الأربعاء، 4 سبتمبر 2019


أولا:ـ عدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى في النظام السعودي
نصت المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أن :ـ
(يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية).
ونصت المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أن :ـ
(يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة).
وقد استقرت أحكام ديوان المظالم على:ـ
"النظر في مسائل الاختصاص المكاني من أولويات الإجراءات القضائية،إذ لا تسير إجراءات المرافعة إلا بعد الكشف عنها وتحقيقها..،ولان القرار محل الدعوى صدر من مقر المدعي عليها الرئيس بالرياض ، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية مكانيا بنظر الدعوى".
(رقم القضية 360/8/ق لعام 1438هـ  ، تاريخ الجلسة 28/6/1438هـ)
وبالترتيب على ما سبق فان المدعى قد أقام دعواه الماثلة أمام محكمة (.......) في حين أن المحكمة المختصة بالنزاع هي محكمة، وعليه فإن المحكمة المنظور أمامها الدعوى غير مختصة مكانيا بنظر الدعوى, مما يكون الدفع بعدم الاختصاص المكاني في محله جديرا بالقبول.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق