الأحد، 2 أبريل 2017

حجية الحكم المستعجل

حجية الحكم المستعجل
الحكم المستعجل لا يبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا يمس بما يمكن أن يقضي به الجوهر وهو بذلك حكم وقتي يدخل ضمن الأحكام غير القطعية وتتميز الأحكام القطعية عن الأحكام غير القطعية في أن الأحكام القطعية تحوز حجية الأمر المقضي به ، أما الأحكام غير القطعية فإنها لا تحوز هذه الحجية، نظرا لأنها تتصف بالتوقيت فهي رهينة بالوقائع والأسباب التي تصدر فيها.
ويمكن القول إن الحكم الاستعجالي له حجية وقتية ونسبية في جهة أخرى، فحجيته وقتية لأنها لا تستمر ولا تدوم إلا في حدود ما لم يستجد من الوقائع والأسباب التي كانت معروضة على أنظار قاضي الأمور المستعجلة.
غير أنه لا بد من التنبيه إلى أن القرارات التي يصدر قاضي الأمور المستعجلة في موضوع النزاع بالنسبة للنزاعات التي خوله المشرع البت في جوهرها تكون لها حجية نهائية وليست مؤقتة، كما لو أصدر قاضي المستعجلة قرارا استعجاليا بالإفراغ حيث يكتسب هذا القرار حجية الأمر المقضي به بصفة نهائية.
وتعني الحجية النسبية للحكم المستعجل أن هذا الحكم لا تكون له حجية إلا على أطرافه ولا تمتد إلى الغير، الذي لم يكن طرفا في الدعوى التي صدر فيها طبقا للمبدأ القاضي بأن حجية الأحكام نسبية لا تلزم إلا من صدرت له أو عليه.

يذكر أن هناك حالة قد يكون فيها الحكم الاستعجالي قطعيا، فيكتسب بالتالي حجية الأمر المقضي به وهي الحالة التي يصدر فيها حكم استعجالي بتعيين خبير وذلك عندما يكون موضوع الخصومة قاصرا على طلبه، فهذا الحكم الاستعجالي الوقتي تضمن قضاء قطعيا في واقعة تعيين الخبير فيحوز لذلك الحجية بالنسبة لهذه الواقعة.  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق