عدم جواز نظر الدعوى
لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم (...) لعام في النظام السعودي:
نصت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1)
في 22/1/1435هـ على أنه :
(1-الدفع بعدم اختصاص
المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى
لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به
المحكمة من تلقاء نفسها) .
وحيث انه من المقرر
فقها وقضاءً أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية , لما في ذلك
من إهدار لحجة الأحكام القضائية , وزعزعة لاستقرارها, ولما فيه من إضعاف لمكانة
القضاء أمام الكافة , ولما ينتجه من التسلسل الذي لانهاية له , فضلاً عما قد يورثه
من الاضطراب والتناقض عند التنفيذ .
فأصبح الحكم نهائي وبات
, أي مستنفداً لجميع درجات التقاضي العادية وغير العادية , وأصبح له حجية الأمر
المقضي , فلا يجوز إعادة طرحه مره أخري فيما سبق وأن قضت المحكمة فيه ويمتنع على
المحكمة البحث فيه مرة أخرى.
فأراد النظام أن يحيط
الأحكام النهائية بسياج من الحصانة، يعصمها من الزعزعة وعدم الاستقرار , ومن أثر
حجية الأحكام هو عدم جواز إعادة نظر الدعوى ثانية بعد الفصل فيها وهو يقيد القاضي
الذي طرحت عليه الدعوى من جديد كما يقيد الخصوم فيها في إعادة رفع الدعوى مرة أخرى
.
ومن جميع ما سبق يتضح أن
الدعوي الماثلة تم الفصل فيها بموجب الحكم رقم (............) وتاريخ.../.../.....
هـ, مما يتعين معه قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها , وذلك طبقا
لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق