الأربعاء، 4 سبتمبر 2019


     عدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد في النظام السعود
أو سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد المواعيد المقررة نظاماً
نصت المادة (33) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22/1/1435 هـ على انه:
 (1-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور. وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المهلة من أطراف الدعوى؛ يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ.)
وبمطالعة الحكم المستأنف تبين أنه صدر بتاريخ .../.../...هـ,  وأن المستأنف قد اودع الاستئناف بتاريخ .../.../...هـ أي لم يقدم الاعتراض خلال المهلة المحددة نظاما مما يصبح الحكم نهائيا غير قابل للاعتراض عليه ,ويكون الدفع بسقوط الحق في الاستئناف في محله جديراً بالقبول .



أولا:ـ عدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى في النظام السعودي
نصت المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أن :ـ
(يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية).
ونصت المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أن :ـ
(يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة).
وقد استقرت أحكام ديوان المظالم على:ـ
"النظر في مسائل الاختصاص المكاني من أولويات الإجراءات القضائية،إذ لا تسير إجراءات المرافعة إلا بعد الكشف عنها وتحقيقها..،ولان القرار محل الدعوى صدر من مقر المدعي عليها الرئيس بالرياض ، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية مكانيا بنظر الدعوى".
(رقم القضية 360/8/ق لعام 1438هـ  ، تاريخ الجلسة 28/6/1438هـ)
وبالترتيب على ما سبق فان المدعى قد أقام دعواه الماثلة أمام محكمة (.......) في حين أن المحكمة المختصة بالنزاع هي محكمة، وعليه فإن المحكمة المنظور أمامها الدعوى غير مختصة مكانيا بنظر الدعوى, مما يكون الدفع بعدم الاختصاص المكاني في محله جديرا بالقبول.



عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم (...) لعام في النظام السعودي:
نصت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435هـ على أنه :
(1-الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) .
وحيث انه من المقرر فقها وقضاءً أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية , لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية , وزعزعة لاستقرارها, ولما فيه من إضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة , ولما ينتجه من التسلسل الذي لانهاية له , فضلاً عما قد يورثه من الاضطراب والتناقض عند التنفيذ .
فأصبح الحكم نهائي وبات , أي مستنفداً لجميع درجات التقاضي العادية وغير العادية , وأصبح له حجية الأمر المقضي , فلا يجوز إعادة طرحه مره أخري فيما سبق وأن قضت المحكمة فيه ويمتنع على المحكمة البحث فيه مرة أخرى.
فأراد النظام أن يحيط الأحكام النهائية بسياج من الحصانة، يعصمها من الزعزعة وعدم الاستقرار , ومن أثر حجية الأحكام هو عدم جواز إعادة نظر الدعوى ثانية بعد الفصل فيها وهو يقيد القاضي الذي طرحت عليه الدعوى من جديد كما يقيد الخصوم فيها في إعادة رفع الدعوى مرة أخرى .
ومن جميع ما سبق يتضح أن الدعوي الماثلة تم الفصل فيها بموجب الحكم رقم (............) وتاريخ.../.../..... هـ, مما يتعين معه قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها , وذلك طبقا لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية.