الثلاثاء، 4 أبريل 2017

لائحة الأندية الرياضية "النظام الأساسي:

لائحة الأندية الرياضية "النظام الأساسي:

- الباب الأول : ماهية النادى الرياضى واهدافه وتأسيسه وإشهاره
مادة1: النادي الرياضى هو هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ، ويتكون من عدد لايقل عن خمسين عضوا من الأشخاص الطبيعيين الذين لا يستهدفون الكسب المادى .
مادة2: يهدف النادى إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحى الاجتماعية والصحية والدينية والنفسية والفكرية والترويجية عن طريق نشر التربية الرياضية والأجتماعية وبث الروح الوطنية بين الأعضاء وتنمية مككااتهم المختلفة وتهيئة الوسائل اللازمة لشغل أوقات فراغهم وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى تضعه وزارة الشباب.
مادة3: يجرى تأسيس النادى والترخيص به واشهاره وفقا لاحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 والنظام الأساسى للاندية الرياضية.
 مادة 4: تقدم الأوراق اللازمة لشهر النادى للجهة الادارية المختصة طبقا لنموذج يشتمل على مايلى :
‌أ-     أســــم النادى .
‌ب-مقــــره.
‌ج-  شعـــاره.
‌د-    تاريخ التأسيــس.
‌ه- اسماء المؤسسيــن.
‌و-   رقم وتاريخ الترخيص الصادر به من وزراة الداخلية.
‌ز-   أهداف النـــادى.
مادة 5: يباشر النادى اختصاصاته فى أطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى تضعه وزارة الشباب ، وينظم نشاطه الرياضى الرسمى وفقا للأسس والبرامج التى تضعها اتحادات اللعبات الرياضية المعينة .
ولايجوز ان يشترك النادى فى نشاطه اى اتحاد رياضى إلا إذا توافر لا يستخدم فرقة ملعب قانونى طبقا للقانون الدولى لهذا الاتحاد.
- الباب الثانى: العضوية
الفصل الأول: أنواع العضوية وشروطها
مادة 6: أنواع العضوية:
1[ عضو مؤســـس
2[ عضو عامـــل
3[ عضو تابــــو
4[ عضو فخــــرى
5[ عضو موسمــــى
6[ عضو رياضــــى
مادة7: شروط العضوية:
أولا : العضو المؤسس
هو عضو الجمعية التأسيسة للنادى وهو عضو عامل مدى الحياة ويعفى من سداد رسم الاشتراك السنوى ويعامل افراد اسرته كباقى اسر الاعضاء العاملين بالنادى اثناء حياته وبعد وفاته.


ثانيا : العضو العامل:
وهو العضو الذى يحق له أن يشترك فى النادى ويسهم فى جميع انشطته ويتمتع بكافة الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه العضوية ويشترط فيه:
1[ الايقل سنة عن 21 سنة ميلادية.
2[ ان يسدد الاشتراك المقرر باللائحة المالية للنادى .
3[ الا يكون محروما من مباشر حقوقه المدنية أو السياسية.
4[ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم تصدر ضده ايه احكام نهائية فى جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية.
5[ الايكون قد سبق فصله أو اسقاط عضويته من أحدى الهيئات الخاصة باشباب والرياضة مالم يمضى على ذلك اربع سنوات.
وتعتبر الزوجة التى لا يقل عمرها عن 21 سنة ميلادية عضوا عاملا متى سددت رسم الاشتراك السنوى فقط – ويكون لها كافة حقوق العضو العامل.
وفى حالة الطلاق يكون للمطلقة الحق فى العضوية العاملة المستقلة بالنادى مع التزامها بسداد رسم الاشتراك السنوى المقرر للعضو العامل فقط بشرط مضى سنتان على الأقل من تاريخ الزواج ، ويسرى هذا الشرط على العضو العامل الذى اكتسب العضوية العاملة بسبب الزواج.
ويكون للاعضاء التابعين للعضو العامل المتوفى كافة الحقوق والالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام النادى ولائحته المالية قبل الوفاة ويعاملون بنفس فئات الاشتراك السابقة على الوفاة ، كما يجوز لهم طلب العضوية العاملة المستقلة متى  توافرت فيهم الشروط المقررة وعليهم سداد رسم الاشتراك السنوى المقرر للعضو العامل فقط.


ثالثا : العضو التابع:
هو  العضو الذى يكون اشتراه فى النادى تابعا للعضو العامل وتنحصر هذه العضوية فى من يلى:
1[ زوجة العضو العامل التى يقل عمرها عن 21 سنة ميلادية .
2[ ابناء العضو العامل الذين لا يتجاوز سن كل منهم 25 سنة ميلادية عدا الذين اتموا دراستهم ويعملون باجر متى بلغ سنهم 21 عاما.
3[ بنات العضو العامل غير المتزوجات والمطلقات والأرامل اللاتى لا يعملن.
4[ شقيقات العضو العامل الذين لا يعملون ويقيمون معه بصفة دائمة متى توافر فيهن شروط البند 3 سالف الذكر.
5[ والدا العضو العامل.
رابعا : العضو الفخرى:
هو العضو الذى يقرر مجلس ادارة النادى قبوله بهذه الصفة نظرا لما اداه للدولة أو للنادى من خدمات جليلة هو العضو الذى يقرر مجلس ادارة النادى قبوله بهذه الصفة نظرا لما اداه للدولة أو للنادى من خدمات جليلة وكذلك اعضاء مجالس ادارة الاندية التى تتبادل مع النادى العضوية الفخرية وتكون مدة هذه العضوية سنة واحدة قابلة للتجديد ولا يسدد العو الفخرى اشتراكا أو رسما للالتحاق ويكون له الحق فى الأستفادة بجميع مرافق وانشطة النادى.
خامسا : العضو الموسمى :
هو العضو الذى يقرر مجلس ادارة النادى قبوله لمده لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر خلال العام وبعد سداد رسم الاشتراك الذى يقرره مجلس الأدارة .


سادسا : العضو الرياضى:
هو العضو الذى يقرر مجلس الادارة قبوله بناء على ترشيح لجنة النشاط الرياضى لتميزه فى احدى اللعبات الرياضية وتكون مدة العضوية سنة قابلة للتجديد ، ويكتسب العضو الرياضى العضوية العاملة بعد اعتزاله إذا مضت  على عضويته ثمان سنوات متصلة بهذه الصفة واشتراك بالفريق الأول لمده موسمين على الأقل ، وتوافرت فيه شروط العضوية العاملة بعد سداد رسم الاشتراك السنوى دون غيره .
وفى جميع الأحوال يتم تغيير العضوية بقرار من مجلس الأدارة بناء على طلب من صاحب الشأن
مادة 8: يجوز لمجلس ادارة النادى ان يمنح رئاسة أو عضوية مجلس الادارة الشرفية لمن أدوا خدمات عامة ممتازة للدولة أو للنادى أو لغيره من الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة.
- الفصل الثانى: اجراءات العضوية
مادة9: اجراءات العضوية:
          يقدم طلب العضوية إلى ادارة النادى على النموذج المخصص لذلك مقابل ايصال مؤرخ وتدرج اسماء طالبى الالتحاق بحسب تواريخ طلباتهم فى سجل خاص للرجوع اليه عند الحاجة، وتقوم ادارة النادى خلال اسبوع من تاريخ تقديم هذه الطلبات بوضعها على اللوحة المعدة لذلك لمده عشر أيام ليبدى من يريد من اعضاء النادى ملاحظاته عليها كتابة إلى ادارة النادى ، وتعرض طلبات العضوية على مجلس الادارة بعد العشرة أيام مصحوبة بما قد يقدم عنها من ملاحظات سواء من ادارة النادى أو الاعضاء للنظر فيها مع الالتزام بأقدمية تاريخ  تقديم الطلب ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال اسبوعين من تتتاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وفى حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد رسم الالتحاق والأشتراك المقرر طبقا للائحة المالية خلال اسبوعين من تاريخ استلامه الخطاب والا اعتبرت الموافقة كان لم تكن.
ولمجلس الأدارة الحق فى رفض اى طلب غير مستوف لشروط العضوية العاملة أو تأجيله ووضعه فى سجل الانتظار على أنه يتعين البت فى الطلبات المقدمة بالموافقة أو التأجيل واخطار مقدم الطلب بالنتيجة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلبه وإلا اعتبر الطلب مقبول بمضى هذه المدة.
ولا يجوز النظر فى طلب سبق رفضه الا بعد مضى سنة من تاريخ الرفض مالم يكن الرفض ناتجا عن تخلف شرط من شروط العضوية فيعاد النظر فى الطلب بعد استيفائه ولا يجوز قصر العضوية بالنادى على جنس أو طائفة أو فئة معينة.
مادة 10: يتعين على مجلس ادارة النادى قبول اعضاء جدد فى جميع انواع العضوية بنسبة 3% على الأقل فى كل عام.
مادة 11: حقوق ووجبات الاعضاء:
     يلتزم اعضاء النادى بالوجبات الاتية :
1-   احترام نظام النادى ولوائحه .
2-   المحافظة على عقارات النادى ومنقولاته وملاعبه
3-   استعمال مرافق النادى استعمالا حسنا وطبقا للنظم المقررة.
4-   الألتزام بقرارات مجلس الأدارة والجمعية العمومية وتوجيهات المدير المسئول .
5-   الوفاء بالالتزامات المقررة.
ويتمتع الأعضاء بالحقوق الأتية :
1-   دخول النادى فى المواعيد المقررة.
2-   استعمال مرافق النادى وملاعبه ومزاولة الأنشطة المتنوعة طبقا للأوضاع المقرر والنظم المعمول بها.
3-   اصطحاب زوار بالشروط والأوضاع المقررة.
الفصل الثالث: إسقاط العضوية:
مادة 12: إسقاط العضوية :
    تسقط العضوية عن أعضاء النادى فى الحالات الاتية :
1-   إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
2-   إذا تأخير عن سداد الاشتراك فى موعد استحقاقه حسب الشروط والاحكام الواردة فى اللائحة المالية ، بعد التنبيه عليه بالسداد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال فترة يحددها مجلس ادارة النادى.
3-   الفصل من عضوية النادى حسب الشروط والأحكام الواردة فى هذا النظام واللائحة الداخلية للنادى.
ويتعين على مجلس الادارة فى جميع هذه الاحوال إصدار قرار بإسقاط العضوية واخطار العضو كتابة بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار ، ولا يجوز للعضو الذى اسقطت عضويته أو لورثته فى حالة الوفاة الحق فى استرداد رسم الالتحاق أو الاشتراك او التبرعات التى يكون قد قدمها للنادى اثناء عضويته.
مادة 13: ويجوز لمجلس الادارة اعادة العضوية إلى الأعضاء الذين اسقطت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك اذا أدوا جميع المبالغ المتأخرة عليهم وما قد يحدده مجلس الادارة من غرامات ، ويشترط فى هذه الحالة أن يكون عدم السداد لعذر قهرى.
الباب الثالث: مالية النادى:
الفصل الأول: الاشتراكات والرسوم والاعلانات والتبرعات
مادة 14: تبدأ السنة المالية للنادى من أول يوليو وتنتهى فى أخر يونية من كل عام.
يقترح مجلس إدارة النادى على الجهة الادارية المركزية فئات الاشتراك لانواع العضوية وأية رسوم اخرى وطريقة تحصيلها، ولا يتم العمل بها الا بعد الحصول على موافقة تلك الجهة .
ويجوز للنادى رفع قيمة رسم الاشتراك بنسبة 20% كل ثلاث سنوات ولا يعمل بهذه الزيادة الا بعد موافقة الجهة الادارية المركزية.
يتعين على كل عضو أن يدفع الاشتراكات حسب الفئات المقررة وتحدد اللائحة المالية هذه الاشتراكات وطريقة تحصيلها والاجراءات التى تتبع فى ذلك واحوال الاعفاء من الاشتراك ورسم الالتحاق وحالات وفئات الاشتراكات المخفضة بالنادى ، وتمسك ادارة النادى سجلات خاصة لقيد كل نوع من أنواع العضوية والأشتراكات بأرقام مسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم الجهة الادارية المختصة وتتضمن اسم العضو وبيانته ورقم وتاريخ قرار مجلس الادارة بقبول عضويته ويوقع عليه دوريا مع اثبات التاريخ من كل من امين الصندوق والسكرتير العام أو مدير النادى
رسم الألتحاق:
يحدد رسم الالتحاق للاعضاء الجدد بما يعادل خمسة امثال الاشتراك السنوى ، ويعفى من هذا التحديد الاعضاء العاملين الجدد بالأندية الصغيرة التى يقل عدد اعضاءها العاملين عن الفى عضو على أن تحدد الجهة الادارية المختصة الرسم فى هذه الحالة
الرسوم الانشائية:
وهى الرسوم التى تحصل من كافة الاعضاء العاملين لتطوير وصيانة منشات التادى.
الاعلانات الانشائية:
وهى الاعانة التى تحصل من اعضاء الجددمرة واحدة للمساهمة فى تطوير وتوسعات النادى الانشائية.
التبرعات:
يجوز قبول تبرعات مالية أو عينية من الجهات أو الأفراد نظير قبول عضويتهم بالنادى.
وفى جميع الحالات السابقة يقترح مجلس ادارة النادى مقدار الرسوم والاعلانات والتبرعات بعد توضيح الغرض منها على أ، لا تتعدى الفئات الواردة باللائحة المالية ، ولا تحصل الا بعد موافقة الجهة الادارية المركزية الصريحة ، ولا يجوز صرف اى نوع من انواع الرسوم السابقة الا فى الغرض الذى حصلت من اجله.
الفصل الثانى: موارد النادى واختصاصات مراقب الحسابات
مادة 15: تتكون الموارد المالية للنادى من :
1-   كافة الاشتراكات والرسوم والاعلانات والتبرعات المشار اليها فى المادة السابقة حسب الفئات التى تحددها اللائحة المالية .
2-   حصيلة ايرادات المباريات والحفلات التى توافق عليها الجهة الادارية المختصة طبقا للشروط والاوضاع التى تقررها.
3-   الاعلانات.
4-   التبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس الادارة بشرط موافقة الجهة الادارية المختصة الصريحة.
5-   أية ايرادات اخرى بشرط موافقة الجهة الادارية المختصة الصريحة .
6-   وعلى النادى أن يودع امواله النقدية باسمه الذى اشتهر به فى حساب خاص بأحدى المصارف التى تأذن بها الجهة الادارية المختصة وعلى النادى أن يخطر تلك الجهة بكل تغير فى المصرف خلال اسبوع من تاريخ التغير.
مادة 16: يراجع حسابات النادى مراقب حسابات من المقيدين بجدول المحاسبين القانونيين تنتخبه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته وذلك لمباشرة الاختصاصات التالية:
1-   مراجعة حسابات النادى اولا باول وفحص مستنداته ومطابقتها للائحة المالية.
2-   مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات لمجلس الادارة للعمل على تلافيها ، واذا لم يقم المجلس بذلك يقوم مراقب الحسابات بإخطار الجهة الادارية المختصة بتقرير فى هذا الشأن
3-   مراجعة الحسابات الختامى وعرضه على مجلس الادارة مشفوعا بتقرير مدعم بالمستندات المؤيدة.
4-   تقديم تقرير سنوى للجمعية العمومية عن حالة النادى المالية.
5-   واذا خلا مركز مراقب الحسابات ، أو امتنع عن مباشرة اختصاصاته – وبعد موافقة الجهة الادارية المختصة – يختار مجلس الادارة من يحل محاه على أ، يعرض ذلك على أول جمعية عمومية .
مادة 17: لا يمنح اعضاء مجلس الادارة أو المكتب التنفيذى أو اللجان المتنوعة أى راتب أو مكافأة من أى نوع كان عن الاعمال المعهود إليهم بها أو بدل انتقال ثابت.
ويجوز منح مكافأة لمراقب الحسابات تحدد بقرار من الجمعية العمومية ، ولا يجوز زيادتها تحت أى مسمى مالى.


الباب الرابع: الجمعيات العمومية تكوينها / موعدها واجراءاتها / نصابها / اختصاصاتها
مادة18: تتكون الجمعية العمومية للنادى من :
أعضاء النادى المسددين لاشتراكاتهم الذين مضى على عضويتهم العاملمة سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار مجلس الادارة بقبول العضوية حتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية ، ويستثنى من هذا الشرط الاندية التى يتم شهرها خلال هذه المدة.
مادة 19[ تجتمع الجمعية العمومية للنادى اجتماعا عاديا مرة كل عاام فى موعد يحدده مجلس الادارة خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
وتوجه الدعوة لحضور الاجتماعات قبل موعد الانعقاد بشهر على الاقل بخطاب يبين به موعد الاجتماع ومكانه وجدول الاعمال يرسل بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول أو بالنشر فى احدى الصحف اليومية.
وإذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة توجه الدعوة قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة وأربعين يوما ، ويجب أن تتضمن الدعوة فى هذه الحالة فتح باب الترشيح لتلقى الطلبات خلال اسبوع من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح الموضحة بهذا النظام مرفقا بها المستندات اللازم للترشيح وكذا الترشيح لمراقب الحسابات ، وبعد غلق باب الترشيح يجتمع مجلس إدارة النادى فى خلال أسبوع للتحقق من توافر الشروط اللازمة فى المرشحين وإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسمائهم وملاحظاته عليهم فى اليوم التالى واعلان ذلك بمقر النادى ، ولمن أبديت بشأنهم ملاحظات التقدم لتلك الجهة الأخيرة بالرد عليها مؤيد بالمستندات خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين وعلى تلك الجهة استبعاد من لا تتوافر فيهم شروط الترشيح وإخطار النادى بذلك.
وتعلن كافة بنود جدول الاعمال بمرفقاته وكشفا بأسماء الاعضاء المدير وامين الصندوق قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما فى مكانين ظاهرين على الأقل بالنادى.
ويحق لكل عضو من اعضاء الجمعية العمومية إستلام صورة من الأوراق التالية من سكرتارية النادى قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن سبع أيام نظير مبلغ لا تيعدى خمسون جنيها وهى:
1[    جدول أعمال الاجتماع
2[    تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد.
3[    الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية معتمدا من مراقب الحسابات.
4[    مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .
5[    الاقتراحات المقدمة بشرط أن تقدم كتابة الى سكرتير او مدير النادى فى الموعد القانونى المحدد بهذا النظام.
6[    صورة للقائمة النهائية للمرشحين لمجلس الادارة ومراقب الحسابات .
7[    الموضوعات الاخرى الواردة بجدول الاعمال.
ويجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الدعوة وبنود جدول الاعمال والمرفقات فى نفس التوقيتات المشار اليها بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ولهذه الجهة أن تندب عنها من يشرف على إعداد إجراءات الجمعية العمومية وتسيير عملها وكذا حضور الاجتماع لمراقبة اعقادها وللمندوب حق الاعتراض وابداء الملاحظات واثبات ذلك فى المحضر.
مادة 20[  تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل الاتية :-
1[    التصديق على محضر  الاجتماع السابق .
2[    النظر فى تقرير مجلس الادارة عن اعماله فى السنة الممنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
3[   اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
4[   انتخاب مجلس الادارة أو شغل المراكز الشاغرة .
5[    انتخاب مراقب الحسابات وتحديد مكافاته.
6[    النظر فى الاقتراحات المقدمة من الاعضاء قبل اجتماع الجمعية العمومية بعشرة ايام على الاقل .
7[     تحديد مكافأة المدير المتفرغ.
8[     الموضوعات الاخرى الواردة فى جدول الاعمال .
مادة 21[    يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها ، فإذا لم يتكامل العدد يؤجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثانى صحيحا بحضور عشرين فى المائة من عدد الاعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو حضور خمسمائة عضو ايهما اقل وذلك بالنسبة للاندية التى لا يزيد عدد الاعضاء بها عن عشرة الاف عضو أو بحضور سبعمائة وخمسون عضو بالنسبة الى الاندية التى لا يزيد عدد الاعضاء العاملين بها على عشرين الف عضو أو بحضور ألف عضو بالنسبة للاندية التى يزيد عدد الاعضاء العالمين بها عن ذلك ، فاذا لم تتوافر هذه الاغلبية ترسل الجهة الادارية المختصة الميزانية والحساب الختامى للجهاز المركزى للمحاسبات لفحصها وإبداء ملاحظاته عليها مع تكليف مجلس الادارة فى ممارسة سلطات الجمعية العمومية لحين عقدة اول اجتماع لها.
واذا تضمن جدول اعمال الجمعية العمومية انتخاب مجلس ادارة فلا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور 25 % من الاعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع او بحضور ألف عضو ايهما اقل بالنسبة الى الاندية التى لا يزيد عدد الاعضاء العاملين بها على عشرة الاف عضو أو بحضور الف وخمسمائة عضو بالنسبة الى الاندية التى لايزيد عدد العضاء العاملين بها على عشرين الف عضوا وبحضور الفى عضو بالنسبة الى الاندية التى يزيد عدد الاعضاء العاملين بها على عشرين الف عضو .
واذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم تكامل العدد القانونى وكان ضمن جدول الاعمال انتخاب مجلس ادارة يعين الوزير المختص مجلس ادارة مؤقت من بين اعضاء النادى لحين اجتماع الجمعية العمومية فى موعدها القانونى وانتخاب مجلس ادارة جديد ويتولى المجلس المعين الاختصاصات المخولة لمجلس الادارة والجمعية العمومية .
وتصدر الجهة الادارية المختصة التعليمات اللازمة لتنظيم سير العملية الانتخابية ونتائجها
مادة 22[ يقوم سكرتير أو مدير النادى باتخاذ إجراءات توجيه الدعوة لحضور الجمعيات العمومية .
مادة 23[  يكون التصويت فى الجمعيات العمومية حضوريا وعلينا وبالطريقة التى يحدددها مجلس الادارة – بعد موافقة الجهة الادارية المختصة – بما يكفل التأكد من نتيجة التصويت ، واذا تضمن جدول الاعمال بند الانتخاب فيكون التصويت عليه سريا.
ولا يجوز للعضو ان ينيب غيره فى حضور الجمعية العمومية أو التصويت على قرارتها ، ويتعين على كل عضو أن يثبت فى ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، وكل بطاقة انتخاب غير مستوفاة أو بها كشط او تغيير فى البيانات أو الاسماء أ, تحمل أية علامة أ, أشارة تدل على شخصية العضو تعتبر باطلة .
ويتعين تشكيل لجنة الانتخابات وفرز الأصوات بقرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويجوز بناء على طلب مجلس إدارة النادى أو الجهة الإدارية المختصة أ، يتم ندب بعض أعضاء  الهيئات القضائية للإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات واعلان النتيجة.
مادة 24[   تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بلأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يعتبر ذلك رفضا للموضوع المعروض على الجمعية العمومية.
واذا لم توافق الجمعية العمومية .
وإذا لم توافق الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية والحساب الختامى يعتبر ذلك بمثابة طرح ثقة بمجلس الادارة ، وعلى مجلس الادارة القائم دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال ستين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية ، بمراعاة نص المادة 31 من هذا النظام ، وذلك للنظر فى اسقاط مجلس الادارة ، وتقوم الجهة الادارية المختصة فور عدم موافقة الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامى بتشكيل لجنة تفتيش مالى وإدارى لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.
وفى حالة صدور قرار الجمعية العمومية بالاسقاط بموافقة ثلثى الاعضاء الحاضرين يتم اختيار مجلس ادارة جديد من بين اعضائها وذلك للمدة الباقية لمجلس الادارة الذى تم اسقاطه .
ويتم الانتخاب فى ذات جلسة الاسقاط.
ولا يخل ذلك بحق الجهة الادارية المختصة فى استخدام نص المادة 45 من القانون فى حالة ثبوت مخالفات مالية أو ادارية فى الميزانية أو الحساب الختامى التى لم تعتمدها الجمعية العمومية .
وفى حالة عدم صدور قرار الجمعية العمومية بإسقاط مجلس الادارة يعتبر ذلك بمثابة إعتماد لبند الميزانية والحساب الختامى.
وبالنسبة للقرارات الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات ، فإذا تساوى اثنان أو اكثر فى عدد الأصوات أجريت قرعة بمعرفة رئيس لجنة الانتخابات والفرز لتحديد المرشح الفائز ، واذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه اعتبروا فائزين بالتزكية دون اجراء انتخابات.
واذا كان عدد المرشحين اقل من العدد المطلوب انتخابه يصدر الوزير المختص قرارا بتعيين العدد المكمل لحين اجتماع الجمعية العمومية فى موعدها القانونى لانتخاب الاماكن الشاغرة .
مادة 25[ لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال.
مادة 26[ إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية فى الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة تحديد موعد جديد خلال ثلاثين يوما وإخطار الاعضاء بهذا الموعد وذلك بالنشر فى احدى الصحف اليومية والاعلان عنها فى اماكن ظاهرة بالنادى وابلاغ الجهة الادارية المختصة بالموعد الجديد وذلك قبل موعد الأنعقاد بمدة لا تقل عن اسبوعين.
على انه يجوز باى حال إجراء أى تعديل فى جدول أعمال الجمعية العمومية أو اسماء المرشحين لمجلس الإدارة .
مادة 27[ إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال أعتبر الاجتماع مستمرا وتؤجل الجلسة إلى موعد أخر تحدده الجمعية العمومية أو مجلس الادارة مع الالتزام بالاجراءات الواردة فى المادة السابقة ، وتعتبر القرارات التى اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة.
مادة 28[ مع مراعاة الاحكام التى تشترط اغلبية خاصة لا يؤثر صحة القرارات التى تصدر من الجمعية العمومية نقص عدد الأعضاء الحاضرين عن العدد الذى بدأ به الأجتماع صحيحا ما لم يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ربع الأعضاء الذين بدا بهم الاجتماع.
مادة 29[ لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الاشتراك فى التصويت فيها إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو أنهاء دعوى أو نزاع بينه وبين النادى ، وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالموضوع المعروض وذلك فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة.
مادة 30[ يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة او ربع عدد الأعضاء الذى لهم حق حضورها وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها بناء على طلب هذه الجهات خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب جاز للجهة الإدارية المختصة أن تتولى دعوتها على نفقة النادى.
مادة 31[ وتكون اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية صحيحة بحضور الأغلبية المماثلة للجمعيات العمومية العادية المتضمن جدول اعمالها انتخاب مجلس الادارة وفقا لما هو مشار اليه فى المادة ( 21 فقرة 2) من هذا النظام.

مادة 32[ تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلى :-
1[  إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بمرافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين وذلك بمراعاة نص المادة سالفة الذكر ، واختيار مجلس إدارة جديد فى حالة إسقاط العضوية عن كل مجلس الادارة ، أو شغل المراكز الشاغرة فى مجلس الادارة فى حالة إسقاط العضوية عن بعض اعضائه.
وفى جميع الحالات يتم الانتخاب فى ذات جلسة الاسقاط وذلك للمدة الباقية لمجلس الادارة.
2[  إبطال قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.
3[  اقتراح إدماج النادى فى هيئة أخرى تشابهه فى الأغراض أو اقتراح حله وذلك بموافقة ثلثى اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين وذلك بمراعاة نص المادة سالفة الذكر ، ولا تنفذ الاقتراحات فى هذه الحالة الا بعد اعتماد الجهة الادارية المختصة لها خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها بها ، ويشترط أن تتضمن القرارات الصادرة باعتمادها إجراءات التنفيذ وما يترتب عليها من أثار وكذلك تعيين مصف وتحديد الجهة التى تؤول إليها أموال النادى الناتجة عن التصفية.
4[  الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال.
مادة 33[ مع عدم الاخلال بما جاء فى هذا النظام من احكام خاصة بالجمعية العمومية غير العادية يتبع فى شأنها ذات الاجراءات التى تتبع فى شان الجمعية العمومية العادية.
مادة 34[  يرأس الجمعية العمومية للنادى رئيس النادى ، وفى حالة غيابه يرأسها نائب الرئيس ، وفى حالة غيابهما تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها رئيسا للاجتماع ، ويقوم سكرتير أو مدير النادى بأعمال السكرتارية ، وفى هذه حالة غيابه تختار الجمعية العمومية من يقوم بهذا العمل.
مادة 35 [ يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماعات على الأكثر ويجب أن يكون أصل المحضر موقعا عليه من رئيس الاجتماع وسكرتير أو مدير النادى – إضافة الى رئيس واعضاء لجنة الانتخابات والفرز فى حالة وجود بند إنتخاب.
مادة 36[ يتعين على الأعضاء عدم التخلف عن حضور الجمعية العمومية للنادى ، ويلتزم المخالف بدفع مبلغ وقدره خمسة جنيهات لخزانة النادى تحصل مع رسم الاشتراك السنوى.
مادة 37[ لرئيس الجهة الإدارية المختصة اعلان بطلان اى قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له أو لهذا النظام وللنادى أن يتظلم للوزير المختص من القرار المذكور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به .

ويجوز للنادى الطعن فى قرار الوزير امام محكمة القضاء الادارى بدون مصروفات خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم او من تاريخ انقضاء مدة الخمسة عشر يوما المذكورة فى الفقرة السابقة.
وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال

الباب الخامس
مجلس الأدارة
الفصل الأول
شروط الترشيح لمجلس الادارة

مادة 38[ شروط الترشيح لمجلس الادارة
يتقدم المرشح بطلب بإسم سكرتير أو مدير النادى مرفقا به استمارة بيانات مستوفاة يتم سحبها من النادى ، ويسلم الطلب والاستمارة لسكرتارية النادى بإيصال استلام على أ، يسدد مبلغ وقدره:-
مائة جنيها   اذا كان عدد اعضاء النادى اقل من عشرة الاف عضو.
مائتى جنيها اذا كان عدد الاعضاء اقل من عشرين الفا عضوا.
ثلاثمانية جنيها  اذا كان عدد الاعضاء اقل من اربعين افا عضوا.
خمسمائة جنيها اذا زاد عدد الاعضاء عن ذلك.
وذلك للمساهمة فى مصروفات العملية الانتخابية " وهذا المبلغ لايرد فى جميع الحالات" ويجب ان يتوافر فى الرشح الشروط التالية:-
1[  ان يكون المرشح مصرى الجنسية متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية.
2[  ان يكون حسن السمعة محمود السيرة ولم تصدر ضده اية احكام نهائية فى جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية.
3[ ان يكون من الاعضاء العاملين بالنادى ومضت على عضويته سنتان على الاقل فيما عدا الاندية حديثة التأسيس التى لم ينقض على تأسيسها هذه المدة.
4[ ان يكون حاصلا على مؤهل عال بالنسبة للترشيح للرئاسة وكذلك بالنسبة للمرشح للعضوية فى الاندية التى يزيد عدد الاعضاء العاملين بها عن الفى عضوا ومؤهل متوسط على الأقل للعضوية بالنسبة للاندية التى يقل عدد اعضائها عن ذلك.
5[ ان يكون مسددا كافة الاشتراكات والالتزامات المترتبة على العضوية العاملة قبل غلق باب الترشيح.
6[ ان يكون مقيما بصفة دائمة بالمحافظة الواقع فى دائرتها مقر النادى ويعتبر المقيمون فى محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية فى حكم المقيمين فى محافظة واحدة
7[ ألا يكون قد سبق اسقاط عضويته من مجلس إدارة إحدى الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة أو اى هيئة اجتماعية اخرى ، مالم تزل اسباب ذلك.
مادة 39[  لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس ادارة أى ناد أخر أو اى اتحاد رياضى أو أى اتحاد نوعى أو اللجنة الأولمبية.
ولا يجوز لاعضاء مجلس الادارة الاشتراك مع ناديهم أو أى ناد أخر فى المباريات الرسمية أو الودية فى الألعاب الفردية أو الجماعية أو التحكيم فى تلك المباريات.
كما لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة العمل بأى وظيفة بالنادى أة بأى هيئة رياضية أخرى بأجر أو بدون أجر.
مادة40[  يحظر على أعضاء مجلس الادارة والعاملين بالنادى أو اقاربهم حتى الدرجة الرابعة التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض لشراء او بيع تأجير او توريد اصناف او القيام باية اعمال تتعلق بالنادى.
ويسرى هذا الحظر على الاقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
مادة 41[  يدير شئون النادى مجلس إدارة يتكون من :-
1[  رئيس / نائب رئيس / أمين صندوق / خمسة أعضاء ممن يتجاوز سن كل منهم ثلاثين عاما عند فتح باب الترشيح / عضوين من الشباب لا يزيد عمرها عن ثلاثين عاما عند فتح باب الترشيح.
ويتم انتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية بالطريق السرى المباشر .
وإذا لم يرشح احد من الشباب يصدر الوزير المختص قرارا بإستكمال العدد بناء على ترشيح مجلس الادارة .
2[ للوزير المختص أ، يضم الى عضوية مجلس الادارة ثلاثة اعضاء على الاكثر من ذوى الخبرة من الأعضاء العاملين بالنادى ، يكون من بينهم امرأة إذا لم تسفر عملية الإنتخاب عن فوز احداهن.
ويكون لهؤلاء الاعضاء كافة حقوق العضوية.
ويتولى مجلس الادارة جميع شئون النادى ، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقا للقانون واللوائح المنظمة له.
ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية ، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الادارة والجهاز الادارى بالنادى مسئولا عن القرارات التى يصدرها اذا كان من شأنها الاضرار بمصالح النادى أو أمواله.
مادة 42 [ يختار مجلس الادارة من بين اعضائه سكرتيرا للنادى ، ولمجلس الادارة أن يعين فى حدود مدته مديرا متفرغا للنادى بأجر شامل يحدده مجلس الادارة على الا يتقاضى أية مبالغ مالية أخرى تحت اى مسمى مالى مع مراعاة الشروط والصلاحيات التى يحددها الوزير المختص.
ويجب على مجلس الادارة ان يعين مديرا متفرغا للنادى اذا زاد عدد الاعضاء العاملين به عن خمسة الاف عضو ، وفى حالة تعيين مدير متفرغ يلغى منصب السكرتير ويتولى المدير جميع اختصاصاته ويحضر المدير اجتماعات مجلس الادارة والمكتب التنفيذى دون ان يكون له حق التصويت ، وفى حالة غياب المدير ينتدب مجلس الادارة من بين اعضائه من يتولى اعماله فى فترة غيابه ، ولا يجوز للمدير ان يباشر اى عمل اخر لدى الغير بمقابل او بدون مقابل الا بتصريح من الوزير المختص ، وفى جميع الاحوال ينتهى عمل المدير بإنتهاء مدة مجلس الادارة الذى اختاره أيا كانت اسباب الانتهاء ، مالم ير المجلس الجديد غير ذلك.



الفصل الثانى
اختصاصات
واجتماعات مجلس الادارة
مادة 43[ يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الأتية:-
1[  إدارة شئون النادى وتصريف اموره وتوفير الفرص للاعضاء لتأدية نشاطهم الرياضى والاجتماعى على أكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة.
2[  اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحريم تعاطى المنشطات وتوقيع الجزاء الرادع فى حالة المخالفة
3[  وضع الأسس والبرامج التى تساعد على النهوض بالمستوى الفنى للفرق الرياضى فى فئات السن المتدرجة التى تمثله فى مباريات اتحادات اللعبات الرياضية المشترك فيها فى حدود السياسة العامة التى يضعها اتحاد اللعبة
4[  العناية بتنظيم نشاط ابناء اعضاء النادى وتوجيههم واقامة المسابقات بينهم وغير ذلك من الامور التى تساعد على تكوينهم تكوينا صالحا فى النواحى الوطنية والخلقية والرياضية والاجتماعية والثقافية مع العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف اللعبات واعدادها لبطولة.
5[  البت فى طلبات العضوية.
6[  بحث الشكاوى التى تقدم من الاعضاء أو ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات طبقا للوائح التى تعد لهذا الغرض فى حدود احكام هذا النظام.
7[  وضع النظم واللوائح اللازمة لتنظيم شئون النادى من النواحى المالية والأدارية والفنية واصدار التعليمات والقرارات التى تضمن حسن سير العمل بالنادى ومراقبة تنفيذها.
8[ تكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة لبحث وتنظيم شئون النادى المتنوعة من بين اعضاء النادى من غير اعضاء مجلس الادارة ويجوز الاستعانة فى ذلك بخبراء من خارج النادى.
9[ اعتماد قرارات المكتب التنفيذى.
10[ الموافقة على العقود والاتفاقات التى تبرم باسم النادى
11[ اتيار المصرف الذى توضع فيه اموال النادى
12[ دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها
13[ وضع التقرير السنوى لنواحى الانشطة المتنوعة للنادى وعرضه على الجمعية العمومية.
14[ اعداد الميزانية والحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية.
15[ بحث الاقتراحات التى تقدم من الاعضاء قبل عرضها على الجمعية العمومية.
16[ تعيين العاملين بالنادى وتحديد مرتباتهم ومكافأتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية قبلهم طبقا لاحكام اللائحة التى تعد لهذا الغرض
17[ اختيار المتخصصين فى الشئون الشبابية والرياضية للعمل فى اللجان المتخصصة من بين اعضاء النادى
18[ قبول استقالة اعضاء المجلس.
مادة 44[ مدة مجلس الادارة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب.
مادة 45[ يجتمع مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الاقل وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من " السكرتير أو المدير" وترسل بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل موعد الاجتماع بإسبوعين عىل الأقل ويبين بالدعوة موعد الاجتماع ويرفق بها جدول اعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها.
ويجوز ان يجتمع اجتماعا غير عادى بناء على دعوة الرئيس أو ثلث عدد الأعضاء على الاقل ولا تتقيد هذه الدعوة بالإجراءات سالفة الذكر.
ولا تكون اجتماعاعت المجلس صحيحة الا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء فإذا لم يتكامل العدد القانونى يؤجل الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثانى صحيحا بحضور ثلث الاعضاء على الأقل على أن يذكر ذلك فى خطاب الدعوة ، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وفى جميع الأجوال لا يجوز أن يصدر قرار بأغلبية اقل من ربع جميع اعضاء المجلس.
ويجب ابلاغ الجهة الادارية المختصة بصورة محضر اجتماع مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع على الأكثر ويجب أ، يكون أصل المحضر موقعا من كافة أعضاء مجلس الادارة الحاضرين للاجتماع.
وتمسك ادارة النادى سجلا لقيد محاضر اجتماعات مجلس الادارة ويوقع على محاضر اجتماعات مجلس الأدارة ويوقع على محضر كل جلسة رئيس النادى والسكرتير أو المدير .
وللجهة الادارية المختصة أن توفد مندوبا عنها لحضور اجتماعات المجلس للادلاء بوجهة نظرها فى موضوع معين ترى ان المصلحة العامة تقتضى بحثه مع المجلس ولهذا المندوب حق الاشتراك فى مناقشة هذا الموضوع دون تصويت.
مادة 46[  اذا خلا مركز رئيس مجلس الادارة يتولى نائب الرئيس اختصاصاته اول اجتماع للجمعية العمومية حيث يتم شغل هذا المركز بالانتخاب ، واذا خلا مركز نائب الرئيس او امين الصندوق يختار مجلس الادارة من بين اعضائه من يقوم بعمله حتى اول اجتماع للجمعية الهمومية حيث يتم شغل المركز الخالى بالانتخاب واذا خلا مكان أو أكثر من اعضاء مجلس الادارة يتم شغل المكان الخالى بالانتخاب فى اول جمعية عمومية.
وفى جميع الحالات يكون شغل المراكز او الاماكن الخالية للمدة الباقية لمجلس الادارة.
ويجوز الترشيح للمراكز أو الأماكن الشاغرة ممن يشغلون مقاعد مجلس الإدارة بشرط تقديم استقالاتهم قبل توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية التى تشتمل على بند إنتخاب المقعد الخالى ، ويجب ان تشتمل الدعوة فى هذه الحالة على بند الإنتخاب لمقعد من تقدم للترشيح .
مادة 47[  واذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفى لانعقاده صحيحا يصدر الوزير المختص قرار بتعيين العدد الممل لاعضاء مجلس الادارة ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح على ان يجرى إنتخاب الاعضاء اللازمين لاستكمال تشكيل المجلس فى اول جمعية عمومية.
مادة 48[  لرئيس الجهة الادارية المختصة إعلان بطلان أى قرار يصدره مجلس الإدارة بالمخالفة لاحكام القانون او القرارات المنفذه له أو لنظام النادى.
وتسرى بشأن التظلم من هذا القرار والطعن فيه احكام المادة (37) من هذا النظام.

الفصل الثالث
المكتب التنفيذى
مادة 49[  يتكون المكتب التنفيذى للنادى من :-
          نائب رئيس                                        رئيسا
         امين صندوق                                      عضوا
ثلاثة اعضاء ينتخبهم مجلس الادارة
من بين اعضائه                                          أعضاء
ويحضر المدير الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.
وفى حالة غياب رئيس المكتب يتولى رئاسة الاجتماع امين الصندوق.
ولا تكون اجتماعات المكتب صحيحة إلا بحضور اربعة من اعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو أمين الصندوق وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لاعضاء الحاضرين بشرط الا تقل عن ثلاثة اصوات، فإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويتعين عرض توصيات المكتب التنفيذى على مجلس الادارة فى اول اجتماع له.
مادة 50[  يباشر المكتب التنفيذى الاختصاصات الأتية
1[  بحث وتحضير الموضوعات وطلبات العضوية وابداء الملاحظات عليها قبل عرضها على مجلس الادارة
2[   الاشراف على تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
3[  بحث الموضوعات العاجلة وإقتراح مايراه من توصيات بشأنها ، ولايجوز تنفيذ القراراتالتى تتطلب اعتمادا ماليا الا فى حدود القواعد التى تنظمها اللائحة المالية للنادى .
4[  إقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين طبقا للائحة التى يضعها مجلس الادارة.
مادة 51[  يكون للنادى جهاز وظيفى يصدر بتنظيمه ومسئوليات قرار من مجلس الأدارة.

الفصل الرابع
اختصاصات الرئيس / نائب الرئيس / السكرتير أو المدير / أمين الصندوق
مادة 52[  يباشر رئيس النادى الاختصاصات الاتية
1[  رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الادارة ، ويكون له رئاسة اجتماعات اللجان الرئيسية لا وجه الانشطة المختلفة بالنادى فى حالة حضوره.
2 [ تمثيل النادى امام القضاء وامام الغير.
3[  توقيع جميع العقود والاتفاقيات التى تبرم مع النادى وذلك بعد اعتمادها من مجلس الادارة.
4[  التوقيع مع أمين الصندوق على الشيكات.
5[  التوقيع على مكاتبات النادى ذات الطابع الخاص الذى يقرره مجلس الادارة.
مادة 35[   يباشر نائب الرئيس الاختصاصات الاتية:
1[  رئاسة المكتب التنفيذى
2[  اختصاصات الرئيس فى حالة غيابه.
3[  التوقيع على العقود التى يتم تفويضه فيها من قبل مجلس الادارة.
مادة 54[ يباشر امين الصندوق الاختصاصات الاتية:-
1[ الاشراف على حسابات النادى ، ويعتبر المسئول عن جميع الاجراءات المالية والحسابية
2[ الاشراف على تحصيل جميع ايرادات النادى.
3[ تنفيذ قرارات مجلس الادارة والمكتب التنفيذى المتعلقة بالشئون المالية.
4[ الاشراف على تحصيل جميع ايرادات واموال النادى وايداعها فى المصرف الذى به اموال النادى.
5[  التوقيع مع الرئيس ( أو نائب الرئيس فى حالة غياب الرئيس ) على الشيكات ومع السكرتير أو المدير على اذون الصرف.
6[   اعداد الميزانية والحساب الختامى عن السنة المنتهية ومشروع الموازنة للسنةالمقبلة وتقديمه لمجلس الادارة لاقراره.
7[   الاشراف على حفظ السجلات والمستندات وكل مايتصل بالعهد ويكون امين الصندوق مسئولا عن جميع البيانات التى تثبت فى الدفاتر والمستندات المالية للنادى ، وفى حالة الضرورة او توقف امين الصندوق عن ممارسة اختصاصاته بدون مبرر مما يترتب عليه تعطيل انشطة النادى ، يقوم مجلس الادارة بغختيار احد اعضائه للقيام بإختصاصات امين الصندوق بصفة مؤقتة وعلى الاخص التوقيع على الشبكات واذون الصرف لتسيير امور النادى وذلك حتى وزال حالة الضرورة المشار اليها ، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة.
8[  اعتماد صرف مرتبات وفواتير المشتريات على اختلاف انواعها واجور المياه والانارة وقيمة الاصلاحات حسب ما هو وارد فى ميزانية النادى المعتمدة طبقا للائحة المالية.
9[  يقدم تقريرا كل ثلاثة اشهر لمجلس الادارة عن حالة النادى المالية لاعتماده خلال جلساته بصفة دورية على أن يدرج هذا التقرير ضمن محضر مجلس الادارة وتسلم صورة منه للجهة الادارية المختصة.
مادة55[  يباشر السكرتير أو المدير المتفرغ الاختصاصات الأتية:
1[  توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذى وأية لجان يشكلها مجلس الإدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها فى الدفاتر المعدة لذلك والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع.
2[  الأشراف على جميع اعمال النادى الغدارية وعلى كل ما يتعلق بشئون العاملين.
3[  إعداد تقارير دورية عن أعمال النادى لعرضها على مجلس الأدارة.
4 [ عرض طلبات العضوية الجديدة على مجلس ادارة النادى بعد استفائها.
5[ تحضير مشروع موازنة السنة المالية الجديدة بالاشتراك مع أمين الصندوق.
6[ عرض الموضوعات التى يتقدم بها الاعضاء على المكتب التنفيذى ومجلس الإدارة وكذلك الموضوعات التى يرى ضرورة عرضها.
7[  تنفيذ قرارات مجلس الادارة والمكتب التنفيدى
8[  تنسيق أعمال اللجان الفرعية التى يشطلها مجلس ادارة النادى.
9[  الأشراف على أعداد وحفظ الملفات والسجلات والمستندات.
10[  التوقيع مع أمين الصندوق على اذون الصرف.
11[  التوقيع على جميع مكاتبات النادى ما عدا المكاتبات التى يرى مجلس الإدارة توقيعها من رئيس النادى.
الفصل الخامس
حل مجلس الادارة وتعيين مجلس مؤقت

مادة 56[ للوزير المختص ان يصدر قرارا مسببا بحل مجلس ادارة النادى وتعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة سنة من بين اعضائه يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس ادارته وذلك فى الأحوال الاتية :
1[  مخالفة احكام القانون أو النظام الاساسى للنادى او اية لائحة من لوائحه او القرارات التى تصدرها الجهة الادارية المختصة.
2[  عدم تنفيذ مجلس الادارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إصدارها
3[  اذا لم يقم مجلس الادارة بتنفيذ سياسة الجهة الادارة المختصة أو توجيهاتها او ملاحظاتها.
وللوزير المختص مد المدة المذكورة فى الفقرة الأولى اذا تعذر اجتماع الجمعية العمومية او لم يتكامل العدد القانونى لصحة الاجتماع.
ولا يجوز اصدار قرار لحل الا بعد اخطار النادى بخطاب مسجل لازالة اسباب المخلفات وانقضاء  ثلاثين يوما من تاريخ وصول الاخطار دون ان يقوم النادى بإزالتها ما لم تكن لديه مبررات مقبولة، وينشر قرار الحل فى الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
وللوزير المختص فى حالة الضرورة التى لاتحتمل التأخير ولمقتضيات الصالح العام واستحالة ازالة المخالفة ان يصدر قرار الحل فورا دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ولمجلس الادارة ولكل عضو فيه حق الطعن فى قرار الحل امام محكمة القضاء الادارى وذلك خلال المواعيد وطبقا للاجراءات المنصوص عليها فى المادة (26) من القانون رقم 77 لسنة 1975.
مادة 57[  على مجلس ادارة النادى والموظفين القائمين بالعمل فيه أن يبادروا الى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع اموال النادى وسجلاته ومستنداته وموجوداته ، ولا يخل ذلك بمسؤلياتهم طبقا لاحكام القانون.
مادة 58[  يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الادارة ويقوم بغزالة اسباب المخالفات التى ادتالى الحل ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس الادارة قبل انتهاء مدته.
وعلى المجلس المؤقت ان يعرض على الجمعية العمومية تقريرا مفصلا عن حالة النادى وما قام به من اعمال خلال فترة ادارته له.
الفصل السادس
زوال واسقاط وايقاف العضوية عن اعضاء مجلس الادارة
مادة59[  تزول العضوية عن اعضاء مجلس الإدارة فى الحالات الاتية.
1[ الوفاة.
2[ الاستقالة.
3[ اذا تخلف عن حضور اجتمعات مجلس الادارة ثلاث جلسات متتالية أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال العام الواحد من مدة مجلس الادارة.
وفى تطبيق احكام هذا البند تعتبر الاجتماعات التى تتم خلال الشهر بمثابة اجتماع واحد.
4[  اذا صدر ضد العضو حكم نهائى فى جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية . وفى جميع هذه الحالات يكون زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة.
مادة 60[  تسقط العضوية عن اعضاء مجلس الادارة فى الاحوال الاتية
1[ إذا صدر ضده حكم تاديبى لأسباب ماسة بالشرف والكرامة.
2[ إذا ارتكب العضو اعمالاتمس بكرامة النادى أو الهيئات الرياضية الأخرى وتسئ إلى سمعتها مما يجعله غير جدير بالعضوية.
وتكون اجراءاتالنظر فى الإسقاط بناء على طلب أيا من :-
أ[ ثلثى أعضاء مجلس الإدارة.
ب[ ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية.
ج[ الجهة الادارية المختصة.
وفى جميع هذه الحالات يتم إسقاط العضوية بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية غير العادية – بمراعاة نص المادة 32 فقرة "1" من هذا النظام.
مادة 61[ للوزير المختص وقف نشاط العضو فى أى من الحالات الاتية:
1[ الذى تثبت مخالفنه للقانون أو اللائحة لحين اتخاذ مجلس الغدارة او الجمعية العمومية غير العادية قرارا يشأنه.
2[ الذى تتم احالته بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته فى جناية او جنحة لحين صدور حكم فى الدعوة .
3[ الذى يتوافر بشأنه حالة من حالات الإسقاط الواردة بالمادة (60) من هذا النظام لحين عرض امره على الجمعية العمومية غير العادية.
ويترتب على قرار وقف نشاط العضو وقف ممارسة جميع صلاحيته المقررة قانونا فى هذا النظام.
الباب السادس
أندية الشركات والمصانع أو الجهات الحكومية أو غيرها
مادة 62[  يجرى تأسيس أندية الشركات والمصانع أو الجهات الحكومية أو غيرها والترخيص بها وإشهارها وفقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 والنظام الأساسى للاندية الرياضية.
مادة 63[ تقوم الشركة أو المصنع أو الجهة بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقا لإمكاناتها المادية على أن تزوده بالمبانى والمنشأت والمرافق اللازمة ويضم فى عضويته جميع العاملين وتخصم منهم قيمة الاشتراكات المقررة باللائحة المالية.
وتختص الشركة أو المصنع نسبة 0.5% على الأقل من الأرباح السنوية لمالية النادى التابع لها .
مادة 64[  ويهدف النادى إلى تقديم اوجه الرعاية والأنشطة للعاملين بالشركة أو المصنع أو الجهة من رياضية واجتماعية وقومية وروحية وصحية وطبية للاعبى الفرق الرياضية ومعالجة المصابين منهم أثناء مزاولة النشاط الرياضى فى الملاعب واحتساب الأصابة إصابة عمل.
مادة 65[  يدير شئون النادى مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص ويشكل على النحو التالى:-
1[  رئيس مجلس إدارة الشركة أو المصنع رئيسا أو رئيس الجهة أو من ينيبه.
2[ المدير المالى.                    أمينا للصندوق
3[ المسئول عن النشاط
    الرياضى والأجتماعى.          سكرتيرا عاما
4[ أحد أعضاء مجلس إدارة
اللجنة النقابية يختاره
مجلس إدارة اللجنة النقابية        عضوا
5[ ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة  والكفاءة فى المجال الرياضى أو الاجتماعى يختارهم رئيس الجهة أعضاء ويجوز لرئيس الجهة المختصة فى حالة تعذر تشكيل مجلس إدارة النادى من بين أصحاب المراكز المعينين بحكم وظائفهم وفقا للتشكيل المقرر أن يشكل مجلس إدارة النادى من بين الأعضاء العاملين بالجهة أو الشركة أو المصنع.
ويتولى مجلس الادارة جميع شئون النادى، ويكون جميع اعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقا للقانون واللوائح المنظمة له.
ومع عدم الخلال بالمسئولية الجنائية ، يكون كل عضو من اعضاء مجلس الادارة والجهاز الادارى بالنادى مسئولا عن القرارات التى يصدرها اذا كان من شانها الاضرار بمصالح النادى أو بامواله.
مادة 66 [ يتولى مجلس ادارة النادى كافة الاختصاصات المقررة للجمعيات العمومية المقررة بالقانون وهذا النظام.
مادة 67[ مدة مجلس الادارة أربع سنوات من تاريخ صدور قرار التعيين.
مادة68[ زوال العضوية عن اى عضو من أعضاء مجلس الإدارة فى الأحوال الأتية :
1[ انتهاء الخدمة أو النقل أو زوال صفة ممثل اللجنة النقابية.
2[ الوفاة او الأستقالة.
مادة 69[ تكتسب اندية الشركات والمصانع أو الجهات الحكومية أو غيرها الشخصية الاعتبارية فور اشهارها طبقا لاحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 ولها من استقلالية ما يكفل لها الاستمرار فى تقديم اوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية والصحية والاسرية لاعضائها ومن ثم تعتبر من الهيئات الخاة ذات النفع العام التى لا يجوز بيعها.
مادة 70[ مع عدم الاخلال بما جاء فى هذا الباب من أحكام خاصة باندية الشركات والمصانع أو الجهات الحكومية أو غيرها ، يتبع فى شانها ذات الاحكام التى تتبع فى الاندية الواردة فى هذه اللائحة .
الباب السابع
تنظيم اعمال النادى
مادة 71[  يضع مجلس الادارة مايراه من احكام لتنظيم اعماله الفنية والادارية والمالية وعلى الاخص اللوائح الاتية:-
أولا : اللائحة الداخلية:-
وتتضمن المسائل التنفيذية لتحقيق اغراض النادى واهدافه ومواعيد فتح النادى وغلقه وبيان القواعد والاجراءات التى تتبع فى حضور زوار النادى وتنظم استخدام مرافق النادى وملاعبه وكذلك النظم والقواعد والاجراءات التى تتبع فى اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الادارة والمكتب التنفيذى وطريقة التصويت وفرز الاصوات ، كما تتضمن ايضا التنظيمات الخاصة بسجلات النادى ودفاتره وكل ما يتبع بالمحفوظات الفنية والادارية وقواعد استخدام الموظفين والعمال وتأديبهم وغير ذلك من القواعد اللازمة لحسن سير العمل بالنادى.
ثانيا : اللائحة المالية:
وتتضمن نظام نحصيل الايرادات وصرف الاعتمادات المدرجة بميزانية النادى وتجاوز البنود وفتح الاعتمادات خلال السنة والسلف المستديمة والمؤقتة والاجراءات التى تتبع فى المشتريات ونظم المخازن والجرد السنوى وكذلك كل التنظيمات التى تتعلق بالسجلات الحسابية وحفظ المستندات المالية وطريقة اعتماد مشروع الموازنة وتحديد فئات الاشتراك لكل نوع من انواع العضوية وطربقة تحصيلها والاجراءات التى تتبع فى ذلك واحوال التخفيضات من رسوم الاشتراك والاعفاء من رسوم الالتحاق وغير ذلك من الموضوعات المالية المتعلقة بالنادى.
ثالثا: لائحة النشاط الرياضى والاجتماعى:
وتتضمن اللائحة إجراءات تعيين المشرفين على النشاط الرياضى والاجتماعى بالنادى ومدى العلاقة بينهم وبين مجلس الادارة واختصاصاتهم الادارية والمالية والفنية والشروط والصلاحيات التى يجب توافرها فيهم فى حدود القواعد والمبادئ والأسس التى تضعها الجهة الادارية واتحادات اللعبات الرياضية المختصة والهيئات الاجتماعية المعينة وكذلك تنظيم النشاط الرياضى والاجتماعى بصورة المتنوعة فى حدود السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى تضعه وزارة الشباب.
رابعا : اللائحة الصحية:-
وتتضمن الاسس والقواعد التى يتبعها النادى فى شان الرعاية الصحية سواء فيما يتعلق بمرافقة وخاصة المكان المخصص لطهى واعداد الماكولات التى تقدم فى النادى او فيما يتعلق بالاشراف الصحى على اللاعبين وطريقة علاجهم مما يحدث لهم اصابات بالنادى.
مادة 72[  يعمل باللوائح التى يضعها مجلس الادارة لتنظيم اعمال النادى بعد الموافقة عليها من الجمعية العمومية للنادى واعتمادها من الجهة الادارية المركزية ولا يجوز تعديل هذه اللوائح الا باتباع ذات الاجراءات.
الباب الثامن
الشكاوى / المخالفات / الجزاءات
مادة 73[  يتولى السكرتير او مدير النادى او معاونيهم الفصل فى الشكاوى التى تقدم من الاعضاء خلال ثلاثة ايام على الاكثر بعد الاستماع الى اقوال اطرافها وتحرير محضر بذلك وفى حالة ثبوت المخالفة يجوز للمدير ايقاف العضو المخالف لمدة لاتتجاوز ثمانية ايام.
ويجوز للمتضرر التظلم من قرار المدير الى المكتب التنفيذى لكى يتخذ ما يراه.
مادة 74[  اذا ارتكب احد العضاء اية وقائع تشكل مساسا بسمعة النادى او اعضائه او اخلالا بنظامه او مخالفة القوانين واللوائح والقرارات أو اضرار بأمواله أو متعلقات الاعضاء يتولى المكتب التنفيذى اتخاذ مايلزم من اجراءات لتحقيق الواقعة على أن يتم الفصل فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ بها وعرض نتيجة التصرف على مجلس الادارة فى أول جلسة لانعقاده لكى يتخذ مايراه فى هذا الشان.
ويجوز للمكتب التنفيذى أن يأمر بإيقاف عضويته المخالف اثناء التحقيق لمدة اسبوعين ، ويجوز تجديد الوقف لمدة مساوية بإذن من مجلس الادارة ويجب دعوة العضو المخالف لحضور التحقيق بخطاب موصى عليه لسماع اقواله يصله قبل ميعاد التحقيق بثلاثة ايام على الاقل ، فإذا لم يحضر يستمر المكتب فى اتاخاذ الإجراءات واصدار القرار المناسب.
يجوز لمجلس الادارة ان يوقع على العضو المخالف احدى الجزاءات الاتية:
1[  لفت النظر.
2[  الانذار.
3[  الايقاف عن مزاولة النشاط لمدة لاتتجاوز ستة اشهر.
4[ الحرمان من دخول النادى لمدة لا تتجاوز ستة اشهر.
5[  فصل العضو باعلبية ثلثى اعضاء مجلس الادارة الحاضرين.
ويجوز للعضو ان يتظلم من الجزاء الموقع عليه لمجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره به، وللمجلس اتخاذ مايراه فى هذا الشأن.
مادة 75[  يجوز للعضو الصادر ضده الفصل ان يلتمس من مجلس الادارة اعادة النظر فى امره بعد ستة اشهر من تاريخ صدور القرار كما يجوز لثلاثين عضوا من الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية ان يطالبوا ببحث هذا القرار فى أول اجتماع للجمعية العمومية.
الباب التاسع
احكام عامة

مادة 76[ يهدف مجلس الإدارة إلى خدمة المجتمع الشبابى والرياضى بصفة عامة وذلك بتعاون وتضامنه مع الهيئات المعينة بالشئون الرياضية والاجتماعية فى حدود السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى تضعه وزارة الشباب.
مادة 77[  لا يجوز للنادى الاشتراك فى أية مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات فى الخارج الا بترخيص من الجهة الادارية المركزية ، ولا يجوز له اقامة مباريات مع الفرق الاجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها الا بعد الحصول على اذن من اتحاد اللعبة المختصة وموافقة اللجنة الالومبية واعتماد الجهة الادارية المركزية ، كما لا يجوز ان يتلقى اموالا من اشخاص أو هيئات اجنبية أو ان يحول بعضها من امواله لهذه الاشخاص أو الهيئات الا بأن من الجهة الادارية المختصة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بنشاط النادى.
مادة 78[ يجوز للنادى أن ينشئ فروعا له بعد موافقة مجلس الادارة والجمعية العمومية والجهة الادارية المختصة وذلك طبقا للنظام الاساسى لها.
وتخضع الفروع للسياسة العامة المالية والادارية والفنية للنادى الأصلى.
ولا يجوز للنادى ان يقوم بإنشاء مبانى او ملاعب أو صالات أو تكملة الملاعب القائمة أو أقامة أى منشات اخرى الا بعد الحصول على :-
1[  موافقة الجهة الادارية المعينة بالمحافظة الكائن بدائرتها النادى.
2 [ موافقة الجهة الادارية المركزية الصريحة.
واذا لم يخطر النادى برد الجهة الاخيرة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا اعتبر ذلك كوافقة منها.
مادة 79[  يتعين على النادى الا يتخلف عن حضور الجمعيات العمومية للهيئات والاتحادات الرياضية المنضم اليها على أن يختار مجلس الادارة من يمثل النادى ى هذه الأجتماعات من اعضاء النادى الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة فى نظم هذه الهيئات ويجب على المندوب ان يقدم تقرير الى مجلس الادارة بما دار فى هذه الاجتماعات كما يجب أن يتضمن تقرير مجلس الادارة السنوى المقدم الى الجمعية العمومية للنادى ملخصا لما جاء فى هذه التقارير ووجهة نظر المجلس فيها.


مادة 80 [ تنشأ داخل الاندية الرياضية اللجان الاتية:-
1[ لجنة الحكماء:-
وتضم عددا من الشخصيات العامة بالنادى واعضاء شرف النادى لمعاونة مجلس الادارة على تحقيق اهدافه ورفع مستوى ادائه من خلال ماتقدمه من افكار ومقترحات وتصورات جديدة فى هذا الشان.
2[ لجنة فض المنازعات:
وتضم عددا من ذوى الخبرات القضائية والقانونية يرأسها أحد المستشارين من الهيئات القضائية وذلك للعمل على حل وتصفية ما قد يثور داخل النادى من منازعات أو مشاكل أو خلافات بين اعضائه او بين النادى وايه جهة اخرى تحقيقا لسيادة روح الاخوة والمودة داخل النادى.
3[ لجنة تنمية الموارد:-
وتهدف الى تحقيق مساهمة الجهود الذاتية لاعضاء النادى فى دعم موارده المالية حتى يتسنى له مواجهة اعبائه والتزماته وتنفيذ مشروعاته الجديدة ورفع مستوى خدماته وادائه فى جميع المجالات.
4[ لجنة الشباب:-
يشارك فيها اعضاء النادى الذين تتراوح اعمارهم من 6 إلى 21 عاما ويكون هدفها :
1[ شغل اوقات الفراغ.
2[ جذب الشباب الى العمل العام والاسهام فى ممارسته
3[ التدريب على تحمل المسئولية والاعتماد على الذات.
4[ تعويد الشباب على الممارسة الديمقارطية.
5[ تنمية الروح القيادية لدى الشباب.
5[ لجنة المرأة:-
وتضم عددا من الشخصيات ذو الخبرات المتعددة فى مختلفة الانشطة المتعلقة بالنهوض بالمرأة المصرية وخدمة المجتمع المحيط بالنادى.
مادة 81[ تبين اللائحة الداخلية للنادى الاحكام الخاصة بتشكيل هذه اللجان واسلوب عملها وتنظيم اجتماعاتها وتعرض اقتراحاتها على مجلس الادارة لكى يتخذ ما يراه بشأنها.
مادة 82[ يجب أن يكون للنادى بجانب الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم اعماله الادارية والمالية سجلات ودفاتر اخرى لتنظيم نشاطه الرياضى والاجتماعى وعلى الاخص السجلات الاتية:-

1[ سجلات قيد اللاعبين:-
 يتضمن اسماء اللاعبين وعمل كل منهم وسنة وحالته الصحية والاجتماعية وملاحظات المسئولين عن نشاطه الرياضى والاجتماعى وتطور هذا النشاط.
2[ سجل قيد النشاط:-
ويتضمن بيان المباريات والمسابقات الرسمية والودية ونتائجها واسماء من مثلوا النادى فى كل منها وملاحظات المسئولين عنها.
3[ سجل التدريب:-
ويتضمن اسماء المدربين ومواعيد التدريب للفرق أو الافراد ومدى مواظبتهم وملاحظات المسئولين عنها ويوقع على هذه السجلات دوريا مع اثبات تاريخ التوقيع لكل من المشرف أو المدير الفنى المختص ومدير النشاط الرياضى ومدير النادى.
4[ سجل قيد الزائرين:-
وتحفظ مع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالنادى بمقره تحت اشراف السكرتير أو امين الصندوق كل فيما يخصه ويحق لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة الاطلاع عليها.
مادة 83[ يجب على المسؤلين بالنادى دعم القيم الدينية بجميع الوسائل المتاحة والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية ولا يجوز بأى حال اشتراك اى لاعب فى اى نشاط رياضى الا بعد التحقق من لياقته الصحية ويجب التثبت من حالة اللاعبين الطبية مرة واحدة على الاقل فى كل عام ويكون لكل لاعب بطاقة صحية.
مادة 84[ لا يجوز للنادى الدخول فى مراهنات أو مضاربات مالية كما لا يجوز السماح بإدخال الخمور او  تناولها داخل النادى.
مادة 85[ يجب أن يعد مكان خاص لابناء اعضاء النادى الذين يقل سنهم عن عشر سنوات تتوافر فيه وسائل التسلية والراحة لهم من كافة النواحى.
مادة86[ لمدير النادى الحق فى أن يوجه نظر الاعضاء الى مايقع منهم من مخالفات لنظام النادى ولوائحه وقرارات مجلس الادارة وكذلك أن يوقف ابناء الاعضاء الذين يرتكبون عملا مخلا بالنادى من الاستمرار فى هذا العمل واخطار اولياء امورهم بذلك وله أن يرفع الامر الى المكتب التنفيذى لاتخاذ مارياه فى حالة تكرار المخالفة منهم.
مادة 87[ الاعضاء مسئولون عما يقع منهم أو من ابنائهم  من تلفيات لاملاك النادى ومحتوياته ويلتزمون بدفع التعويضات المالية التى يحددها مجلس الادارة.
مادة 88[ يحق لعضو النادى أن يقدم شكوى كتابية عما يقع من موظفى النادى أو عماله من اخطاء أو اهمال فى عملهم لمدير النادى لبحثها ، وعلى المدير أن يخطر العضو الشاكى بنتيجة التصرف فى هذه الشكوى خلال اسبوعين من تاريخه.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق