عدم قبول الاستئناف
شكلاً لرفعه بعد الميعاد في النظام السعود
أو
سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد المواعيد المقررة نظاماً
نصت
المادة (33) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/3) بتاريخ 22/1/1435 هـ على انه:
(1-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تكون المهلة المحددة
للاعتراض على الأحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ
المحدد للتسلم في حال عدم الحضور. وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المهلة من أطراف
الدعوى؛ يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ.)
وبمطالعة الحكم المستأنف تبين أنه
صدر بتاريخ .../.../...هـ, وأن المستأنف قد
اودع الاستئناف بتاريخ .../.../...هـ أي لم يقدم الاعتراض خلال المهلة المحددة
نظاما مما يصبح الحكم نهائيا غير قابل للاعتراض عليه ,ويكون الدفع بسقوط الحق في
الاستئناف في محله جديراً بالقبول .