة تسري إلي كل التزام لم ينص القانون في خصوصه علي مدة أخري .
حيث نصت المادة 374 من القانون المدني علي انه :-
يتقادم الالتزام بمضي خمس عشر سنة , فيما عدا الحالات  التي ورد عنها نص خاص  في القانون وفيما عدا الاستثناءات الآتية "
ومن المقرر في قضاء النقض :
" التقادم المسقط ماهيته . سريانه علي الحقوق العينية والشخصية . خضوعه للمدة المنصوص عليها بالمادة 374 مدني . علة ذلك . بدء سريان التقادم من تاريخ زوال المانع .
(الطعن رقم 828 لسنة 69 ق جلسة 8/6/2000)
علي أن هناك حقوقا غير قابلة للتقادم وهي الحقوق التي لا يجيز النظام العام التعامل فيها , كالحقوق المتعلقة بالحالة المدنية -كالحق في النسب- إلا ما تفرع عنها من حقوق مالية والحقوق المتعلقة بالاسم .
ثانيا:- الحالات التي ورد فيها نص خاص :-
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون:-
وسوف نبين فيما يلي النصوص القانونية التي ورد ت بنص خاص وهي عديدة ونذكرها :-
مادة 129 - يجب أن ترفع دعوى إبطال العقد لوجود الغبن خلال سنه من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة .

 مادة 140 -  يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات0- فى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد0

مادة 141 - تسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنه من وقت العقد .
الإرادة المنفردة
مادة 162 - تسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور
العمل غير المشرع1- المسئولية من الأعمال الشخصية .
مادة 172 -  تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بحدوث الضرر - وتسقط فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع .
الفصل الرابع الإثراء بلا سبب.

 مادة180 – تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض - وتسقط الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشر سنه .
دفع غير المستحق .
مادة187 – تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات وتسقط الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم نشؤ الحق .
 الفضالة
 مادة197 – تسقط دعوى الفضالة بمرور ثلاث سنوات من يوم علم كل طرف بحقه - وتسقط في كل الأحوال بانقضاء خمسة عشرة سنه من يوم نشاه هذا الحق0مايكفل حقوق الدائنية منه وسائل تنفيذ ووسائل ضمان

وسائل التنفيذ
 مادة243 – تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشر سنه من يوم صدور التصرف المطعون فيه0

إحدى وسائل الضمان :- الحق في الحبس - مادة248 - يجوز لحابس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده بالقيام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من وقت علمه  بخروج الشيء من يده0وقبل انقضاء سنه من وقت خروجة0
-الإعسار-
مادة252 – مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شان الإعسار ثمانية أيام ومدة استئنافها خمسة عشر يوم تبدأ من يوم إعلان تلك الاحكام0
- مادة259 – فى حالة وقوع الحجز على إيرادات المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين بناء على طلبة نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة0ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاث أيام من تاريخ صدوره سواء من المدين أو الدائن0
مادة262 – تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمسة سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار0
حوالة الدين
مادة322 – فى حالة اتفاق البائع والمشترى على حوالة الدين يجب على الدائن متى أعلن رسميا بالحوا له أن يقرها ويرفضها فى مدة لا تتجاوز ستة أشهر فذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأي اعتبر سكوته إقرارا

- مادة375 – يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد .
مادة376 – تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين .
مادة377 – تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والرسوم التى دفعت بغير حق
مادة378 – تتقادم بسنه واحدة الحقوق الآتية :-1- حقوق التجار والصناع وأصحاب الفنادق 2- حقوق العمال والخدم والإجراء .
مادة379 – فى حالة إذا حرر سند يحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشره سنه0

مادة385 – إذا حكم بالدين أو انقطع بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديدة خمسة عشر سنه .
مادة426 – تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات.

مادة434 – يسقط حق البائع فى طلب تكملة الثمن بالتقادم إذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا

مادة452 – تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع.
مادة455 – إذا ضمن البائع صلاحيته المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر خلال فى المبيع فعلي المشترى إخطار البائع خلال شهر منه يوم ظهوره وان يرفع الدعوى خلال مدة ستة شهور من هذا الإخطار .
القرض والدخل الدائم
- مادة546 – يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حيا او على لا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنه
- مادة547 – يجبر المدين على الاستبدال في الأحوال الآتية :
-1- إذا لم يدفع الدخل في سنتين متواليين رغماعذارة0الايجار.
مادة559 – لا يجوز لمن يملك حق الإدارة أن يعقد إيجار تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص السلطة المختصة .
مادة563 – إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينه أو تعذر إثبات المدة المدعاه0اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين إذا هو بني على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الاتى بيانها :-
1-                  الأرض الزراعية والبور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاث اشهر0فأذا كانت المدة اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير
2-                  في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهر ين إذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير
3-                 في المساكن والغرف وفي اى شيء غير ما تقدم إذا كانت مدة المعينة لدفع الإيجار شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نصفها الأخير
مادة588- يجب على كل مستأجر أن يضع في العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو مواشي أو  اداوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين
إيجار الوقف
مادة633 – لا يجوز للناظر أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاثة سنوات بدون إذن القاضي فإذا عقدت الإجارة لمدة أطوال انقضت المدة إلى ثلاثة سنوات
02- إلا إذا كان هو الواقف أو المستحق الوحيد عقد المقاولة
- مادة651 – يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيدوه أو أقاموه تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل
- مادة654 – تسقط دعوى الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب
 - مادة672 – إذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق في استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقدرة وإذا وقع ضد مصلحة الملزم بالمرفق العام كان له الحق في استكمال ما نقص من الأسعار المقررة يسقط الحق في الحالتين بانقضاء سنه من وقت قبض الأجور التي لا تتفق مع الأسعار المقررة0
عقد العمل أركان العقد –
مادة678 – إذا كان عقد العمل لمدة حياه العامل أو رب العمل أو لا كثر من خمس سنوات جاز للعامل أن يفسخ العقد بعد انقضاء خمس سنوات دون تعويض على أن ينذر رب العمل قبل ستة أشهر
مادة698 – 1- تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد , فان المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلي العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد .
2- ولا يسري هذا التقادم الخاص علي الدعاوي المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلي ضمان احترام هذه الأسرار .
الوكالة
- مادة701 –و يعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزيد مدته على ثلاث سنوات .
بعض أنواع الوديعة
- مادة728 – تسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه المكان0
عقود الغرر – المقامرة والرهان
 - مادة739 – لمن خسر مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه  خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ما خسره عقد التأمين
- مادة752 – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى
0- مادة756 – إذا اشتملت وثيقة التامين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التامين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك فلا يكون هذا الشرط نافذا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد
آثار الكفالة
 مادة785 – تبرأ ذمة الكفيل إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن – ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.
الملكية الشائعة
 مادة829 – للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقوموا ببعض الأعمال التي تخرج عن حدود الإدارة المعتادة من اجل تحسين الانتفاع بالمال الشائع على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هولاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان .

مادة832 – للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا اقرارتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هولاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان .
مادة833 – للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيرة لاجنبى بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به .
مادة834 – لا يجوز بمقضتي الاتفاق أن تمنع قسمة المال الشائع إلى اجل يجاوز خمس سنتين0
 - مادة846 – في  قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته في المال الشائع متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء ويصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنه واحدة وتتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر انه لا يرغب في التجديد إذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة انقلبت قسمت نهائية0
ملكية الأسرة
- مادة852 – يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنه إذا لم يكن للملكية المذكورة اجل معين كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته في إخراج نصيبه
0الاستيلاء
- مادة874 – إلا انه إذا زرع مصري أرضة غير مزروعة أو غرسها أو بني عليها تملك في الحال الجزء المشروع أو المغروس أو المبنى علية ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكية بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنه التالية للتمليك.
 ( جرد التركة )
مادة886 – على المصفى أن يوجه تكليفها علنيا لدائن التركة ومدينها يدعوهم فيه لان يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه التكليف
مادة887 – على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال أربعة أشهر من يوم تعينه0-
 مادة890 – كل منازعة في صحة الجرد ترفع بعريضة المحكمة بناء على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوما للإخطار بإيداع قائمة الجرد .
الالتصاق
مادة923 – يكون ملكا خاصا لصاحب الأرض ما يحدث فيها من بناء أو غرس أو منشات أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيرة فإذا كان ممكنا نزع هذه المواد ولكنه لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنه من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد بها  اندمجت في هذه المنشأت0
- مادة924 – إذا أقام شخص بمواد من عنده منشات على ارض يعلم أنها مملوكة لغيرة دون رضاء صاحب الأرض كان بهذا أن يطلب إزالة المنشات على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه وذلك في ميعاد سنه من اليوم الذي يعلم فيه بإقامته المنشات .
إجراءات الشفعة-
مادة940 – على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى وإلا سقط حقه ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك .
 مادة942 – وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يودع خزانته المحكمة الكائن في  دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع وان يتم هذا الإيداع قبل رفع الدعوى وإلا سقط حقه الأخذ بالشفعة .
- مادة934 – ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائنة في دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك في  ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص علية في المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها سقوط الشفعة.
 مادة148 - يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية :-إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع
 الحيازة
 مادة957– تنقص الحيازة إذا استمر هذا المانع سنه كاملة وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة
حماية الحيازة
مادة958 – لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه إذا كان فقد الحيازة خفية بسريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.
- مادة959 – إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنه وقت فقدها فلا يجوز أن يستند إلى حيازة حقه بالتفصيل0امااذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى .
- مادة961 – من حاز عقارا واستمر حائز له سنه كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوي بمنع هذا التعرض .
وقد ذكرنا أهم الحالات التي ورد فيها نص في القانون المدني وهناك حالات أخري وردت في قوانين خاصة وسوف نتكلم بعد ذلك عن الاستثناءات الواردة علي القاعدة العامة وهي كالتالي :- 
ثالثا :الاستثناءات التي أوردها القانون علي ذلك :-
1-الحقوق الدورية المتجددة ( التقادم الخمسي ):-
النص القانوني :- نصت المادة 375 علي انه :-
1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو اقر به المدين ، كأجرة المباني والاراضى الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات .
2- لا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سيىء النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، الا بانقضاء خمس عشرة سنة .
المادة 376 :-
تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات . .
"مفهوم الحق الدوري المتجدد"
" يكون الدين دوريا إذا كان مستحقا فى مواعيد دورية مثل كل شهر أو كل سنة ، ويكون متجدد إذا كان بطبيعته مستمرا كأجرة المباني والأراضي الزراعية أو مقابل الحكر أو الإيرادات المدنية سواء كان لمدي الحياة أو دائمة ، وأرباح الأسهم ودين النفقة ، ومرتبات ومهايا ومعاشات الموظفين والمستخدمين دون العمال والخدم ، ولا يلزم أن يكون مقدار الحصر عن كل مدة ثابتا إذ يكفي أن يكون دوريا متجددا ولو اختلف مقداره فى مدة عن الأخرى كالشأن فى ربح الأسهم ومقابل الحكر . ولا يخل بصفة الدورية والتجدد أن يكون الحق تابعا الالتزام أصلي ينقضي بزواله كالفوائد تنتهي برد أصل الدين فإذا تخلف فى الحق أحد الشرطين أولاهما كانت مدة التقادم خمسة عشر عاما ، فإذا كان الحق دوريا ولكنه غير متجدد كالشأن فى الدين المسقط . أو تغيير طبيعته . كالمبالغ التي يدفعها المستأجر وفاء لأجرة غير مستحقة لم يخضع للتقادم الخمسي.

شروط تقادم الديون بالتقادم الخمسي :-

1- أن تكون هذه الديون دورية كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر والفوائد والمهايا والأجور والمعاشات والنفقات.
2- أن تستحق الأداء سنويا أو بمواعيد أقل من سنه.
3- أن تكون بطبيعتها قابلة للزيادة كلما حل أجل جديد للدفع.

- فمناط خضوع الحق للتقادم الخمسي اتصافه بالتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا

ومن تطبيقات أحكام محكمة النقض  :-
" مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا ألا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر ولما كانت المبالغ المطلب بها وهي الأجر الإضافي وبدل السكن وبدل السفر قد روعي فى تقريرها المورث الطاعن. أن تكون عوضا عما يتحمله من للعمل بفرع الشركة المطعون ضدها بأديس أبابا إلا أنها ظلت لتجدد طالما ظل الانتداب قائما فتعتبر حقا دوريا متجددا ولا تزول عنها هذه الصفة بانتهاء فترة الانتداب وصيرورتها مبلغا ثابتا فى الذمة ومن ثم يخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375/1 من القانون المدني

)الطعن 430 لسنه 44 ق جلسة 1/3/1980(

" مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا ألا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر . لما كان بدل طبيعة العمل وبدل غلاء المعيشة وبدل الأعصاب ومقابل ساعات العمل الإضافية تعتبر طبقا لذلك من الحقوق الدورية المتجددة وكانت الأسباب قطع التقادم قد وردت على سبيل الحصة في المادتين 383 ، 384 من القانون المدني وليس من بينها مطالبة الدائن غير القضائية ومنازعة المدين له فيها ، وإذا التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي يكون على غير أساس

(الطعن رقم 2051 لسنه 54 ق جلسة 1/4/1991)

" مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها ، وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر

(الطعن رقم 194 سنه 41 ق جلسة 14/4/1976(


"
النص فى الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري ولو أقربه المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، كالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات " يدل على أن الضابط فى هذا النوع من التقادم الخمسي هو كان الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء فى مواعيد دورية وأن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع مما ينوء الملتزم بجملة لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات

)الطعن رقم 583 سنه 43 ق جلسة 6/4/1977(

- الدفع بتقادم حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسرة والأساتذة والمعلمين


قضت محكمة النقض : النص فى المادة 376 من القانون المدني على أن " تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن يكون هذه الحقوق واجبة لهم جزءا عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات ، كما قررت المادة 379/1 من ذات القانون أن " يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376 ، 378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون . وبأنه " النص في المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنه 1957 الذي يحكم واقعة الدعوى على أن يسقط حق المحاماة في مطالبة موكله الأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة في التقادم المسقط والمنصوص عليها فى المواد 376 ، 379 ، 381 من التقنين المدني . وعلى ذلك فان مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المدة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه في الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت

)
الطعن رقم 171 سنه 41 ق جلسة 2/4/1975(


قضت محكمة النقض : تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن يكون هذه الحقوق واجبة لهم جزءا عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات ، كما قررت المادة 379/1 من ذات القانون أن " يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376 ، 378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون . وبأنه " النص فى المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنه 1957 الذي يحكم واقعة الدعوى على أن يسقط حق المحاماة فى مطالبة موكله الأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة فى التقادم المسقط والمنصوص عليها في المواد 376 ، 379 ، 381 من التقنين المدني . ولذا فان مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المدة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه فى الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت
( الطعن رقم 587 سنه 68 ق جلسة 2/4/1998)



الدفع بتقادم الأجور والمرتبات :.

قضت محكمة النقض : الآثار المترتبة على تسكين العامل فى فئة مالية معينة تشمل فى مرتبتها الناتج عن هذا التسكين 000 وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص فى فقرتها الأولي على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة 000 والمهايا والأجور والمعاشات فان فروق الأجر المترتبة على قرارات التسوية المشار إليها تخضع لهذا التقادم الخمسي

)
الطعن 384 لسنه 47 جلسة 24/6/1978 (


قضت محكمة النقض : مؤدي نصوص المواد 375 فقرة 1 ، 381 ، 383 من القانون المدني أن الأجر وهو من الحقوق الدورية المتجددة يتقادم بخمس سنوات وأن التقادم لا يبدأ سريانه إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء كما أنه لا ينقطع إلا بالمطالبة بالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن بقبول منه فى تفليس أو فى توزيع وبأي عمل يقوم به للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى

) الطعن رقم 1269 لسنه 54 ق جلسة 3/1/1991(
الحائز سئ النية :-
تطبيق المادتان 978 ، 979 من القانون المدني يقتضى حتما التفريق بين الحائز حسن النية و الحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التي يضع يده عليها فإن لكل حكما ، فالثمرة و هى الريع واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سئ النية و الحق فى المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني ، أما إذا كان أخذها حائزا للعين و اقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة .
( المواد 375 ، 978 ، 979 مدنى)
( الطعن رقم 1813 لسنة 57 ق - جلسة 1993/1/21 س44 ع1 ص273 ق 52 )

الدفع بتقادم الأجرة والفوائد :
قضت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على مجرد زوال صفتي الدورية والتجدد عن دين الأجرة أن يصبح دينا عاديا خاضعا للتقادم الطويل ذلك أن الدورية والتجدد هما صفتان لصيقتان بدين الأجرة وهما مفترضتان فيه ما بقي حافظا لوصفه ولو تجمد بانتهاء مدة الإيجار وأصبح فى الواقع مبلغا ثابتا فى الذمة لا يدور ولا يتجدد

(الطعن رقم 377 لسنه 51 جلسة 9/12/1984)
 
قضت محكمة النقض : إذا كانت الفوائد قد أدمجت فى رأس المال وتم تجميدها باتفاق الطرفين فأصبحت بذلك يقوم على أساسها التقادم الخمسي ، فأنها لا تخضع لهذا النوع من التقادم ولا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

) الطعن رقم 24 لسنه 30 ق جلسة 3/12/1994(

الدفع بتقادم أتعاب المحامي :-

قضت محكمة النقض : متى كان الحكم المطعون فيه اعتبر تاريخ الفصل فى الدعوى رقم 000 لسنه 000000 باعتبارها أخر القضايا التي حضر فيها الطاعن محاميا عن المطعون عليها مبدأ لسريان التقادم . وكان الطاعن لم يقدم الدليل على أنه قام بعد هذا التاريخ بأعمال أخرى يستحق أتعابا عنها . فان النعي على الحكم بهذا السبب يكون عاريا عن الدليل

)
الطعن رقم 343 سنه 27 ق جلسة 37/6/1973(

2- التقادم الثلاثي :-
النص القانوني :-
نصت المادة 377 مدني علي انه :- تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التي حررت فى شانها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل المرافعة .

2- ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها .
3-  ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة .

 الدفع بتقادم الضرائب والرسوم :
قضت محكمة النقض :
 مؤدي المادتين 48 من القانون رقم 14 لسنه 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 253 و 58 من ذات القانون أن مصلحة الضرائب تستطيع مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه إلا بعد مضي شهرين من انتهاء سنته المالية ، وأنه إذا توقفت المنشأة عن العمل ولم تخطر مصلحة الضرائب بذلك ، فان موقف المصلحة إزاء المنشأة لا يتغير إذ يمتنع عليها مطالبة المنشأة بدين الضريبة عن أرباحها إلا بعد شهرين من انتهاء سنتها المالية ، وبالتالي فان التقادم المسقط لدين هذه الضريبة لا يبدأ سريانه إلا لهذا دون اعتبار لتوقف المنشأة عن العمل إذ كان هذا التوقف يرجع إلى وفاة الشريك المتضامن فانه لا يعتد فى صدد تحديد بدأ التقادم بتاريخ التوقف المترتب على الوفاة مادامت لم تخطر به المصلحة ولا يؤثر فى ذلك أن تكون المصلحة قد عملت بالوفاة فى تاريخ لاحق للشهرين التاليين لانتهاء السنة المالية.

) الطعن رقم 331 سنه 35 ق جلسة 17/12/1959 (

لا تبدأ مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة إلا من تاريخ تحقق وجوبه فى ذمة المدين من دين الضريبة فإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فميعاد سقوطه إنما يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقيق الشرط

قضت محكمة النقض : لما كانت المادة 97 من القانون رقم 14 سنه 1939 قد خلت من تحديد تاريخ بدأ التقادم فيما يستحق للحكومة فانه يتعين وفقا للأحكام العامة للقانون ألا تبتدأ مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة إلا من تاريخ تحقق وجوبه فى ذمة المدين من دين الضريبة فإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فميعاد سقوطه إنما يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقيق الشرط 1939 ( قبل تعديلها بالقانون 253 سنه 1953 ) لا تستطيع مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه إلا بعد مضي شهرين من انتهاء السنة المالية أو قبل أول مارس من كل سنه فانه التقادم المسقط لدين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يبدأ سريانه إلا من هذا التاريخ . وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر بدأ التقادم من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار وأضاف لمدة المحتسبة على هذا الأساس مدة وقف التقادم المقررة بالقانون رقم 189 سنه 1950 فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه قصور فى التسبيب

)
الطعن 229 سنه 26 ق جلسة 20/12/1961(


قضت محكمة النقض : القاعدة بحسب مفهوم المادة 7 من القانون المدني أن النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم لا تسري على ما أكتمل من التقادم وفقا لنصوص القديمة قبل العمل بالنصوص الجديدة فإذا كانت مدة التقادم - وفقا للمادة 377/2 من القانون المدني قد اكتملت بالنسبة لجميع المبالغ المطالب بردها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 646 لسنه 1953 فلا يسري القانون المذكور على هذا التقادم وبالتالي فلا محل للاستناد إلى الحكم المستحدث الوارد فى عجز المادة الثانية منه الذي يقضي يبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه فى الرد إذا ظهر هذا الحق بعد إجراءات اتخذها الجهة التي قامت بالتحصيل.

)
الطعن 93 سنه 31 ق جلسة 24/2/1966(


الدفع بتقادم رسم الأيلولة والضريبة على التركة


قضت محكمة النقض : إذ كان تقادم رسم الأيلولة والضريبة على التركة في ظل المادة 52 من القانون 142 لسنه 1944 - بعد تعديلها بالقانون رقم 56 لسنه 1976 - يبدأ من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار أو قائمة الجرد المنصوص عليها فى المادتين 19 ، 20 من هذا القانون ، وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قد اعتبرت إحالة النزاع إلى اللجنة الطعن قاطعا للتقادم علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى قانون المدني فان هذا الحالة تبقي حافظة مدته لأثرها فى قطع التقادم حتى انتهاء ميعاد الطعن فى قرار اللجنة فيبدأ تقادم جديد مدته خمس سنوات لا ينقطع إلا بمطالبة الممول إداريا أو قضايا

(الطعن رقم 616 سنه 51 ق جلسة 30/12/1985)

يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدني - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المبالغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق


قضت محكمة النقض : يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدني - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المبالغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق . وإذ كانت الطاعنة قد سددت المبالغ محل التداعي باعتبارها رسوما مقررة وفقا لقرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنه 1963 وكان تحصيل المطعون ضدها لها قد تم بغير وجه حق لعدم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية فان حق الطاعنة فى استردادها بتقادم بثلاث سنوات من تاريخ دفعها طبقا للفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدني ودون توقف على عملها بحقها فى الرد ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر استثناء وارد على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من التقنين المدني

)
الطعن رقم 465 سنه 44 ق جلسة 27/6/1977(

الدفع بتقادم الرسوم القضائية :-

الرسوم القضائية على ما جري قضاء هذه المحكمة - هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة ، فتدخل فى مدلولها وعمومها:

قضت محكمة النقض : الرسوم القضائية على ما جري قضاء هذه المحكمة - هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة ، فتدخل فى مدلولها وعمومها ، وإذ تنص المادة الأولي من القانون رقم 646 لسنه 1953 على أنه " تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول " فانه يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون فى 26/12/1953 ويحكم عمومة وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني.

( الطعن رقم 915 لسنه 43 ق جلسة 1/3/1977)


الدفع بتقادم رسم الدمغة :-
قضت محكمة النقض : المادة 23 من القانون رقم 224 لسنه 1951 تقضي بتقرير رسم دمغة على أنه " يسقط حق الخزانة فى المطالبة بأداء الرسوم والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات ، وتبدأ هذه المدة بالنسبة للمحررات الخاضعة من اليوم الذي ضبطت أو استعملت فيه " مما مفاده أن تاريخ تحرير هذه الأوراق لا صلة له ببدء سريان مدة تقادم الضريبة

) الطعن رقم 163 لسنه 33 ق جلسة 29/2/1968 (


التقادم بمضي سنة واحدة :-
-النص القانوني : حيث نصت المادة 378 مدني :-
 تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية
ا) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .
ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .
2- ويجب على من يتمسك بان الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصرا بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء .
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، النزول عن التقادم عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه، مخالفة ذلك، خطأ في تطبيق القانون، المادتان 388 و 698 مدني.
مؤدي نص المادتين 698، 378 من القانون المدني أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى  العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد، وأن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي، فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من وقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا لبس فيه ولما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن الشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وذلك بإصدارها قراراً سنة 1986 بأحقية من أحيلوا للمعاش من 6/8/1981 في المقابل النقدي لمتجمد الإجازات وبصرف مبالغ مالية مؤقتة لهم تحت الحساب، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات قطع التقادم بعد اكتمال مدته وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع الطاعنين سالف البيان فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 1704 لسنة 59ق – جلسة 17/2/1994 س45 ص379)

ومن المقرر في أحكام النقض :-
إذ كان الواقع فى الدعوى – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه – أن السيارة أداة الحادث ، كانت مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) ، وأن الحادث الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدهن أولاً – وهي الواقعة المنشئة للحق موضوع التداعي – قد حدثت بتاريخ 19/7/2008 ، فإن أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 ، تكون هي الواجبة التطبيق ، ويكون للمطعون ضدهن أولاً الحق فى الادعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة الطاعنة ، منذ تاريخ الحادث لإلزامها بمبلغ التأمين عن هذا الحادث ، دون ضرورة أن يستصدروا أولاً حكماً ، بثبوت مسئولية المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبة المتسبب فى الحادث ، وبغض النظر عن توافر ركن الخطأ فى جانبه ، اكتفاءً بتحقق الخطر المؤمن منه ، وإذ كانت الدعوى الراهنة أقيمت بإيداع صحيفتها فى 7/4/2013 ، بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من وقوع الحادث ، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة ، بسقوط دعوى المطعون ضدهن أولاً بالتقادم الثلاثي ، على سند من أن الحكم الجنائي النهائي ، القاضي بثبوت مسئولية قائد السيارة مرتكبة الحادث الصادر بتاريخ 27/2/2011 قاطع للتقادم ، فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 8428 لسنة 85 جلسة 2016/11/07)

" أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري، عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 – والمنطبق على واقعة النزاع – على أن " تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون ، إلى المستحق أو ورثته ، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء فى هذا الخصوص " ، والنص فى المادة الخامسة عشرة منه على أن " وتخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركة التأمين ، للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني " ، يدل على أن المشرع رغبة منه فى استمرار إسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات ، والتي سبق أن ضمنها المادة الخامسة من القانون الملغي رقم 652 لسنة 1955 ، بإعطائه حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها ، لاقتضاء حقه فى التعويض ، رغم أنه ليس طرفاً فى عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحته فيه ، وذلك استثناء من القاعدة العامة فى نسبية أثر العقد ، فقد كفل له هذا الحق أيضاً فى نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد المشار إليه ، فجعل له أو ورثته حق الادعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها ، لإلزامها بمبلغ التأمين ، عن حوادث مركبات النقل السريع المشار إليها فى هذا القانون ، دون حاجة أن تختصم فيها المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبة المتسبب فى الحادث ، ودون ضرورة أن يستصدر أولاً حكماً بثبوت مسئولية أىًّ منهما ، وتحديد مبلغ التأمين المستحق له، إذ إن حقه فى هذه الدعوى مستمد مباشرة من هذا النص، والذي حرص المشرع في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون ، على النص أن مدة تقادمها ، هي مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، المنصوص عليها فى المادة 752 من القانون المدني .
(الطعن رقم 8428 لسنة 85 جلسة 2016/11/07(
"إن القضاء النهائي الصادر بسقوط الحق فى التمسك بطلب الإبطال بالتقادم الطويل المدة مانع للخصوم أنفسهم من إثارة النزاع حول هذا الطلب ولذات السبب فى أية دعوى تالية ولو كان فى صورة دفع بالبطلان وفى موضوع مغاير ولا يجابه هذا القول بعدم قابليه الدفوع للتقادم طالما أن المشرع أورد تنظيماً قانونياً لمسألة إبطال عقود بيع المحجور عليه للسفه وأرسى قاعدة خضوع دعوى الإبطال أو الدفع به للتقادم على ما نصت عليه المادة 140 من القانون المدنى ومن ثم فإن قضاء الحكم بهذا التقادم – أخطأت المحكمة أم أصابت فيه – مانع للخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع بشأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت هذه المسألة الكلية السابق الفصل فيها أو على انتفائها .
(الطعن رقم 7753 لسنة 65 جلسة 2007/05/27 س 58 ص 478 ق 84)
ومن المقر في أحكام محكمة النقض :-
إذا كان المبلغ المطالب برده تم تحصيله بحق باعتبار انه مستحقا عند الوفاء به ثم صدر قانون أزال السبب الذي كان مصدرا له أصبح بقاءه تحت يد من حصله – بعد صدور هذا القانون – بغير سند ويحق للموفي استرداده باعتباره دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المنصوص في المادة 374 من القانون المدني .
( الطعنين رقمي 1861 و 1716 لسنة 51 ق جلسة 19/4/1992 مكتب فني س 43 ج 1 ص 613)
ومن المقرر فقها أنه إذا كان تحصيل الضريبة أو الرسم بحق وقت تحصيله ثم اصبح بموجب قرار لاحق واجب الرد فإنه يصبح دينا عاديا لا يسقط الحق في استرداده الا بالتقادم الطويل .
(التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه – محمد كمال عبد العزيز طبعة نادي القضاة الجزء الاول في الالتزامات ص 1125 )
النص فى المادة 187 من القانون المدني على أن " تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد ، و تسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق " مقتضاه أن الحق فى الإسترداد يسقط بالتقادم بإنقضاء أقصر المدتين إما بإنقضاء ثلاث سنوات تسرى من اليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه فى الإسترداد أو بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الإلتزام أى من يوم الوفاء به .
 (الطعن رقم 432 لسنة 41 جلسة 1975/12/10 س 26 ص 1618 ق 303)
المبحث الثاني
كيفية حساب مدة التقادم
النصوص القانونية
نصت المادة 380 من القانون المدني علي انه :-
تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.
كذلك نصت المادة 381 من القانون سالف الذكر علي :-
1- لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي أصبح فيه الدين مستحق الأداء.
2- وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط، وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي  ينقضي فيه الأجل.
3- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.

المبحث الثالث
وقف التقادم
النصوص القانونية
حيث نصت المادة 382 علي ما يأتي :-
1- لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا. وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الأصل والنائب.
2- ولا يسرى التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.
فاسباب وقف التقادم منها ما يتعلق بالشخص مثل ناقصي الاهلية والمحجور عليهم ومنها ما يرجع لظروف مادية واضطرارية مثل الحروب المفاجئة والثورات العربية التي تمنع فيها المحكاكم من اداء عملها وانقطاع المواصلات وغير ذلك .
ومن المقرر- في قضاء محكمة النقض :-
 وجود مانع يتعذر معه المطالبة تؤدي إلي وقف التقادم والمشرع لم يرد الموانع علي سبيل الحصر :
" أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى وجرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمّم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل , وكما يكون مرجع المانع أسباباً متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر أيضاً معها عليه المطالبة بحقه .
(الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)
" أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه : " لا يسرى التقادم ، كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ، أن يطالب بحقه.." مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني ، أن المشرع نص بصفة عامة ، على وقــــــف سريان التقادم ، إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه ، فى الوقت المناسب ، ولم ير المشرع إيراد موانع هذا الوقف على سبيل الحصر ، بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل .
(الطعن رقم 17977 لسنة 80 جلسة 2015/05/18)

الحكم القاضي بالتقادم لا يتأثر بالحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة  .
"أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، إلا أن عدم تطبيق النص – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا – لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب أثره إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر في بنيانها , فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً وجوده منذ ميلاده , على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم .
(الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)
قرار نزع الملكية يوقف التقادم والنزاع علي العقد أمام القضاء .
" أن النزاع على عقد أمام القضاء ، من شأنه ، وقف سريان التقادم ، فى الالتزامات المترتبة على هذا العقد ، ومؤدى ذلك أنه قياساً على العقد ، باعتباره مصدراً للالتزام ، يكون لقرار نزع الملكية ، ذات الأثر في وقف التقادم ، في الالتزامات المترتبة عليه .
(الطعن رقم 17977 لسنة 80 جلسة 2015/05/18)


ويترتب عل وقف التقادم أن المدة التي وقف سريان التقادم فيها لا تحسب ضمن مدة التقادم وتحسب المدة السابقة والتالية وذلك عكس الانقطاع الذي يحتسب مدة جديدة ويلغي المدة السابقة .
المبحث الرابع
انقطاع التقادم
النصوص القانونية
حيث نصت المادة 383 علي ما يأتي :-
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
كما نصت المادة 384 علي ما يأتي :-
1- ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.
2-ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.

اسباب قطع التقادم
1-      المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق تقطع التقادم .
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه أن تقطع مدة التقادم إعمالا للمادة 383 من القانون المدني .
(الطعن رقم 3205 لسنة 68 جلسة 1999/12/01 س 50 ع 2 ص 1209 ق 237)

التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر ، إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز التنفيذي وليس التحفظي  :-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التقادم وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو التنبيه أو بالحجز ، وأن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر ، إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فى المادة 281 من قانون المرافعات والذى يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين وحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع .
(الطعن رقم 3536 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 154 ق 25)
في حالة القضاء برفض الدعوي او عدم قبولها اعتبر الانقطاع كان لم يكن ويعد التقادم مستمرا .
" أنه إذا قضى برفض الدعوى التي من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ بالفعل قبل رفعها مستمراً .
(الطعن رقم 3536 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 154 ق 25)
إعلان المدعى عليه بعريضة الدعوى يعتبر مطالبة قضائية ينقطع بها التقادم طبقاً للمادة 383 من القانون المدني .
إعلان المدعى عليه بعريضة الدعوى يعتبر مطالبة قضائية ينقطع بها التقادم طبقاً للمادة 383 من القانون المدني . فإذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانقطاع تقادم دعواه بالمطالبة القضائية في دعوى سابقة فقد كان على المحكمة أن تبحث هذا الدفاع بما يستتبعه من بحث ما تم في الدعوى الأولى وتأثيره على إعلان صحيفتها باعتبار هذا الإعلان إجراء قاطعاً للتقادم فإذا أغفلت  محكمة الاستئناف ذلك ولم تقل كلمتها في هذا الدفع فان حكمها يكون مشوباً بالقصور ولا يقدح في ذلك ما تمسك به المطعون ضده أمام محكمة النقض من أن إعلان الدعوى الأولى قد انعدم أثره في قطع التقادم لعدم قيد تلك الدعوى خلال سنة من تاريخ الجلسة الأولى المبينة فى ورقة الإعلان مما تعتبر معه الدعوى كأن لم تكن قانوناً بحكم المادة 78 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وذلك متى كان المطعون ضده لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بإعتبار الدعوى المذكورة كأن لم تكن .
2- وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.

(الطعن رقم 348 لسنة 31 جلسة 1966/04/14 س 17 ع 2 ص 852 ق 116)
3- الإقرار - صريحاً أو ضمنياً -  يدل على أن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينة مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً و هو ما يتم بطريق رفع الدعوى لصدور الحكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به .
مفاد النص في المادتين 383 ، 384 من القانون المدني على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية و بأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى أو إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً - يدل على أن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينة مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً و هو ما يتم بطريق رفع الدعوى لصدور الحكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به .
(الطعن رقم 1515 لسنة 54 جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 630 ق )
التقادم كسبب لسقوط العقوبة كسائر أحكام التقادم في المسائل الجنائية يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها :
مؤدى نصوص المواد 530،529،528 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن التقادم كسبب لسقوط العقوبة كسائر أحكام التقادم فى المسائل الجنائية يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، باعتبار أن المشرع الجنائي قرر أن مضى المدة التي عينها فى المادة 528 سالفة البيان وراعى فى تحديدها جسامة الجريمة على صدور الحكم النهائي الصادر فى الدعوى الجنائية دون تنفيذ يزيل من أذهان الناس آثار هذا الحكم وذكر الجريمة التي اقتضت صدوره بما يجعل انقضاء المدة مانعا من العقاب لحكمة أملاها هذا المنع هي انتفاء مصلحة المجتمع من العقاب على الجريمة المنسية بما يعيد ذكراها ويردد صداها بعد أن طال عليها الأمد وطواها النسيان وقرينة النسيان المبنى عليها ذلك التقادم لا يجوز نفيها لأن المشرع وضعها للمصلحة العامة ، ومن ثم فإن مضى المدة المعنية فى القانون دون تنفيذ الحكم لجنائي النهائي يترتب عليه سقوط الحق فى تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها التي تتطلب تنفيذا ماديا على شخص المحكوم عليه أو ماله بغير استثناء ، بما يجعل الحكم السابق صدوره كأن لم يكن ويفقد مقومات وجوده كسند تنفيذي لتحصيل العقوبات المالية المحكوم بها كالغرامة والمصاريف ، ولا يكفى لقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية إنذار المحكوم عليه أو التنبيه عليه بدفع الغرامة ، بل لابد لقطع التقادم من اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ فى مواجهة المحكوم عليه أو ثبوت اتصال علمه به كالدفع أو الحجز أو الإكراه البدني ، والمقصود بالحجز الذى يقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية هو الذى يوقع وفقا للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو قانون الحجز الإداري بحيث يكون مستكملا لشرائط صحته ، فإذا قضى ببطلان الحجز أو سقوطه أو عدم الاعتداد به فإنه يفقد كل آثاره القانونية ومنها ما كان له من أثر فى قطع التقادم ومن ثم يعتبر قطع التقادم الذى مبناه ذلك الحجز كأن لم يكن .
(الطعن رقم 17173 لسنة 77 جلسة 2016/05/16)
"إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد القانونية المتقدمة واعتبر الحجز التنفيذى الموقع بتاريخ ../../2003 قاطعا لسريان مدة سقوط عقوبة الغرامة المقضى بها بالحكم النهائى الصادر بتاريخ ../../1998 من محكمة جنح مستأنف دمنهور فى الاستئناف رقم .... لسنة 1996 ، رغم أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدنى بندر دمنهور – الذى صار باتا بعدم الطعن فيه – قد قضى بعدم الاعتداد بذلك الحجز وهو ما يترتب عليه زوال ما كان له من أثر في قطع سريان مدة سقوط عقوبة الغرامة المحكوم بها ويعد التقادم الذى بدأ من تاريخ الحكم النهائى سالف الذكر مستمرا فى السريان ، وإذ لم يدع المطعون ضدهم طوال مراحل النزاع اتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات التنفيذ فى مواجهة المحكوم عليه وورثته من بعده من تاريخ صدور الحكم النهائي المشار إليه حتى اكتمال مدة سقوط العقوبة بمضي خمس سنوات على صدوره بغير تنفيذ ، فإن هذا الحكم لا يصلح سندا تنفيذيا لتحصيل الغرامة التي قضى بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 17173 لسنة 77 جلسة 2016/05/16)

"إن العلاقة بين الوكيل والأصيل لها خصوصيتها التي أوجبت تدخل المشرع لحماية حسن النية فصرح بوقف التقادم ما دامت قائمة واستقر العمل على أنها من موانع الحصول على دليل كتابي .
(الطعن رقم 5562 لسنة 64 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 77 ق 13)
الآثار المترتبة عن انقطاع التقادم :-
النص القانوني :-
نصت المادة 386 مدني علي ما ياتي :-
1-      يترتب علي التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي .
2-       واذا سقط الحق في التقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات لو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات .
ومن المقرر في قضاء النقض :-
" لما كان يبين من الاطلاع علي الطلب الذي قدمه الطاعنون الي المطعون عليه اه بعد ان اشروا فيه الي الي ان الحكم المنفذ قد سقط بالتقادم ابدوا رغبتهم في دفع الدين المحكوم به ومصاريفه دون الفوائد , وكان مقتضي هذه العبارة ان الطاعنين يتمسكون بالتقادم بالنسبة للفوائد فان الحكم المطعون فيه اذا استخلص من العبارة  المذكورة ان النزول عن التقادم يشمل الفوائد وقضي برفض دعوي الطاعنين ببراءة ذمتهم منها , فانه يكون قد انحرف عن المعني الظاهر للعبارة سالفة الذكر مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون "
(18/2/1975 – 26- 429)

-لا يجوز للمحكمة ان تقضي بالتقادم المسقط من تلقاء نفسها :
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجب على المحكمة متى دفع أمامها بالتقادم أن تبحث من تلقاء نفسها شرائطها القانونية ومنها المدة وفقاً للتكييف القانوني الصحيح للالتزام
(الطعن رقم 3555 لسنة 74 جلسة 2014/06/02)
لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ولا يثبت هذا الحق إلا باكتمال مدة التقادم
" أنه إذ كان مفاد النص في المادة 388 من القانون المدني يدل – وعلى ما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض – على أنه لا يجوز قانوناً النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ولا يثبت هذا الحق إلا باكتمال مدة التقادم ، والنزول عن التقادم هو عمل قانوني يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به ومتى صدر هذا التنازل كان باتاً لا يجوز الرجوع فيه ، ومن وقت صدوره يبدأ تقادم جديد تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلي .
(الطعن رقم 12683 لسنة 75 جلسة 2015/02/09)


الفصل الثاني
التقادم المكسب
المبحث الأول
ماهية التقادم المكسب
التقادم المكسب يصنف من أسباب كسب الحقوق العينية, ( و هو مقترن بالحيازة ) فيكتسب الحائز بموجبه ما حازه من حقوق عينية بعد أن تستمر حيازته لها مدة معينة حددها القانون .
فهو الذي يقترن بالحيازة ، و يكسب الحقوق العينية دون الشخصية ، و للحائز أن يتمسك به عن طريق الدفع أو الدعوى ، فله أن يدفع به دعوى الاستحقاق المرفوعة عليه من المالك السابق ، و له أن يرفع دعوى الاستحقاق في حال انتزاع الحيازة من حائز جديد ، و يعتد في هذا النوع من التقادم بحسن النية فالحائز حسن النية يملك الحق في مدة أقصر من المدة التي يملك فيها الحائز سيئ النية .

 ومن المقرر قضاء :-
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 965 من القانون المدنى و الفقرة الثانية من المادة 969 من هذا القانون أن حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس ، و أن مناط سوء النية المانع من إكتساب الملك بالتقادم الخمسى هو ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه .
(الطعن رقم 224 لسنة 54 جلسة 1987/11/26 س 38 ع 2 ص 1012 ق 214)
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شرط تملك العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة 969 من القانون المدنى هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية و مستندة فى ذات الوقت إلى سبب صحيح و هو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلا . و حسن النية الذى يقتضيه التملك الخمسى هو إعتقاد المتصرف إليه إعتقادا سليما تاما حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه بحيث إذا شاب هذا الإعتقاد ثمة شك إنتفى حسن النية .
(الطعن رقم 249 لسنة 50 جلسة 1984/01/24 س 35 ع 1 ص 280 ق 57)

"يرد التقادم المكسب على جميع الأشياء المادية سواء أكانت عقارا أم منقولا , على ان يكون المنقول او العقار قابلا للتعامل فيه ، فاذا كانت طبيعة الشيئ او الغرض الذى خصص له يابى ذلك او كان التعامل فيه غير مشروع ، فالشيئ الذى لا يكون قابلا التعامل فيه بطبيعته كالشمس والهواء والبحر لا يصلح ان يكون محلا للملكية كما لا يصح تملك الاشياء المخالفة للنظام العام والاداب بالتقادم مثل المخدرات وبيوت الدعارة , كما ان الشيئ المملوك للدولة لا يصح كسبه بالتقادم فيخرج عن دائرة التقادم المكسب الأموال العامة وايضا أموال الدولة الخاصة متذ عام 1952

المبحث الثاني
شروط تحقق التقادم المكسب الطويل 
أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أن تتحرى الشروط الواجب توافرها بهذا الطريق ومنها شرط قابلية العقار المراد تملكه للتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وشرط المدة ، ومن ثم يتعين عليها البحث فيما إذا كان العقار قابلا للتملك بوضع اليد من عدمه ، وكذلك التحقق من توافر شرط المدة .
(الطعن رقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13)
أولا :- الحقوق العينية وحدها التي يمكن كسبها بالتقادم المكسب الطويل
النص القانوني :
 تنص المادة 968 مدني علي ما يأتي :
"من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له , أو حاز حقا عينيا علي منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به , كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنة .
حيث اشترطت المادة سالفة الذكر أن تكون الحقوق التي يمكن تملكها  بالتقادم حقوقا عينية دون الحقوق الشخصية ويستوي في ذلك العقار والمنقول , أما الحقوق الشخصية فلا تكسب بالتقادم المكسب وكنها تنقضي بالتقادم المسقط .
تنص المادة 970 مدني علي ما يأتي :
فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة . ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم. ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا(1).
1-      أن يكون الحق العيني قابلا للتعامل فيه:
لا يصلح الحق أن يكون الحق قابلا للتعامل فيه محلا للتعاقد إذا كانت طبيعته تأبي ذلك أو غير قابل للتعامل فيه بالنظر للغرض الذي خصص له أو التعامل فيه غير مشروع استنادا إلي نص قانوني أو النظام العام أو للآداب .ولكن يوجد استثناء علي هذه القاعدة فهناك أشياء غير قابلة للتصرف فيها ومع ذلك يجوز تملكها بالتقادم مثل العين غير قابلة للتصرف فيها بموجب شرط مانع من التصرف يتضمنه عقد أو وصية هذه العين لا يجوز التصرف فيها وهي مع ذلك قابلة للتقادم المكسب الطويل .
ومن المقرر في قضاء النقض :
"الدفع بالتقادم المسقط أو التمسك بالتقادم المكسب لا يتعلق بالنظام العام وإنما هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
(الطعن رقم 318 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 854 ق 167)

2-       كما يشترط أن يكون الحق العيني سواء كان عقارا أو منقولا قابلا للحيازة فالتملك بالتقادم يفترض ان يكون الشئ قد خضع للحيازة مدة طويلة :
ومن المقرر في قضاء النقض :
هو سبب من أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الأصلية قائم على حيازة قانونية ممتدة فترة من الزمان حددها القانون  التملك بوضع اليد واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها سببا لكسب الملكية ، و ليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه و تكون حيازته فى هذه الحالة امتدادا لحيازة سلفه البائع له .
( الطعن ر قم 500 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/25 )

3-     كما ان الشيء المملوك للدولة لا يصح كسبه بالتقادم فيخرج عن دائرة التقادم المكسب الأموال العامة وأيضا أموال الدولة الخاصة .
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة :
أنه يتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى عدم التعرض أن تتوافر لديه نية التملك، ولازم ذلك أن يكون هذا العقار مما يجوز تملكه بالتقادم فيخرج منها العقارات التي تعد من الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما، والأوقاف الخيرية، إذ هي أموال لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم طبقا للمادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقوانين 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959 ما لم يثبت أن طالب الحماية قد كسب الحق العيني بالتقادم قبل نفاذ هذين القانونين.
(الطعن رقم 2369 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1184 ق 232)

ومن المقرر قضاء :-
" إعمالاً لنص المادة 87 من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص فى المادة 88 من ذات القانون على أن " تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة " يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة , أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل فى عداد الملك الخاص للدولة ، وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 فى 13/7/1957 والذى أضاف لنص المادة 970 من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، إذ أن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أملاك الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها " إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره " .
(الطعن رقم 3687 لسنة 78 جلسة 2016/01/03)
مفاد المواد 949/1 ، 955/1 ، 967 ، 972 من القانون المدنى أن الحيازة لا تقوم على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات وأنها تنتقل للخلف العام بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها وأن انتقالها بالميراث لا يمكن اعتباره تغييرا للسبب لأنها تنتقل بصفاتها إلى الوارث الذى يخلف مورثه فى التزامه بالرد بعد انتهاء السبب الوقتى لحيازته العرضية فلا تكون للوارث حيازة مستقلة مهما طال الزمن ولو كان يجهل أصلها أو سببها لأن الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ومن وقت هذا التغيير يبدأ سريان التقادم المكسب
(الطعن رقم 2388 لسنة 67 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 477 ق 78)
4-      وبجب توافر الحيازة القانونية الخالية من العيوب فالحيازة العرضية لا تصلح أساسا للتقادم المكسب:
 وقد سردت أحكام محكمة النقض :-
"إن الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ولا يكفى فى تغير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته ، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه عملاً بنص المادة 972/2 من القانون المدنى .
 (الطعن رقم 3033 لسنة 71 جلسة 2009/05/09 س 60 ص 550 ق 91)
 متى كانت المحكمة قد حصلت أن وضع اليد على العين المتنازع عليها كان بطريق الإنابة ، فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلب إجراء تحقيق وضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة لإنعدام الجدوى من إجابة هذا الطلب ، إذ أن وضع اليد مهما طال أمده لا ينتهى بصاحبه إلى كسب الملكية ما دام أنه بطريق الإنابة عن المالك
(الطعن رقم 0264 لسنة 22 مكتب فني 07 صفحة رقم 545 بتاريخ 26-04-1956)
5-     ولابد أن تكون مقترنة بنية التملك وان تكون الحيازة مستمرة وهادئة وغير خافية او غامضة :
"فلا تؤدى الحيازة الى الملكية اذا كانت غير مستقرة اى متقطعة او كانت غير هادئة ، المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا وضع الحائز يده هادئاً ، فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك .
(الطعن رقم 0336 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 773 بتاريخ 17-06-1965)
اذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن عقد مورث الطاعنين صورى صورية مطلقة و أن الأطيان التى وضع اليد عليها إستناد إلى هذا العقد لازالت باقية على ملك المطعون عليها الثانية البائعة صورياً و رتب على ذلك إنتفاء نية المالك لدى الطاعنين و مورثهم من قبل فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون إذ أن وضع اليد فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون مظهراً من مظاهر ستر الصورية و لا يؤدى إلى كسب الملكية مهما طالت مدته .
(الطعن رقم 556 لسنة 39 جلسة 1976/03/23 س 27 ع 1 ص 738 ق 144(
المبحث الثالث
مدة التقادم المكسب
والتقادم اما طويل (على العقار وعلى المنقول) ومدته خمس عشرة سنة حيث أن المقرر قانونا وفق نص المادة 968 مدني أن من حاز عقارا دون أن يكون مالكا له , كان له ان يكسب ملكية الشئ اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنه , ونصت المادة 971 مدني علي أنه إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا , فإن ذلك يكون قرينة علي قيامها في المدة ما بين الزمنين مالم يقم الدليل علي العكس .
أو تقادم قصير ومدته خمس سنوات وهو تقادم خاص بالعقار فقط دون المنقول ويشترط فيه فضلا عن المدة السبب الصحيح وحسن النية .
التقادم الطويل 15 سنة  :-
يشترط فى التقادم المكسب للملكية وفقاً لما تقضي به المادة 968 من القانون المدني أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي وهو ما يقتضي القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحتمل الخفاء أو اللبس وأن تكون من الظهور بحيث يستطيع المالك العلم بها فإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان بها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو خفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب (مادة 2/949 من القانون المدني) وتبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك (مادة 967 من ذات القانون).
 (الطعن رقم 3195 لسنة 63 جلسة 2001/02/08 س 52 ع 1 ص 270 ق 56)
التقادم القصير 5 سنوات (المدة + حسن النية + السبب الصحيح ):-
ومن المقرر قضاء :-
السبب الصحيح
يشترط فى السبب الصحيح الذى يصلح سندا للتملك بالتقادم الخمسى أن يكون تصرفا قانونيا صادرا من شخص لا يكون مالكا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا السبب وهذه القاعدة قد قررها القانون المدنى القائم صراحة فى المادة969منه وقررتها هذه المحكمة من قبل فى ظل القانون القديم رغم عدم النص عليها صراحة فيه.
 (الطعن رقم 2117 لسنة 56 جلسة 1993/04/15 س 44 ع 2 ص 122 ق 161)
حسن النية
إذا إدعى المشترى أنه تملك العقار بوضع اليد مع حسن النية و السبب الصحيح فلا يحتاج إثبات سوء نيته عند الشراء إلى دليل معين ، بل هذا جائز بجميع طرق الإثبات القانونية و منها القرائن ، و قد تكون هذه وحدها كافية فى الإثبات . فإذا كان من يدعى سوء نية المشترى قد ساق القرائن القائمة فى الدعوى الدالة على صحة دعواه و كانت هذه القرائن دالة فعلاً على سوء النية ، فإنه يكون من القصور أن يكتفى الحكم فى رده على تلك القرائن بمجرد القول بأن ظروف الحالة تدل على أن المشترى حين إشترى كان يعلم أنه يشترى من المالك الحقيقى .
( الطعن رقم 62 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 )
" أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية بالتقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ، ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها .
(الطعن رقم 3687 لسنة 78 جلسة 2016/01/03)
"نصت الفقرة الأولى من المادة 969 من القانون المدنى الجديد على إنه " إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى عقارى ، و كانت مقترنة بحسن نية و مستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدةالتقادم المكسب تكون خمس سنوات " كما نصت الفقرة الثالثة منها على أن " السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشىء أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، و يجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون " ، و من ثم فلا تؤدى الحيازة المستندة إلى عقد بيع إبتدائى إلى كسب ملكية العقار الذى وقعت عليه بالتقادم الخمسى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 223 لسنة 37 جلسة 1972/03/23 س 23 ع 1 ص 507 ق 80(
المبحث الرابع
وقف التقادم المكسب
النص القانوني
حيث نصت المادة 973 من القانون المدني " تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقوف التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة ، وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ، ومع مراعاة الأحكام الآتية .
سريان قواعد التقادم المسقط علي وقف التقادم المكسب فيما عدا حكما واحدا حيث نصت المادة 974 مدني حكما يخالف فيه وقف التقادم المكسب وقف التقادم المسقط فنصت علي ما يأتي :-
"أيا كانت مدة التقادم المكسب , فانه يقف متي وجد سبب لوقفه "
المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن النزاع على عقد أمام القضاء ، من شأنه ، وقف سريان التقادم ، فى الالتزامات المترتبة على هذا العقد (5)، ومؤدى ذلك أنه قياساً على العقد ، باعتباره مصدراً للالتزام ، يكون لقرار نزع الملكية ، ذات الأثر فى وقف التقادم ، فى الالتزامات المترتبة عليه .
(الطعن رقم 17977 لسنة 80 جلسة 2015/05/18(
المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه : " لا يسرى التقادم ، كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ، أن يطالب بحقه.." مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ، أن المشرع نص بصفة عامة ، على وقــــــف سريان التقادم ، إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه ، فى الوقت المناسب ، ولم ير المشرع إيراد موانع هذا الوقف على سبيل الحصر ، بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل .
(الطعن رقم 17977 لسنة 80 جلسة 2015/05/18)
ان المستأجر العادى مهما انقطع عن دفع الأجرة فى مواعيدها ومهما طال انتفاعه بالعين المؤجرة بغير أن يدفع أجرتها فإنه لا يستطيع أن يكسب الملكية بوضع اليد .
(الطعن رقم 3033 لسنة 71 جلسة 2009/05/09 س 60 ص 550 ق 91)
متى كان المال المتنازع عليه أرضا زراعية أو معدة للبناء فهو بطبيعته مما يقبل الأنقسام ، و بالتالى يجوز وقف التقادم بالنسبة لجزء منه و تملك جزء آخر إذا توافرت شرائط التقادم بشأنه .
(الطعن رقم 49 لسنة 35 جلسة 1969/02/04 س 20 ع 1 ص 236 ق 37(
يترتب على التقادم المكسب اكتساب الملكية والحق العيني، ويجوز التمسك بهذا الاكتساب عن طريق الدفع او الدعوى ويرجع تاريخ الكسب إلى وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم
 من المقرر أن للبائعين وخلفهم أن يتمسكوا بوضع يدهم المدة الطويلة المكسبة – متى توافرت لهم شروطه – فى مواجهة من يدعى حقاً يعارضهم أياً كان سنده و هو ما يجعل بالتالى لخلفهم المشترى – مصلحة محققة فى رفع الدعوى بصحة و نفاذ عقد مشتراه ليكون الحكم الصادر فيها سنداً له فى ثبوت الملكية بوضع اليد بالتقادم المكسب خلفاً للبائعين له و مورثهم – و هو ما يجوز فى صحيح القانون – إعتباره سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر عنه فضلاً عن كفايته بذاته سنداً صالحاً للإحتجاج به قبل من ينازعه فى ثبوت هذا الحق له أو يدعى عليه بأى حق يعارضه و تلك بدورها غاية تجيز إقامة الدعوى بصحة و نفاذ العقد و توجب قبولها .
(الطعن رقم 537 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/1/11 )
الدفع بالتقادم دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أي حالة كانت عليها الدعوى ويجوز النزول عنه بعد ثبوت الحق فيه صراحة او ضمنا
واستثنئاء من التقادم بمضي 15 سنة * تقادم الإرث دعوى الإرث تسقط بمضي 33 سنه (لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنه) * قضت محكمة النقض : وإن كانت المادة 970 من القانون المدني تنص على أنه ” فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنه ” فان المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط ، ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنه لأن التركة مجموع المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها ” أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنه ، والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 ( 970 مدني ) وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط ” أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون – وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك بالتقادم متى أستوفي وضع يده الشرائط الواردة بالقانون ، لما كان ذلك وكان النزاع فى الدعوى يقوم لا على حق الإرث ولكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها وهي داخلة تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم هي خمس عشرة سنه ، فان النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح.
( طعن رقم 1734 لسنه 56 ق جلسة 21/5/1989 )
وعليه فوضع اليد سبب مستقل من أسباب كسب الملكية وان كل ما اشترطه القانون ثبوت قيامه مستوفيا شرائطه (حيازة هادئة وظاهرة ومستقرة بنية التملك) خمسة عشر عاما وحيث انه (من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على عكس ذلك م964) فالقانون قد رسم طرقا لإثبات الملكية واستعان في ذلك بقرينتين قانونيتين الاولى ان الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية والثانية ان الحيازة القانونية قرينة على الملكية .

إن مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدني على أن "السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون
" أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسي متى كان هذا البيع مسجلاً. ولا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً فى تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً لاعتبار التصرف سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي واكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك، ومن ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا يستتبع أي أثر على سند الحائز ولا ينال من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك. لأن الخلف الخاص يستطيع أن يتمسك بحيازته هو وحده وأن يسقط حيازة سلفه، ويتحقق ذلك إذا كان السلف سيء النية ومناط سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف غير مالك لما تصرف فيه، أو ثبوت قيام أدنى شك لديه فى ذلك.
(الطعن رقم 6210 لسنة 70 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1222 ق 236)
المبحث الخامس
انقطاع التقادم المكسب
النص القانوني :
تنص المادة 975 مدني علي ما يأتي :-
  1-  ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير .
 2-  غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها فى هذا الميعاد .
حيث ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في احدي الدعاوي , كما ينقطع التقادم إذا اقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين .

المقرر في قضاء محكمة النقض :
علي المحكمة بحث ما يعترض التقادم من وقف او انقطاع
 "يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالتها الأوراق بقيام سببه إذ إن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم .
(الطعن رقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13)
سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم
"مفاد النص في المادة 973 من القانون المدني يدل على سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب، وإذ ورد فى التقادم المسقط أنه ينقطع بالمطالبة القضائية على نحو ما جرى به نص المادة 383 من القانون المدني وبإقرار المدين بحق الدائن طبقاً لحكم المادة 384 من ذات القانون، فإن هذين السببين لانقطاع التقادم ينطبقان على التقادم المكسب فينقطع هذا التقادم بالمطالبة القضائية وبإقرار الحائز بحق المالك .
(الطعن رقم 6752 لسنة 62 جلسة 2000/02/24 س 51 ع 1 ص 350 ق 64)
إقرار الحائز بحق المالك الذي ينقطع به التقادم إما أن يكون إقرارا صريحا أو ضمنيا
إن إقرار الحائز بحق المالك الذي ينقطع به التقادم إما أن يكون إقراراً صريحاً يقر فيه الحائز أن العين ملك لصاحبها فيكون بذلك قد نزل عما انقضى من مدة الحيازة فينقطع به التقادم الذي كان سارياً وبالتالي عدم الاعتداد بالمدة التي انقضت وابتداء تقادم جديد من وقت صدور الإقرار، أو يكون إقراراً ضمنياً يستخلص من أي عمل يمكن أن يفيد معنى الإقرار .
(الطعن رقم 6752 لسنة 62 جلسة 2000/02/24 س 51 ع 1 ص 350 ق 64)
المقصود بالمطالبة القضائية برفع دعوي الاستحقاق علي الحائز يطالبه بالعين ذاتها
إن المقصود من المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم هي مطالبة صاحب الحق بحقه وذلك بأن يرفع المالك دعوى الاستحقاق على الحائز يطالبه بالعين ذاتها .
(الطعن رقم 6752 لسنة 62 جلسة 2000/02/24 س 51 ع 1 ص 350 ق 64)
يشترط فى الإجراء القاطع للتقادم إذا صدر من الدائن أن يكون فى مواجهة مدينه للتمسك بحقه قبله و ذلك أثناء السير فى دعوى مقامه من الدائن أو من المدين و تدخل الدائن خصماً فيها ، إما إذا صدر الإجراء من المدين فيشترط إقراراً صريحاً أو ضمنياً بحق الدائن.
(الطعن رقم 1515 لسنة 54 جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 630 ق 123)
المطالبة القضائية تقطع التقادم المكسب متى توافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده.
(الطعن رقم 1578 لسنة 51 جلسة 1987/12/30 س 38 ع 2 ص 1203 ق 252)
المطالبة القضائية لا تقطع إلا بالتقادم السارى لمصلحة من رفعت عليه الدعوى و قضى عليه فيها
المطالبة القضائية لا تقطع إلا بالتقادم السارى لمصلحة من رفعت عليه الدعوى و قضى عليه فيها . لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضده الأول لم يكن خصماً فى الدعوى رقم .... و أنه ركن فى كسب ملكيته للمنزل موضوع النزاع إلى وضع يده منفرداً عليه دون وضع يد أسلافه ، فإن هذه الدعوى لا تقطع التقادم السارى لمصلحة المطعون ضده الأول .
(الطعن رقم 239 لسنة 50 جلسة 1983/12/22 س 34 ع 2 ص 1880 ق 369)
إقرار المدين صراحة أو ضمنا بحق الدائن من الأسباب القاطعة للتقادم طبقا للفقرة الأولى من المادة 384 من القانون المدنى . فإذا كانت المحكمة لم تلتفت إلى تمسك الطاعنة بهذا ولم ترد عليه وعلى المستند المقدم منها فى شأنه رغم أنه دفاع جوهرى لو صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصورا فى التسبيب .
(الطعن رقم 213 لسنة 34 جلسة 1967/12/12 س 18 ع 4 ص 1866 ق 283(
ليس لورثة البائع دفع دعوى المشترى بتثبيت ملكيته وتسليم المبيع ، بالتقادم استنادا إلى عدم تسجيل عقد البيع أو الحكم الصادر بصحته مدة تزيد على خمس عشرة سنة ذلك أن البائع يلتزم قانوناً بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه . و هذا الالتزام أبدى يتولد عن عقد البيع و لو لم يشهر و ينتقل من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب العقد إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم من تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية .
(الطعن رقم 28 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 398 ق 62)
إذ كانت مدة السنة التي اشترطت المادة 958 / 1 من القانون المدني رفع الدعوى خلالها هي مدة تقادم خاص تسرى عليها قواعد الانقطاع التي تسرى على التقادم المسقط العادي لأن الغرض من تعيين هذه المدة هو إحترام الأوضاع المستقرة فإن رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل بطلب رد حيازته يقطع مدة دعوى إسترداد الحيازة ولو صدر الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة ما دام الطلب فى الدعوى المستعجلة هو طلب خاص بموضوع إسترداد الحيازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن رفع الدعوى المستعجلة بطلب إسترداد الحيازة ليس من شأنه قطع مدة التقادم المشار إليها ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 2544 لسنة 55 جلسة 1991/05/08 س 42 ع 1 ص 1024 ق 164)
خاتمة
حيث يتبين مما تقدم أن فكرة  التقادم وان كانت منافية للعدالة من ضياع الحقوق علي أصحابها بمجرد فوات مدة زمنية معينة علي الواقعة  , إلا انه نظاما قانونيا وضع حدا لاستقرار الأوضاع إذ كيف يتمسك صاحب الحق الذي اخذ مخالصة بالدين فترة طويلة من الزمن ويظل محتفظا به عند مطالبة صاحب الدين به ففوات هذه المدة كافيا لسقوط الحق بالمطالبة فضلا عن أن الشريعة الإسلامية جعلت من فوات مدة زمنية سببا من عدم سماع الدعوي مع أن الحق باق ابتناءا  على الاستحسان والضروريات العملية ضماناً لاستقرار المعاملات ومنعاً للاحتيال والتزوير والدعاوي الباطلة , وفي النهاية اردت من هذا العمل هو افادة السيد الاستاذ المحامي وذلك لسهولة اتصاله بالنص القانوني وبحكم النقض في مجال التقادم المسقط والمكسب اما القضايا والوقائع في متنوعة ومختلفة والقواعد القانونية واحدة  .
الحمد لله رب العالمين
المصادر والمراجع
-          الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري .
-          البوابة القانونية لمحكمة النقض .
-          كود القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 .
-          مجلة المحاماة –مجلة دورية تصدرها نقابة المحامين -


والله ولي التوفيق