الأحد، 2 أبريل 2017

النصاب الانتهائي للمحكمة

عدم جواز نظر الدعوي حيث ان المبلغ المحكوم به في الجنحة سند الدعوي لم يتجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة وبالتالي فان الدعوي تصبح مرفوضة لإقامتها بالمخالفة لقانون المرافعات :-
تنص المادة (42) من قانون المرافعات على " تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية و التجارية التى لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه ويكون حكمها انتهائنا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ألاف جنية "
وانه من المقرر في قضاء محكمة النقض ان " القواعد المتعلقة بقبول الاستئناف تتصل بالنظام العام ويتعين على المحكمة ان تقضى بعدم جواز الاستئناف إذا كان الحكم الابتدائي لا يجوز استئنافه ولو لم يدفع بذلك اى من الخصوم "
(الطعن رقم 2508 لسنة 59ق جلسة 11/4/1994 مشار إليه تقنين المرافعات فى ضؤ القضاء والفقه أ . د . محمد كمال عبد العزيز صـ1421)
وإذا كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم به القاضى الجزئى نهائياً)
ومن ثم حتى يمكن استئناف الدعوى المدنية من المدعى المدنى او غيره يجب ان يتجاوز مبلغ التعويض المؤقت المطلوب النصاب النهائى الحالى للقاضى الجزئى وهو5001 جنية , علما بان الماده 42 كانت تجعل النصاب النهائى للقاضى الجزئى 50 جنيها ثم عدلت ثلاث مرات قبل التعديل الحالى الأولى بالقانون 91/80 ثم بالقانون 23/92 ثم القانون 18/99 , فيمكن الادعاء مدنيا باى مبلغ يجاوز 5001 جنية .

ولما كان التعويض المدني المؤقت الصادر من محكمة الجنح الجزئية بمصر القديمة هو 51 ج "واحد وخمسون" جنيها اي لم يبلغ النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية وهو خمسة آلاف جنيه , مما يتضح لعدالة المحكمة الموقرة ان الدعوي المقامة ابتداء امام محكمة اول درجة غير مقبولة شكلا وغير مختصة نظرا لعدم تجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية .

هناك تعليقان (2):

  1. هل لو حكم بممحكمة جنح بغرامة 300 و2001 تعويض مدنى مؤقت فى جنحة ضرب هل يحق للمتهم استئناف الحكم ام لا وشكرا جزيلا

    ردحذف
  2. معنى ذلك ان المحكمة قبل الفصل فى الموضوع تفصل فى الشكل بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب محكمة اول درجة ولاتتعرض لموضوع البطلان للحكم
    مع تحياتى

    ردحذف