الثلاثاء، 4 أبريل 2017

تقادم الدعوي المدنية التبعية للجنائية

تقادم الدعوي المدنية التبعية للجنائية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً أي استنفد طرق الطعن العادية وغير العادية:
المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت وهي في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن  الضرر التي لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه أي أنه لما كان التقادم المقرر وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة يتم فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيق بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضدهما شكل جنحة قيدت برقم .......... لسنة ........ضد قائد السيارة رقم ....... نقل شرقية وقدمت النيابة العامة للمحاكمة وقضي فيها بإدانة المتهم بحكم صار باتاً بتاريخ 8/5/1983 فإن سريان التقادم لا يبدأ إلا من هذا التاريخ. ولما كان المطعون ضدهما أقامتا الدعوى الراهنة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/9/1986 بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بسقوط الدعوى بالتقادم .
( الطعن رقم 5584 لسنة 62 ق جلسة 11/4/2000 لم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بسقوط الدعوى بالتقادم )
الطعن بالنقض . أثره . وقف تقادم الدعوى المدنية طول المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولو كان الطعن بعد الميعاد:-
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهما في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي على سند من أن المحاكمة الجنائية أوقفت التقادم حتى صدور الحكم البات من محكمة النقض بجلسة 1/12/1992 بعدم قبول الطعن شكلاً وأن المطعون ضدهما أودعا صحيفة دعواهما في 24/11/1994 تكون الدعوى قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم ولا يجدي الطاعن بصفته التحدي بأن الطعن بالنقض رفع بعد فوات ميعاده بما يجعله باتاً وأن الحكم الصادر بعدم القبول يعتبر كاشفاً وليس منشئاً فكان يتعين احتساب التقادم من تاريخ فوات ميعاد الطعن وليس من تاريخ الحكم الصادر في الطعن بالنقض . ذلك أنه يترتب على الطعن بالنقض – حتى بعد فوات ميعاده – وقف تقادم الدعوى المدنية طول الفترة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية باعتبار أن تقدير العذر الذي أدى إلى فوات ميعاد الطعن وقبوله منوط بمحكمة النقض دون غيرها ذلك أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها طالما ما زال قائماً يعد مانعاً معنى المادة 382/1 من القانون المدني يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض ولا يعود سريان تقادم دعوى التعويض إلا بصدور حكم بات فيها من محكمة النقض . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
(الطعن رقم 146 لسنة 66ق – جلسة 7/1/1998)



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق