تضمن نظام المرافعات السعودي ولوائحه التنفيذية في هذا الموضوع مايلي :
1- عند نطق القاضي بالحكم فإنه يحق للمحكوم عليه طلب تسجيل اعتراضه على الحكم في ضبط الدعوى .
2- المدة النظامية لتقديم لائحة الاعتراض ( 30 ) يوما من تاريخ استلام نسخة الصك .
3- يجوز للمعترض أن يقدم عدة لوائح اعتراض خلال مدة الاعتراض .
4- إذا قرر المحكوم عليه قبول الحكم فإن من حقه قبل أخذ توقيعه في ضبط الدعوى التراجع عن قبول الحكم وطلب تسجيل اعتراضه عليه .
5- إذا حدد القاضي للمحكوم عليه وقت محدد للحضور واستلام نسخة الصك ولم يحضر فإن مدة الاعتراض تبدأ من هذ التاريخ .
6- السجين المحكوم عليه على الجهة المسؤولة عنه إحضاره لاستلام نسخة الصك وكذلك إحضاره لتقديم لائحة اعتراضه .
7- اذا اعترض المحكوم عليه ورفض التوقيع على الضبط فإن القاضي يدون ذلك في الضبط ويشهد عليه واذا حضر المعترض خلال مدة الاعتراض وقام بالتوقيع فيعطى نسخة من الصك ويمهل المدة المتبقية لتقديم لائحة اعتراضه وإذا انتهت المدة ولم يحضر أو يوقع فيسقط حقه في طلب تمييز الحكم .
8- لائحة الاعتراض عند تقديمها للمحكمة لابد أن تكون موقعة من المعترض .
9- تقدم اللائحة لإدارة المحكمة .
ماذا يكتب في لائحة الاعتراض وسيكون ذلك على شكل النقاط التالية :
1- عندما تستلم نسخة من الصك قم بقراءته بشكل تفصيلي بحيث تعرف تسلسل الفقرات من الدعوى المقدمة والإجابة التي دُفعت بها الدعوى والبينات التي وردت في الصك وصفة اليمين الذي بذلت ممن قام بالحلف والأمور الأخرى التي وردت في الصك والأسباب التي أثبتها القاضي في الصك والتي كانت منتجة للحكم .
2- قد تجد نتيجة لهذه القراءة التفصيلية عدم اقتناع بمجريات القضية عندئذ حدد نقاط عدم اقتناعك وقم بتقييمها جيدا وهل مؤدى هذا التقييم يستلزم أن تحرر لائحة اعتراض .
3- من الملحوظات التي قد تظهر أن الدعوى لم تذكر كاملة أوقد تكون غير واضحة وهل الدعوى مقدمة من صاحبها أم لا وهل المحكمة التي نظرت الدعوى هي صاحبة اختصاص في نظرها أم لا وكذلك هل سبق وأن نظر هذه الدعوى قاض سابق أو أن هناك دعوى أخرى منظورة يجب البت فيها أولا لأجل النظر في هذه الدعوى أو أن القاضي ممنوع بموجب المادة 90 والمادة 92 من نظام المرافعات من نظر الدعوى .
4- من الملحوظات أن الإجابة عن الدعوى تكون غير مكتملة بحيث أن جزء مما ورد في الدعوى تُرك بلا إجابة عنه .
5- مايرد في القضية من بينات هل هي بينات صحيحة وفي صلب القضية أم أنها بينات ناقصة أو لاعلاقه لها بالقضية .
6- الدفوع التي قدمت هل هي دفوع صحيحة تلاقي الدعوى والبينات المقدمة أم أنها إجابات لاتدل دلالة واضحة على مجريات القضية .
7- هل تم قفل باب القضية قبل أن تستوفي جميع مالديك من أقوال وبينات وطلبات .
8-هل سمعت شهادة الشهود في الجلسة وإذا تخلفت عن الجلسة التي فيها أدلى الشهود بشهادتهم فيها هل تم تلاوتها عليك فيما بعد .
9-هل طعنك بالشهود وما أدلوا به من شهادة ذكر في الصك وهل لديك طعون جديدة ظهرت لك فيما بعد وهل لديك نتيجة لذلك اسئلة تريد توجيهها للشاهد وتكشف شيئا مفيدا في القضية .
10-هل طلبت الاستعانة بأهل الخبرة عند الحاجة إليهم وهل استجاب القاضي لطلبك أو قام برفضه وأبدى سبب الرفض وهل أنت مقتنع بسبب الرفض أم لا وما سبب عدم اقتناعك وهل حضرت الاجتماع مع الخبير أنت وخصمك عند تحديده وإبلاغك به وهل تم أخذ أقوالك وهل بلغت من قبل الخبير بأنه قدم تقريره للمحكمة بعد انتهائه منه وهل التقرير تضمن أمورا مهمة تؤثر في القضية وهل القاضي التفت لها أم ردها وهل سبب رده لها مقنعا.
11-المستندات الورقية المقدمة في القضية هل لديك إدعاء بتزويرها وهل لديك دليل على ذلك وإذا لم تكن مزورة فهل لديك اعتراض على ماورد فيها ولم يُذكر في القضية وإذا كان القاضي صرف النظر عما قدمته فهل ذكر أسباب رفضه وهل أنت مقتنع بهذا الرفض وما سبب عدم قناعتك .
12-هل اليمين التي تم حلفها كانت على وقائع الدعوى وهل حضرت جلسة أدائها مالم تقرر تنازلك عن الحضور لسماعها أو تغيبت عن الجلسة بدون سبب مقبول .
13- هل وجدت أدلة جديدة وتريد تقديمها .
14- قد تحتاج إلى طلب مشورة حول اللائحة التي سوف تقدمها خاصة في تقييم صحة الحكم الشرعي على ضوء معطيات الدعوى وعندما تجد نفسك في حاجة لذلك فلا تستعجل في تقديم لائحتك بدون هذه المشورة والتي تجدها عند من لديه إلمام بالطرق الشرعية والنظامية كما أن نتيجة هذه المشورة يجب أن تكون مقنعة لك وإلا فلا تتبناها بل ابحث عن مشورة أخرى عند شخص آخر حتى يحصل لك الاقتناع .
15 - من وقائع الدعوى قد يكون الحكم صحيحا ومبني على أسباب صحيحة خالية من الخلل الذي يوجب الطعن فيه في هذه الحالة ليس أمامك إلا القناعة وعدم السعي في أمر لايفيدك بشيء .
ثلاثة خطوات لتحقيق النجاح: أولاً: كن أعلم من غيرك
ثانياً: أعمل أكثر من الآخرين
ثالثاً: توقع أقل مما يحصل عليه الآخرون
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس و أعضاء محكمة الاستئناف
بالدمام حفظهم الله
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
لائحة اعتراض
على الحكم رقم ( 34288858 ) وتاريخ 6/8/1434 هـ
الصادر من فضيلة الشيخ فهد الجديع
القاضي بالمحكمة الجزئية بالخبر،
مقدمة من المدعى عليهما : وجيهة بنت حسين بن حسن الحويدر
: فوزية بنت محمد عبد الله العيوني
جرى تقديم هذا الطعن إلى المحكمة بتاريخ 5 / رمضان /
1434هـ
الوقائع
1ـ : إننا
ناشطتان حقوقيتان تقوم أعمالنا على تقديم العمل التطوعي الاجتماعي بالتعاون
مع الهيئات و الجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم العون للفقراء و المحتاجين ،
ونقوم بتقديم هذه الأعمال بدون مقابل و اشتهرنا في مواقع الانترنت بهذا النشاط.
2ـ : منذ نحو ثلاث سنوات على تاريخ تقديم هذه اللائحة
ورد بريد الكتروني لـ"وجيهة" من
امرأة كندية تطلب معونتها إزاء ابنتها المتزوجة وتدعى" ناتلي" وأنها
تقيم في الدمام ومتزوجة من المدعو سعيد الشهراني الذي يقتّر عليها وعلى أولادهما
في المأكل والمشرب و الملبس كونه لا يعمل و أنه يعتاش على ما يأتي له من ذوي
القلوب الرحيمة.
3ـ : من دواعي الإنسانية وما يمليه الضمير الإنساني
على النفس البشرية ، و ما تؤكده قواطع الشريعة و محكماتها ؛ من وجوب إغاثة الملهوف
و إعانة المحتاج ( في كل كبد رطبة أجر )
فقد قابلت" فوزيه " المرأة " "نتالي " في مجمع
الشاطئ بالدمام و سلمتها مبلغ 300 ريال كصدقة و جهاز جوال بشريحة لتتصل بهما كلما
احتاجت لمعونة مالية أو غذائية، وذلك حسب ما طلبت والدتها .
4ـ : وردت رسالة بتاريخ
3/7/1432هـ باللغة الإنجليزية من "
نتالي " لـ " وجيهه " تخبرها فيها أن زوجها سافر إلى بيشة وتركها
دون مأكل أو مشرب يكفي لسد رمقها و رمق أبنائهما ثم أخبرتها أنه سيستمر في سفره
مدة خمسة أيام، وأنها تريد حضورها إلى المنزل لمساعدتها في شراء حاجتها من السوبر
ماركت حيث لا تملك أي مال تشتري به ، كما
أفهمتها بأنها وجدت مفتاحاً مخبأً وذلك بعد أن سألتها "وجيهه " عن نوع
المساعدة التي تريدها وكيفية خروجها لاسيما أن باب شقتها موصدا (كما ذكرت
نتالي في رسالتها).
5ـ : عند حضورنا إلى منزل " نتالي " فوجئنا
بوجود الشرطة. و قد أيقنا في هذه اللحظة أن الأمر مدبر بخطة أحكمت حلقاتها من قبل زوج
" نتالي " . والذي ادعى بعد ذلك افتراءً وبهتانا بمحاولة قيامنا بتهريب
زوجته إلى السفارة الكندية بغرض تسفيرها وأولادها إلى كندا.
6 ـ : طلبت منا الشرطة أن نتبعها بسيارتنا إلى مقر
الشرطة، وبعد انتهاء التحقيق معنا أمر سمو
أمير المنطقة الشرقية، بإقفال ملف القضية ، وطلب منا عدم التدخل في موضوع المرأة
الكندية، و وقع معنا زوج المرأة سعيد الشهري على تعهد بعدم رفع القضية مرة أخرى
إلى أي جهة رسمية.
و قد التزمنا بما طلب منا ، ولكن جرى تحريك القضية
مرة أخرى وتحويلها إلى الإدعاء العام، ومن
ثم إلى القضاء.
7ـ : وبرغم عدم وجود أية جريمة ارتكبناها ، فقد جاء حكم
القاضي علينا، و الذي نعترض عليه ، مخالفا للواقع و الحقيقة، حين عزرنا القاضي بحكمه في تهمة "التخبيب" المزعومة، بانياً
حكمه على وجود حق خاص و حق عام، متغافلاً عن أن تهمة " التخبيب " المزعومة ، حتى وإن افترضنا جدلاً ثبوتها،
فإنها لا تمس الأمن العام، وبالتالي لا
يمكن أن تقع ضمن نطاق الحق العام، بأي حال من الأحوال.
لذا ، فإن هذا الحكم حري بالطعن عليه وفقا لما يلي :
الدفاع وأسباب الاستئناف
غني عن البيان أن الافتراء والكذب
لا يمكن أن يسدلا الستار على الحقيقة، فلابد
للعمل الكذوب مهما أحكمت حلقاته أن
يفضح نفسه لما يشوبه من ثغرات نجزم معها
أنه كان يمكن لفضيلة الشيخ أن يستبينها
ولو بدون دفاعنا ، إلا أن حكمه قد جاء مرتكزا على أسباب واهية شبه معدومة
مما جعله مشوبا بالخطأ في التسبيب ، و القصور في الاستدلال لاتسام تلك القضية في مجملها بالعوار السافر، وعدم
المعقولية، ذلك أنه من المسلمات المنطقية و القانونية أن المقدمات من
شأنها أن تؤدي إلى نتائج تترتب عليها
لم يرعها فضيلته حيث ذهب الحكم المطعون عليه فيما ذهب إليه من منطوق
و نتائج لا تستقيم في مجملها مع المقدمات الأولية
للوقائع، فضلاً عن أن هذا الحكم قد جاء مخلاً بحقوق الدفاع ، مفتقرا للشروط
الشكلية لنظر الدعوى ، علاوة على أنه جاء خلافاً
لما هو ثابت في الأوراق و قواعد الإثبات
الشرعية والنظامية بل جاوز هذا
الحكم ما تم التعارف عليه من قواعد و أحكام حيث أدرج عقوبة تكميلية وهي المنع من
السفر دون سند لهذه العقوبة ولا ارتباط لها بموضوع القضية ، وكل ما تقدم أصبح
مرشحاً بإذن الله لإلغاء هذا الحكم.
فالقضية التي حوكمنا بسببها تعود لعامين سابقين،
وكان من المريب إعادة بعثها مرة أخرى عبر هيئة التحقيق والادعاء العام والزج
بها للقضاء رغم أن سمو أمير المنطقة الشرقية قد حسمها و أنهاها في يومها، ووقع الشهراني زوج الكندية تعهدا
في مركزالشرطة بالدمام بعدم الرفع للهيئة، وقد تناولنا هذا التفصيل في دفوعنا
الشكلية، فالقضية يا أصحاب الفضيلة لا
تتجاوز محاولتنا مساعدة أمرأة فقيرة تطلب المساعدة الغذائية فقط، وهذا ما نفعله مع كل امرأة فقيرة، ولكن من الواضح أن الزوج
حاول حرف سياقها النبيل لأهداف لا نعرفها، ولذا سنتناول بالطعن على الحكم فيما
يلي:ـ
أولاً : من الناحية الشكلية والاجرائية في
المحاكمة:
1- لقد خلى محضر تنفيذ المهمة من أسماء رجال
الضبط القضائي ، وفي هذا إهدار للمادة السادسة من لائحة الإستيقاف والقبض التي
تلزم في حال ضبط الشخص بعد القبض عليه أن يشمل المحضر الذي تثبت فيه البيانات ..
تعريفاً لمن قام بالضبط أو بالمقبوض عليه وتاريخ وساعة ضبطه والأسباب التي دعت ،
وكذلك المادة (113) من اللائحة التنظيمية من هيئة التحقيق والادعاء العام التي
تقول :[وفي حالة الضبط والاحضار يجب أن تشمل مذكرة القبض والاحضار اسم الشخص
المطلوب رباعياً وشهرته وعمره ومهنته ومحل إقامته واسم المحقق ودائرته ومكانه
وساعة الحضور وتوقيع المحقق وكاتبه وتاريخ إصدار المذكرة والختم الرسمي للدائرة ،
بالإضافة إلى تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق]
(انظر : ضمانات المتهم في مراجعة القبض بين الشريعة والقانون – لهلالي عبدالاله
أحمد عام 1995 ص188 – ط دار النهضة) ، وكذلك المادة (47) من نظام الاجراءات
الجزائية التي تقول :[ يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يلي :
أ -
اسم من قام بالتفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته .
ب -
نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش ، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير
إذن .
ج -
أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم على المحضر .
د -
وصف الأشياء التي ضبطت وصفاً دقيقاً .
هـ - إثبات جميع الاجراءات التي اتخذت أثناء
التفتيش والاجراءات المتخذة بالنسبة للأشياء المضبوطة ]
2 – لم يقبل فضيلة الشيخ ناظر القضية ولا
المحققون في هيئة التحقيق والادعاء العام قبله إطلاعنا على شكوى المدعي بالحق
الخاص التي من المفترض أنه قدمها لهيئة التحقيق والادعاء العام، والرفض هذا فيه
غواية عمَّا قضت به المادة (161) من نظام الاجراءات الجزائية التي تقول :[توجه
التهمة إلى المتهم في الجلسة و تتلى عليه لائحة الادعاء ، وتوضح له ويعطى صورة
منها ]، ولا جدل أن الادعاء قد نهض على الشكوى المقدمة من المدعي الخاص حين
أثار هذه الدعوى، إذ أن المادة (18) من نظام الاجراءات الجزائية تقول :[ لا
تقام الدعوى الجزائية أو اجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد
إلا بناءً على شكوى المجني عليه أو من ينوب عنه ] .
إننا حينما طالبنا بالاطلاع على شكوى المدعي
الخاص استندنا على ما يقول به النظام ، وكان لزاماً على فضيلة القاضي الالتزام به
أيضاً، وعلى ضوء التناقض في لائحة الادعاء
العام، وعلى ضوء رفض القاضي طلبنا لاستدعاء المرأة الكندية لسماع أقوالها، يتأكد لنا بأن إفاداتها في محضر التحقيق في هيئة الادعاء العام، ليست دقيقة و تتعاورها الشكوك، وهذا ما يسقط الدعوى بالحق
الخاص منذ البداية. و ستتضح لكم أدلتنا على ذلك، من خلال هذه اللائحة الاعتراضية
على الحكم .
3- لم يقبل القاضي
– وبشكل قاطع – كل استجداءاتنا من أجل استجواب السيدة الكندية، فهي المجني
عليها كما هو مزعوم، أي أن الدعوى أثيرت منها أو ممن يمثلها ومن ثم فإن من حقنا
مواجهة المجني عليها وحتى لو فرضنا جدلاً أن زوجها مجني عليه تَبَعَاً فإن لنا
الحق في مواجهتها ، فهذا ما تقضي به المادة (101) من نظام الاجراءات الجزائية التي
تقول :[يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يُدَون كل
البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ، ويثبت في المحضر
ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال ، وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود]
، وإذا كانت المواجهة لازمة أمام المحقق فإن الفقه الجنائي ، والقضاء المستقر يلزم
إلزاماً بأن تكون هناك مواجهة بين الخصوم أمام القاضي ، لذا فقد جنح فقهاء القانون
الجنائي إلى القول بأن المواجهة بين الخصوم في الدعوى الجنائية أثناء اجراءات
المحاكمة تتخذ صورة المحاجّة والجدال والمغالبة التي تجري بين أطراف الدعوى
ويديرها رئيس الجلسة ويشيد الحكم عليها ، ويفترض هذا المبدأ أن يحضر كل خصم في
الدعوى كي يُطْلعُ خصمه على ما لاذ به من أدلة ، ويبيح له أن يقول رأيه فيها وأن
يواجهه بما لديه من أدلة تناهضها، وعلى القاضي أن يركن في حكمه إلى الأدلة التي
طرحت في الجلسة ، أو أتيحت للخصوم مناقشتها.
وفي هذا الصدد أيضاً نشير إلى أن فضيلة القاضي لم يقبل طلبنا باستدعاء مندوب عن السفارة
الكندية باعتبارها مدعى عليه ثالثا، لاستحالة قيامنا باختطاف وتهريب المرأة
وأطفالها إلى مقر السفارة في الرياض، دون
علم السفارة أو التنسيق معها.
4- رغم رفض فضيلة القاضي إحضار أي من الشهود الذين طلبنا حضورهم، إلا أنه
منح المدعين فرصة ( 7 أشهر ) من 28/1/1434
وحتى 3/8/ ( 3 جلسات )لإحضار شهودهم، ولم يحضروا مطلقاً، مما أطال أمد النطق بالحكم.(
وعدم حضورهم كان يجب أن يثير تساؤلاً عند القاضي يجير لصالحنا ولكنه لم يفعل !)
وقد نزع الفقهاء في كل المذاهب إلى القول بأن
على القاضي العدالة بين الخصمين في الجلوس والإقبال ليجلسوا ما بين يديه وأن يسوي
بينهم في النظر والنطق ، نبراسهم في هذا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في
خطابه لأبو موسى الأشعري حين قال :{ آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا
يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك}، وفي الحديث روى ابن راهويه والدارالقطني
والبيهقي في صحيحه أن الحسن بن علي قال :{ من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل
في لفظه وإشارته ومقعده ولا يضيف الخصم إلا ومعه خصمه } (انظر : الفقه الإسلامي
وأدلته – لوهبة الزحيلي– ج6 – طبعة 1985 م – ص499/500) .
فإذا
كان فقهاء القانون الوضعي من مسلمين أو نصارى قد جثوْا لما أمر به عمر بن الخطاب
في خطابه الذي يعد دستوراً للقضاء في الإسلام .. فلماذا يتزاور حاكم القضية والذي
هو من قضاة الشرع الذين يحكمون بالشرع ،عما أمر به عمر رضي الله عنه ، ولماذا يجافي
المبدأ الذي يلزمه بأن يقدم كل خصم ما حاز من بينات تتمثل في أقوال شهودنا،
ولماذا يحول بيننا وبين مجادلة ما فاه به الادعاء والأخصام من أدلة..
5 – لم يناقشنا
فضيلة القاضي في كل دفوعنا الشكلية منها والموضوعية ( على جزئين ) ولم يناقش أو
يتح الفرصة لنا لنقاش المدعي بالحق الخاص ولا المدعي العام الذي لم نره أو نتعرف عليه إلا عند النطق بالحكم،
رغم إلحاحنا في هذا الطلب طيلة الجلسات. يتضح ذلك من مضابط الجلسات وهذا ما أوهمنا
بأن التهمة لن تتجاوز تهمة " الاختطاف والتهريب "، التي كشفنا عن عوارها
وبطلانها في دفوعنا، أما تهمة التخبيب فلم توجه لنا منفردة في أي جلسة، لغياب
الحوار والنقاش والمحاججة، وتفاجأنا بها يوم النطق بالحكم، وكأن " التهمة
الجديدة " كانت الملاذ الأخير لإصدار
حكم بهذه القسوة ! .
6 ـ لقد حرمنا فضيلته من حقتا الدفاعي في مناقشة
التناقض الفاضح في لائحة الادعاء العام ومن نماذج ذلك ما ورد في إفادة الزوجة – سواء
من داخل الافادة – أو في تقاطعها المتناقض مع إفادة زوجها، ففي إفادة الزوجة تقول
: أنها تعيش مع أطفالها وليس لديها مشاكل
وهي مسلمة وترغب بالاستمرار بالعيش مع زوجها وأطفالها . بينما يدعي الزوج أننا
قمنا بالتنسيق مع زوجته لاختطافها وتهريبها. كما أن الزوجة تدعي كذباً وبهتاناً أن أمها – في
كندا - هي من وصفت لنا البيت، ولكن الزوج يذكر في اللائحة أن الأم زارتهم قبل عشر
سنوات في بيشه ! وكثير من هذا الارتباك في الرواية تناولناه في دفوعنا الموضوعية ص
14 .
7- لقد تغيب المدعي بالحق الخاص عن حضور الجلسة
الثالثة، دون عذر( رغم منحه فرصة الستين يوماً !)، ولم يشطب القاضي القضية ولم
يحكم فيها ولم يستشرنا في رغبتنا في الشطب من عدمه وفي ذلك خرق فاضح للمادة 54 من نظام المرافعات
الشرعية التي تنص على: ( في
الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابِقة، إذا حضر المُدعى عليه في الجلسة التي
غاب عنها المُدعي، فلهُ أن يطلُّب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحُكم في موضوعِها،
إذا كانت صالِحة للحُكم فيها. وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكُم فيها، ويُعدّ
هذا الحُكم غيابياً في حق المُدعي ).
8- إنه من الثابت في الاجراءات القضائية ( أن
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ) كما هو ثابت في الحديث الصحيح عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فالمدعي ملزم بتقديم البينة على دعواه أمام
القضاء ، ومتى ما عجز عن تقديمها فإنه ينتقل إلى المدعى عليه لتقديم اليمين كما هو
متعارف عليه قضائياً، أما ما حصل في قضيتنا فقد انقلبت المعادلة
القضائية، حيث قدمنا البينات على براءتنا من تهمة الاختطاف والتهريب، فيما عجز المدعيان بالحق الخاص والعام عن تقديم أي
بينة، رغم يسرها، فهناك شهود "رجلا أمن " ومن المفترض أن يكون هناك
" محضر ضبط حرز " إلا أن رجلي الأمن لم يحضرا ! ولم يتم تقديم محضر ضبط"الحرز"
المكون من حقائب السفر المزعومة، وجوال المرأة
(ناتلي) الذي يحتوي على رسائلنا إليها،
والذي اطلع رجال " الشرطة "على الرسائل فيه .
وحيث أن المدعي بالحق الخاص قد قام بالتخلص
من شريحة الجوال ( الذي لم
تتحفظ عليه الشرطة كحرز ) ، فإن ذلك
يدل دلالة قطعية على أن التهمة كيدية
وبلاغ
كاذب من أساسه، كما شرحنا في دفوعنا الشكلية والموضوعية .
9 ـ إن كل دفع وطلب قدمناه كان ظهيرا للآخر معضدا له ومؤثرا في وجه
الحكم ولم يحققه فضيلته , الأمر الذي جعل
من حكمه مشوبا بالإخلال الصارخ لحقوق الدفاع، وحيث خلا الحكم من تسبيب التفاته عن
هذه الدفوع الجوهرية فإن حكمه، ولاشك، يعد مشوبا بالقصور في الاستدلال.
ثانياً: من النواحي الموضوعية:
أما من
النواحي الموضوعية في الحكم محل هذه اللائحة الاعتراضية، فإننا نوجزها في النقاط
التالية :
1
– التناقض في منطوق الحكم
تنص تهمة المدعي العام على ( توجيه التهمة لـ
وجيهه ...وفوزيه .. بالاشتراك بإفساد وتخبيب الزوجة على زوجها وتحريضها على الهرب
بأبنائها السعوديين القصر وعدم تجاوبهما مع جهة التحقيق عند طلبهما وعدم تجاوبهما
أثناء الاستجواب .. ) ولكن فضيلة القاضي يقول في نص حكمة المعتمد بطبيعة الحال على
ما قدمناه من بينات ما يلي: ( لم يثبت لدي تحريض المدعى عليهما للمرأة نتلي زوجة
المدعي الخاص سعيد على الهروب بأطفالها، ثانياً لم يثبت لي أن المدعى عليهما لم
يتجاوبا مع جهة التحقيق عند طلبهما وعدم استحقاق المدعى عليهما للتعزير على عدم
تجاوبهما أثناء استجوابهما ). و يتضح مما سبق أن تهمة تحريض المرأة على الهروب لم
تثبت عند القاضي وهذا يدعم تأكيدنا على " كيدية القضية ". وحيث أن تهمة التخبيب تهمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتهمة الأولى، وعليه
فإن عدم ثبوت الأولى يستدعي عدم ثبوت الثانية ؟
كما أن عدم ثبوت تهمة الادعاء العام ( عدم
تجاوبنا مع جهة التحقيق ) لدى القاضي يؤكد ما ذهبنا إليه من عوار فاضح في لائحة الإدعاء
العام التي تشير إلى دليلين من خمسة أدلة موجبة
لتعزيرنا سقطت جميعها لعدم تقديم البينة عليها،
إلا أن هذين الدليلين يستدعيان سؤالاً مهماً : فحواه لماذا يوجه لنا القاضي
هذا الاتهام رغم أن اللائحة تشير في محاضرها إلى وجود" لفات " التحقيق
معنا أمام هيئة الإدعاء العام ؟!
2ـ تهمة التخبيب ( انتفاء الركن المادي والمعنوي )
إننا نطعن في صحة تهمة التخبيب التي أستخدمها
فضيلة القاضي لإصدار حكمه علينا ،جملة وتفصيلاً، استناداً إلى مايلي:
أ ـ كان
من المفروض أن ينظر القاضي إلى ما قمنا به في سياق ما أوضحناه له ، وما دللنا عليه بوثائق قدمناها في دفوعنا، من
أن هذه المرأة وعائلتها يشتكون من سوء أوضاعهم المعيشية. وهذا ثابت في ما نشرته
الصحف السعودية، وفي ملفات هيئة حقوق
الإنسان التي حاولت تقديم مساعدات مالية لهذه الأسرة في مرات عديدة سابقة
لاستجابتنا لاستغاثة المرأة عبر رسائلها المرسلة لنا، ويلحظ هنا انتفاء الركن
المادي للجريمة فغني عن البيان أن الركن المادي يتكون من سلوك ونتيجة
وعلاقة السببية بينهما، أما ما قمنا به فلا نأثم عليه بل نؤجر، وحيث أننا لم تقترف
سلوكاً معاقب عليه شرعا و نظاما، فأنه لا مجال للحديث عن النتيجة و علاقة السببية فضلا عن عدم تحققهما ،
لاستحالة تحقيق النتيجة، ذلك أنه لا يخفى علينا ونحن على إطلاع واسع من
خلال عملنا في مجال حقوق الإنسان أنه من المستحيل سفر الزوجة وأولادها خارج البلاد
دون إذن زوجها ، فكيف نقدم على فعل نتيجته محسومة نظاما؟
ب - إن مضمون الحديث النبوي الشريف الذي يقول:
" ليس منا من خبب أمرأة على زوجها أو عبداً علي سيّده" ( كما ورد
بمراجعه في حكم فضيلة القاضي) لا ينطبق
على ما قمنا به من محاولة لتقديم العون للمرأة وعائلتها من أجل شراء الأكل
والملابس، فلسنا رجلاً يحاول تخبيب أمرأة على زوجها من أجل الزواج بها، وليس لنا
مصلحة في ذلك ، ولا مضرة للمرأة ولا صلة
لنا بالزوج، وغني عن البيان أن الركن
المعنوي يتكون من العلم و الإرادة،
وهما غير متوفرين بهذه الواقعة، فانتفى الركن المعنوي .
ج ـ إن أحد الأركان المادية الأساسية في إثبات تهمة التهريب والتخبيب تكمن
في الرسائل المرسلة منا إلى جوال المرأة "ناتلي"، لترتيب هذه
العملية المزعومة من مدعي الحق الخاص سعيد
الشهراني، والذي كان عليه الاحتفاظ بتلك الرسائل، ولكنه قام مع زوجته بالتخلص من
الشريحة الحاوية لتلك الرسائل. فهل يعقل أن يقوم صاحب هذه المزاعم الكاذبة
بالتخلص من أهم أدلته على دعواه، وكيف سمحت له الشرطة بذلك ؟ وكيف لم تطالب هيئة
التحقيق والادعاء العام بهذا الحرز كما لم تطالب بحرز " الشنط " ؟
إن هذا الفعل يدل دلالة قطعية على سوء نية المدعي بالحق الخاص، وعلى بطلان
التهمة سواء بالتهريب أو بالتخبيب، وكان على فضيلة القاضي أن يقف على هذا الأمر ،
وأن يقوم بإلغاء التهمة منذ البداية، ولكنه مع الأسف لم يعرها أية انتباهة تستحقها،
كما أن فضيلته طيلة أشهر المحكمة، رفض استدعاء المرأة الكندية
للاستماع إليها والتأكد من صدق ما دفعنا
به عن أنفسنا من أننا فقط كنا نحاول تقديم المساعدات المالية للمرأة من أجل أن
تقوم بشراء الطعام لها ولأولادها.
د ـ و
يدعم ما قلناه من سلامة نيتنا ، ما قالته المرأة الكندية في موقعها على
الانترنت ، من توصيف بالصوت والصورة
لأوضاعها المادية القاسية، وفيما أكدته
أيضا أكثر من مرة على عدم وجود أي علاقة بيننا وبينها، و أننا فقط كنا نحاول
مساعدتها مالياً. ( مرفق صورة من كلامها بالانجليزية وترجمة له بالعربية، و ذاكرة( فلاشة) بها بعض
ما قالته بنفسها بالصوت والصورة على موقعها على الانترنت)
موقع
أم سمير نتالي مورني
http://saudireallife.blogspot.com/2012/09/real-life.html
3- الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم
واليقين لا مجرد الظن والتخمين:
- قال فضيلته في حكمه (ص17 سطر 13-14-15)
:[ أن المدعى عليهما قد أقرتا بأنه كان يردهما رسائل نصية كثيرة من هذا الجوال ويبعد
أن لا يتم الجواب عليهما من قبل المتهمتين] ، ولا مرية أن قول فضيلته بهذا ..
هو دليل على أن فضيلته قد شاد حكمه على الظن إذ قال .. -ويبعُدْ- أن،
أي أنه استبعد أن لا يكون هناك اتصال - وهذا إقرار من فضيلته بأن الأمر هذا لم
يثبت لديه على وجه قاطع .. ، وهذا مثلب لا شك جِدُّ كبير يلزم شرعاً بنقض الحكم
، فقد قال الإمام بن القيم الحنبلي :[الحكم إثبات وإلزام فالإثبات يعتمد على
الصدق والإلزام يعتمد على العدل – وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً ] (انظر :
الطرق الحكمية للإمام بن القيم ص107) .
كذلك نجد أن فضيلة القاضي قال بأن المرأة نفت في
التحقيق بأنها ذكرت للمتهمتين بأنها جائعة أو محتجزة .. إلخ(سطر22)..
مستندا في ذلك على ما ورد في محضر تحقيق الادعاء مع المرأة الكندية، و كان يلزمه إحضار المدعوة / نتالي ليستبين
حقيقة ما قالته أمامه لا أن يأخذ بأقوال الإدعاء، فالقاضي ملزم شرعاً وقانوناً بأن
يشيد حكمه على الأدلة المثارة في الجلسة وليس غير ، فهذا ما يقضي به مبدأ
المواجهة أمام الخصوم ، إذ لا يجوز الأخذ بدليل دون أن يباح للخصم الآخر الرد عليه
ومغالبته في الجدال ، فما يؤخذ به هو ما يعلمه القاضي والأخصام من المحكمة، وهذا
ما ذهب إليه فقهاء الشريعة حين قالوا بأنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ، بل
يلزمه أن يقضي بما علمه في مجلس القضاء وما أتى من إقرار بين يديه (انظر :
المغني لابن قدامة ج9 ص53 – والشرح الكبير للدرديري ج4 ص154– وبداية المجتهد ج2
ص458 – والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ج6 ص490/491 – وفي القانون انظر : شرح
قانون الاجراءات الجزائية لحسين حسني فقرة 918 ص889).
وعليه يكون فضيلته أخذ بادعاء واهٍ من الزوج،
وجاء منطوق الحكم مستظلا بهذا الإدعاء دون أي بينة تسنده مما جعل حكمه واهي
الأسباب ، علاوة على أن تناقض أركان القضية قد هدم بعضها البعض مما يمكن أن نتصور
معه عدم وجود دعائم تحملها.
وحيث إن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا مجرد الظن
والتخمين، وأن الدليل اذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال ومما تقرر عند
الادانة في القضايا الجزائية أنه إذا كان هناك احتمال واحد من بين الاحتمالات
التي استخلصتها المحكمة من الأوراق يفيد البراءة كان على المحكمة أن تقضي به،
وإلا كان ذلك مخالفا للقاعدة الشرعية المعروفة (أن الشك يفسر لصالح المتهمين)
والتي يردها الشرعيون إلى الحديث النبوي الشريف “ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن
وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في
العقوبة”. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم..
4- يصر فضيلته على أنني " فوزيه "
أعطيت الزوجة جهاز جوال ومبلغا من المال سراً !
وقد
شرحت له في الجلسة الأولى – الوحيدة التي جرى نقاشنا فيها على غير مايدعي فضيلته -
أن الأمر لم يكن فيه أي سريه فالأشياء
التي قدمتها لها كانت في كيس سلمته لها أمام الملأ، ولكن المرأة كانت منقبة، و حيث أنني لا أعرف صوتها لعدم التواصل بيني
وبينها، ولكنني أعرف صورة وجهها لكثرة ما نشرت صورها في الصحف وظهورها في القنوات
الفضائية، فرأيت التأكد من أنها هي المقصودة (ناتلي)، ولذا طلبت منها الذهاب إلى دورة المياه لأتمكن من رؤية وجهها، إذ ليس
من حقي فعل ذلك أمام الناس.. وأستغرب لماذا لم يتساءل فضيلته عن سبب إعطائها
المال ؟ !
5- يضخم فضيلة الشيخ ما قمنا به من عمل انساني
نبيل بأنه يفتح باباً للفوضى والشر وتجاوز النظام ! فأي باب للفوضى والشر سنفتحه
أو يفتحه غيرنا من المحسنات والمحسنين عندما نلتزم بمبادىء ديننا الحنيف وعاداتنا
وتقاليدنا المطبقة بالمدن والقرى ! وأي نظام تجاوزناه ونحن نجعل في أموالنا حقاً
للسائل والمحروم! وأن نتصدق بيميننا مالا تعلمه يسارنا ! فهل هناك نظام يجرم
الصدقات وإغاثة الملهوف، وهل سيحتاج المجتمع للشرطة لتوزيع فطر صيامنا هذا العام ؟
رغم أننا قدمنا لفضيلته ما يثبت أننا أرسلنا رسالة السيدة الكندية لخمس جهات
مسئولة( منها الشرطة والأمارة وهيئة حقوق الإنسان) ولم نتلق أي إجابة من أي منها
دون استثناء .إن مجرد الارسال ينفي أي نية للاختطاف أو التخبيب .
إن قلب الحقائق في هذه القضية سوف يفهمه الناس على
أنه تهديد لكل عمل خيري يسهم في تعزيز أواصر المجتمع وبث قيم العطاء والتكافل
الاجتماعي بين الناس، التي تتميز به مجتمعاتنا المسلمة، كما أن فيه تخويف للمحسنين
من تقديم حسناتهم للمحتاجين .
6ـ قام
فضيلة القاضي بتعزيرنا بالحكم علينا بالسجن لمدة عشرة أشهر، ومنعنا من السفر لمدة
عامين. وهنا نقف أمام قسوة هذا الحكم وابتداعه وسائل عقابية لا يقبلها العقل ولا
المنطق، لنتساءل:
لماذا نمنع من السفر لمدة عامين؟ وما علاقة
السفر بموضوع التخبيب؟ وحتى لو افترضنا صحة تهمة " التخبيب " وهي ساقطة
بسقوط قرينتها : الاختطاف والتهريب " فلا حق عام فيها لعدم تعلقها بالنظام
العام والذي يقوم على الاخلال بنظام الدولة وتعكير سلمها وأمنها، كما هو متصور
في جرائم القتل والسرقة وشرب الخمر .....
لقد
أعتدنا في الفترة الأخيرة على سماع حكم القاضي على المتهمين في قضايا عديدة - تقع
تحت توصيف القضاء لها بأنها تمسّ بالأمن
العام - حين يحكم عليهم بالسجن لمدد
محددة، ويحكم عليهم أيضا بالمنع من السفر لمدد مساوية لمدة السجن، فكيف يمارس فضيلة القاضي سلطته
التعزيرية ضدنا بهذه القسوة، التي لا سند لها في تاريخ القضاء، لا في بلادنا
ولا خارجها ، ولا مبرر في عصرنا الحالي لها؟؟
أصحاب الفضيلة: إننا نثق كل الثقة في نزاهتكم وعدالتكم، ولذلك نقدم اعتراضنا على هذا الحكم و مطالبتنا بنقضه، آملين رفع الظلم الذي لحق بنا ، وتأكيد عدالة
شريعتنا الإسلامية السمحاء،
وفقكم الله لما يرضيه ، وهو مولانا ونعم
النصير.
الطلبات
أولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه
خلال المدة النظامية
ثانيا : نقض الحكم رقم ( 34288858 ) وتاريخ 6/8/1434 هـ
حفظكم الله ورعاكم
المرفقات
1 ـ ترجمة معتمدة لكتابة ناتلي في موقعها
وتتحدث فيها عن أسفها لسجن السيدة وجيهة لأنها فقط حاولت مساعدتها.
2ـ ترجمة معتمدة لكتابة ناتلي في موقعها و تتحدث فيها عن عدم
وجود أي دليل للحكم الذي يدين وجيهة
و زميلتها.
3ـ صورة لشهادة الأستاذ تركي السديري ، الرئيس السابق لهيئة حقوق الإنسان
بالمملكة ، حول ظروف ناتلي.
4ـ
صورة لشهادة الأستاذة شريفة الشملان عضو هيئة حقوق الإنسان بالدمام سابقا،
والتي تتحدث فيها عن أوضاع ناتلي وعائلتها
الفقيرة والمحتاجة للمساعدات.
5ـ ذاكرة ( فلاشة) وفيها يوتيوب تتحدث فيه
ناتلي بالصوت والصورة عن أن لا علاقة لها بمحاكمة وجيهة و فوزية ولا ذنب لها في كل ذلك.
كما تحتوي الذاكرة على يوتيوب آخر توضح فيه
ناتلي عن وضع عائلتها الفقير والمحتاجة للمساعدة.
المدعى عليهما
وجيهة بنت حسين بن حسن الحويدر
فوزية بنت محمد عبد الله العيوني
بتاريخ 5 / رمضان / 1434هـ
اعتراض علي حكم نفقة
نموذج اعتراض على حكم غيابي بالنفقة (دعوى شرعية)
فضيلة قاضي العاصمة الشرعي الاكرم
المعترض :
المعترض عليه :
جهة الاعتراض : بتاريخ ... اصدر فضيلة قاضي العاصمة الشرعي في القضية اساس ... حكما غيابيا يقضي بالزام المعترض للمعترض عليها بدفع نفقة يومية مقدارها .. وتضمين المعترض الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة .
ولكن هذا الحكم صدر غيابيا ولمخالفة القانون والاصول تقدم بالاعتراض عليه خلال المهلة القانونية .
اسباب الاعتراض :
المعترض عليها لا تستحق النفقة وذلك لانها خرجت من بينت المعترض الشرعي بدون اذن منه وبدون سبب مشروع او مبرر يدعوها لذلك وان المعترض يدفع النفقة بالنشوز .
ان المعترض عليها وبالتناوب لا تستحق النفقة للبينات والدفوع التي سيبدلي بها المعترض اثناء المحاكمة الابتدائية .
ان الحكم صدر بحق المعترض غيابيا ولم يتبلغ استدعاء الدعوى ولا موعد المحاكمة وكل تبيلغ عكس ذلك يكون غير قانوني .
الطلب :
قبول الاعتراض شكلا لوقوعه ضمن المدة القانونية وموضوغا للاسباب التي ذكرتها وللاسباب التي تراها المحكمة الموقرة .
فسخ قرار المعترض عليه لاتاحة الفرصة تحقيقا للعدالة للمعترض لتقديم والديه من بنيات حول الدفوع التي اثارها وتضمين المعترض عليها الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة .
واقبلوا احترامي
و- المعترض
مذكرات
ة الشيخ / سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،،
فبصفتي وكيلاً شرعياً عن مؤسسة ............... بالوكالة رقم ........ الصادرة من كتابة عدل .......... بتاريخ ............... أتقدم لفضيلتكم بمذكرتي هذه لتوضيح بعض النقاط الهامة التي غفل عنها موكلي خلال تداول جلسات الدعوى وذلك قبل النظر في التقرير النهائي للمحاسب القانوني المكلف بدراسة الخلاف المالي بين الخصوم متضمنة بعض الطلبات العارضة اللازمة للفصل في الدعوى .
أولاً : بتاريخ ......... تم تحريك الدعوى بلائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعيين وهما ....... و ........... ( كما ورد بلائحة الدعوى ) يوضحان فيها أنهما تعاقدا مع موكلي على تشطيب وتنفيذ أعمال الديكور وتأثيث فلتين سكنيتين وذلك بموجب العقدين المؤرخين في 2/4/2005م وفي 10/7/2005 م وادعيا أن موكلي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه وأضافا أنهما أبرما مع موكلي ملحق عقد بتاريخ 27/12/2007م وذلك بحجة الإسراع في إنهاء الأعمال المتفق عليها للفلتين واستندا في دعواهما على العقدين وملحقهما السابق الإشارة إليهما وصورة من الإيصالات والسندات عن كافة المبالغ المسلمة لموكلي عن الفلتين ( العقدين ) .
ثانياً : صدر الأمر القضائي رقم .......... بتاريخ 22/1/1432هــ الذي أحال الخلاف المالي بين موكلي والمدعيين إلي المحاسب القانوني لدراسته وإبداء الرأي الفني وإلزام كلا الطرفين برأي المحاسب باعتباره خبير محكم و تضمن الأمر القضائي ضرورة إطلاع الطرفين على التقرير المبدئي ومناقشته في حضور الطرفين تمهيداً لإصدار التقرير النهائي في ضوء ما تمت مناقشته بين الطرفين ومن ثم يصبح التقرير نهائياً وملزماً للطرفين .
ثالثاً : بما أن الخصومة قد انعقدت بين الطرفين وطلب فيها المدعيين مجتمعين إلزام موكلي بسداد مبلغ وقدره ( 1.214.175 ريال ) قيمة أعمال التشطيب التي لم يقم بها عن العقدين ( الفلتين ) وليس عقداً واحداً إلا أن الأمر القضائي صدر بتكليف المحاسب القانوني بدراسة الخلاف بين موكلي والمدعو ...... بمفرده ( عقد رقم 28 ) والتفت عن العقد رقم ( 31 ) الذي يخص المدعو / ........مما يطعن الأمر القضائي بالقصور لأنه صدر مخالفاً لما ورد بلائحة الدعوى التي انعقدت بها الخصومة ولأن الفصل في الخصومة يستوجب ضرورة الفصل في العقدين مجتمعين حيث كان موكلي يقوم بتنفيذ التزاماته الواردة في العقدين و المدعيين يؤديان التزاماتهما المالية علي العقدين وليس عقدا واحدا .
رابعاً : إذا فرضنا أن القرار القضائي صدرا صحيحاً وموافقاً للواقع فإن ذلك يعنى أن المدعى ...........قد ترك الخصومة أو انسحب منها دون علم موكلي أو تبليغه لأن القرار لم يشمل دراسة العقد المبرم بينه وبين موكلي باعتباره خصم في الدعوى وما يؤكد ذلك قيام وكيل المدعيين ( ............ ) بتقديم مذكرة موضوعية تناول فيها موضوع العقد ( رقم 28 ) منفردا وجاءت فيها طلبات مغايرة لما ورد في لائحة الدعوى الأولى والغاية من ذلك كله أمرين :
أولهما خداع موكلي ولفت انتباهه للرد موضوعياً على ما جاء في اللائحة الأخيرة ومن ثم تتحصن دعواهم من الطعن فيها بالبطلان طبقاً لنص المادة (71 ) من نظام المرافعات الشرعية لمخالفة الصحيفة الشروط الواردة في المادة (39 ) من نظام المرافعات الشرعية
ثانيهماً : تضليل موكلي بحصر الخصومة بينه وبين............... الذي كان يسدد ما عليه من التزامات ماليه هو وأخيه ............ من حسابه الخاص وذلك لإثبات أن ما كان يُدفع لموكلي كان يخص فيلا ............. فقط وبالتالي يطالبون استرداد المبلغ الزائد عن قيمة العقد ويصدر التقرير المحاسبي موافقاً للائحتهم الأخيرة حتى إذا صدر حكم في الدعوى لصالحهم وقام موكلي برفع دعوى أخري على ............... دفعاً بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها .
خامساً : إن الفصل في الدعوى يتطلب إخضاع العقدين وملحقهما و سندات الصرف والفواتير والمخاطبات التي دارت بين الطرفين للدراسة من قبل المحاسب القانوني لأن المبالغ المالية التي استلمها موكلي كانت تسدد له عن العقدين مجتمعين ولدينا من البينة والمستندات ما يقطع بذلك الأمر الذي كان يتعين معه دراسة الخلاف المالي استنادا للعقدين نظراً لوحدة الموضوع .
سادساً : إن النتائج التي توصل إليها المحاسب القانوني في تقريره عن الخلاف المالي بين موكلنا والمدعيين يعتريها النقص والقصور بسبب محدودية القرار القضائي الذي ترتب عليه عدم اكتمال الأدلة الثبوتية التي كُلف المحاسب القانوني بالعمل في نطاقها وذلك لتجاهله ما قدمناه من مستندات لأنها من وجهة نظره تخرج عن حدود ما كُلف به واقتصار دراسته للخلاف على عقد واحد دون الآخر مما يخل إخلالاً جسيماً بالنتائج التي انتهى إليها التقرير المحاسبي ويجعله غير مقبول من قبلنا ويتطلب ضرورة النظر فيه من جديد .
وبناءا على ما تقدم نطلب من فضيلتكم بصفة عارضة ما يلي :
1- إصدار قرار بتكليف المحاسب القانوني بإعادة النظر في دراسة الخلاف المالي بين موكلنا والمدعيين على أن يشمل العقد رقم ( 28 ) والعقد رقم ( 31 ) وملحقهما .
2- إدخال ............ كخصم في الدعوى في حالة ثبوت تركه للخصومة