الأربعاء، 5 أبريل 2017

هل يجوزالطعن علي حكم التحكيم ؟




س / هل يقبل حكم التحكيم طرق الطعن ؟
ج / لا تقبل أحكام التحكيم التي صدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن النصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولكن
يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة فى المادتين التاليتين "وبهذا النص يكون المشرع قد أغلق تماماً باب الطعن فى حكم التحكيم وقرر بأن السبيل الوحيد لمراجعته تتمثل فى دعوى البطلان

حالات الطعن بالبطلان
تنص المادة53 من قانون التحكيم المصري على أنه:-
 لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:-

أ ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
ب ) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته .
ج ) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته
د ) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع
هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين
  و ) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها
ز ) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم .
وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق